(فيمن أبوها كذلك): أي مصري مثلاً، ولو كانت أمها غير مصرية، والأم تبع للأب.
(و) لزم (في الطارئة) إلى مصر وكانت شامية مثلاً (إن تخلقت بخلقهن) أي المصريات، بأن أقامت مدة بمصر حتى تطبعت بطباع المصريات، لا إن لم تتخلق بخلقهن ولو طالت إقامتها بها (لا) يلزمه طلاق (في) قوله: كل من أتزوجها طالق (إلا أن أنظرها)، أو حتى أنظرها أي ببصري (فعمي) لأن بساط يمينه ما دمت بصيراً، فله بعد العمى تزوج من شاء.
(ولا) يلزمه طلاق (في الأبكار) إذا قال: كل بكر أتزوجها طالق (بعد) قوله: (كل ثيب) أتزوجها طالق (كالعكس)، أي لا يلزمه في الثيبات إذا قال: كل ثيب أتزوجها طالق بعد قوله: كل بكر أتزوجها طالق على المشهور فيهما، لدوران الحرج مع اليمين الثانية، ويلزمه في الثيبات في المسألة الأولى، وفي الأبكار في الثانية.
(ولا) يلزمه طلاق (إن خشي) على نفسه (العنت في مؤجل) بأجل (يبلغه) الحالف غالباً، كقوله: كل امرأة أتزوجها في السنة المستقبلة، أو مدة عشرة أعوام وهو ابن ثلاثين مثلاً، (وتعذر) عليه (التسري)، فإن لم يخش العنت أو أمكنه التسري حنث كما مر، فهذا كالمستثنى من مفهوم قوله: "كأن ذكر زمناً لا يبلغه"، أي فإن كان الزمن يبلغه الحالف عادة حنث إلا إذا خشي إلخ.
(أو قال: آخر امرأة) أتزوجها طالق لم يلزمه فيمن يتزوجها شيء على الراجح، (ولا يوقف) عن وطء الأولى حتى يتزوج بثانية، فإن تزوج بثانية حل وطء الأولى ووقف عن الثانية حتى يتزوج ثالثة، فإن تزوج وقف عن الثالثة حتى يتزوج برابعة، وهكذا ويضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع فيمن وقف عنها، فإن مضى الأجل ولم يتزوج طلق عليه كما هو قول سحنون، واختاره اللخمي إلا في الزوجة الأولى فلا يوقف عنها، لأنه لما قال آخر امرأة علمنا أنه جعل لنفسه أولى لم يردها بيمينه.
(واعتبر في ولايته): أي الزوج (عليه): أي على المحل الذي هو العصمة والولاية عليه ملكه (حال النفوذ) نائب فاعل اعتبر، وحال النفوذ هو وقت وقوع المعلق عليه كدخول الدار؛ أي والمعتبر شرعاً في ملك العصمة هو وقت وقوع الفعل الذي علق الطلاق عليه لا حال التعليق، وفرع على هذا قوله: (فلو فعلت) الزوجة التي حلف بطلاقها إن دخلت الدار (المحلوف عليه) بأن دخلت الدار (حال بينونتها) ولو بواحدة كخلع، أو بانقضاء عدة رجعي (لم يلزم) الطلاق،
ــ
فمقتضى قولهم إن الدوام ليس كالابتداء في المرأة التي في عصمته أن لا تطلق عليه، وهذا هو المعتمد.
قوله: [فيمن أبوها كذلك]: أي ولو لم تقم بمصر قوله: [ولزم في الطارئة] إلخ: أي والموضوع أنه حلف لا يتزوج مصرية.
قوله: [فله بعد العمى تزوج من شاء]: ومثله لو قال حتى ينظرها فلان، فعمي فلان أو مات فله أن يتزوج ما شاء، ولو لم يخش العنت، وقال ابن المواز: لا يتزوج حتى يخشى الزنا ولم يجد ما يتسرى به، وكل هذا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان، وأما لو قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا أو من قبيلة كذا فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان، فعمي، فإن اليمين لازمة، ومتى تزوج من تلك البلد أو من تلك القبيلة بعد العمى طلقت عليه كما في البدر اهـ، وعبارة الشارح تفيد ذلك.
قوله: [ولا يلزمه طلاق في الأبكار]: ما ذكره المصنف هو المشهور
وهو قول ابن القاسم وسحنون، ابن عبد السلام: هو أظهر الأقوال، وقليل يلزمه اليمين فيهما نظراً للتخصيص فيهما، وقيل لا يلزمه فيهما وهذا القول حكاه جماعة واختاره اللخمي.
قوله: [حنث إلا إذا خشي] إلخ: أي فحينئذ له التزوج بحرة ولا شيء عليه، وليس له التزوج بالأمة حيث أبيحت له الحرة إلا إذا عدم الطول للحرائر.
قوله: [على الراجح]: أي وهو قول ابن القاسم وذلك لأن الآخر لا يتحقق إلا بالموت، ولا يطلق على ميت، ولأنه ما من واحدة إلا ويحتمل أنها الأخيرة فكان كمن عم النساء.
قوله: [حل وطء الأولى]: أي ويرثها إذا ماتت، وأما إذا ماتت الموقوف عنها فإنه يوقف ميراثه منها، فإن تزوج ثانية أخذه، وإن مات قبل أن يتزوج رد لورثتها، وإذا مات الزوج عمن وقف عنها فلا ترثه ولها نصف الصداق لتبين أنها المطلقة، لأنها آخر امرأة له ولا عدة عليها، ويلغز بها في مسألة موت الزوج فيقال: شخص مات عن زوجة حرة مسلمة، نكحها بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ميراث لها ولا عدة، ويلغز بها أيضاً إذا ماتت هي من وجهين فيقال: ماتت امرأة ووقف إرثها، وليس في ورثتها حمل، والوجه الثاني ماتت امرأة في عصمة رجل ولا يرثها إلا إذا تزوج عليها.
قوله: [واختاره اللخمي]: أي وأما لو قال أول امرأة أتزوجها طالق، وآخر امرأة أتزوجها طالق، فإنه يلزمه الطلاق في أول من يتزوجها اتفاقاً ويجري في آخر امرأة قول ابن القاسم، وقول سحنون ولا يجري فيها اختيار اللخمي فتأمل.
قوله: [أي والمعتبر شرعاً] إلخ: هذا إذا كانت اليمين منعقدة، فلو كانت غير منعقدة حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول الدار فبلغ ودخلت