أي من الولي ونحوه أي لها أخذ نصفها، وللزوج أخذ نصفها الآخر، وليس المراد أنها تأخذ الجميع ثم يرجع الزوج عليها بنصفه إذ الإهداء لم يكن منها (بخلاف ما أهدي له) أي للولي ونحوه (بعده) أي بعد العقد، فليس لها أخذه منه ويختص به المهدى له (بالطلاق) متعلق بقوله "تشطر" أي يتشطر بطلاقها، (قبل الوطء) ومثل الوطء إقامة سنة ببيت زوجها، فإن طلقها قبل تمام السنة تشطر وبعد تمامها تقرر كله عليه كما تقدم.
(لا ما أهدى) عطف على مزيد أي لا يتشطر ما أهدى للزوجة أو غيرها (بعد العقد) وقبل البناء على الراجح من القولين، (وإن) كان ما أهدى لها قائماً بيدها (لم يفت) فأولى إن فات.
(إلا أن) يكون النكاح فاسداً، و (يفسخ قبل البناء فيأخذ) الزوج (القائم منها) أي من الهدية لا ما فات إلا أن يفسخ بعد البناء فلا شيء له منها، (أو) إلا أن (يجري بها أي): بالهدية بعد العقد وقبل البناء (العرف)، فإنه يتشطر كالمهر بناء على أنه يقضى به عند التنازع نظراً للعرف ويتكمل بالموت، وقيل: لا يقضى به فيكون كالمتطوع به لا يتشطر بالطلاق قبل البناء على الأرجح وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: (وفي القضاء به): أي بما جرى به العرف من الهدية قبل البناء وبعد العقد (قولان) قيل يقضى به عند التنازع نظراً للعرف، وقيل لا يقضى به.
(وضمانه): أي الصداق (إن هلك) بعد العقد كما لو مات أو حرق أو سرق أو تلف من غير تفريط أحد من الزوجين، وثبت هلاكه (ببينة) أو بإقرارهما عليه؛ كان مما يغاب عليه أم لا كان بيد الزوجة أو الزوج أو غيرهما، (أو) لم تقم على هلاكه بينة و (كان مما لا يغاب عليه) كالحوائط والزرع والحيوان (منهما) معاً إذا طلق قبل البناء؛ فلا رجوع لكل منهما على الآخر. ويحلف من هو بيده أنه ما فرط إن اتهم (وإلا) بأن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة، (فمن الذي بيده) ضمان فيغرم النصف لصاحبه (وتعين) للتشطير (ما اشترته) بالمهر (للجهاز) من فرش وغطاء ووسائد وأوان وغير ذلك مما يصلح أن يكون جهاز أمثالها، وسواء اشترته من زوجها أو من غيره، ولا يجاب لقسمة الدراهم أو الدنانير التي دفعها لها، نما ما اشترته أو نقص، واذا طلبت هي قسمة الأصل لا تجاب لذلك إلا برضاهما معاً وأما لو اشترت ما لا يصلح للجهاز، كعبد ودار وفرس، (فإن اشترته من غير زوجها فلا يتعين قسمته)، والكلام لمن أراد قسمة الأصل، وإن اشترته من زوجها تعين التشطير كالجهاز وهذا معنى قوله: (كلغيره من زوجها): أي كما يتعين ما اشترته لغير الجهاز إذا كان من زوجها، وعبارة ابن الحاجب: ويتعين ما اشترته من الزوج به من عبد أو دار أو غيره نما أو نقص أو تلف وكأنه أصدقها إياه. اهـ.
وأصله للمدونة وأبقاها أكثرهم على ظاهرها، وتأولها القاضي إسماعيل على ما إذا قصدت بشراء ما ذكر من زوجها الرفق والتخفيف عليه، فإن لم تقصد ذلك فلا يتعين للتشطير وإليه أشار بقوله: وهل مطلقاً؟ وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف؟ تأويلان
(وسقط المزيد بعد العقد) عن الزوج (بكالموت): أي بموت الزوج أو فلسه، (قبل القبض): أي قبل قبض الزوجة له قبل البناء، فإن بنى بها استحقته، وأما موت الزوجة قبل فلا يسقط المزيد بعد العقد ومفهوم "مزيد بعد العقد" أن المزيد قبله لا يسقط بالموت قبل كأصل المهر، بل يتقرر به كأصله (ولزمها) أي الزوجة (التجهيز بما قبضته) من المهر (قبل البناء) كان حالاً أصالة أو حل بعد أجله، فإن لم تقتض شيئاً قبل البناء من الحال أو مما حل
لم يلزمها تجهيز وتصنع به إذا قبضته ما شاءت إلا لشرط أو عرف، وقوله: (على العادة) متعلق بـ "التجهيز" أي: يلزمها التجهيز على عادة أمثالها في البلد ولا يلزمها تجهيز بأكثر مما
ــ
البناء وتشطر ما أخذه وليها من الهدية حين العقد أو قبله، فلها أن ترجع على وليها وتأخذ منه النصف الذي بقي بعد التشطير، وللزوج النصف الآخر يأخذه من الولي، وليس للزوج مطالبتها بالنصف الذي أخذه الولي لأن الإعطاء للولي ليس منها، وإنما هو من الزوج وحينئذ فيتبعه به.
قوله: [ويختص به المهدى له]: أي لأنه محض عطية من الزوج لعدم توقف النكاح عليه.
قوله: [كما تقدم]: أي من أنه يتكمل بالوطء أو بإقامة سنة ببيت زوجها من غير وطء أو بالموت.
قوله: [فيأخذ الزوج القائم منها]: أي ولو كان متغيراً لأنه مغلوب على الفراق.
قوله: [فلا شيء له منها]: أي لأنه استوفى سلعتها.
مسألة: ذكر ابن سلمون أنه يقضى على المرأة بكسوة الرجل عند الدخول إذا جرى بها عرف أو اشترطت، ونقله صاحب الفائق عن نوازل ابن رشد لكن قال في التحفة:
وشرط كسوة من المحظور ... للزوج في العقد على المشهور
وعللوه بالجمع بين البيع والنكاح، وقال ابن الناظم في شرح التحفة ما لابن سلمون خلاف المشهور، ولكن جرى به العمل اهـ (بن) نقله محشي الأصل.
تنبيه: صح القضاء على الزوج بالوليمة وهي طعام العرس بناء على أنها واجبة، وسيأتي ندبها وهو الراجح فلا يقضى بها ما لم تشترط أو يجري بها عرف كما أن أجرة الماشطة والدف والكبر والحمام ونحو ذلك لا يقضى به إلا لعرف أو شرط.
قوله: [وسقط المزيد] إلخ: أي لأنه هبة لم تحز فتسقط بموت الواهب أو فلسه.
قوله: [فلا يسقط المزيد بعد العقد]: أي بل يتكمل بالموت كما يتشطر بالطلاق فليس عطية محضة.
قوله: [لا يسقط بالموت]: أي موت الزوج أو فلسه.
قوله: [كان حالاً أصالة] إلخ: هذا قول ابن زرب وشهره المتيطي، وقال ابن فتحون: إنما يلزمها التجهيز بما قبضته قبل البناء إن كان حالاً