للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فعليه جميع الصداق. (وتكرر) وقوع الطلاق ولزوم نصف الصداق (إن) أتى [١] بصيغة تقتضي التكرار كأن (قال: كلما تزوجتك) فأنت طالق (إلا بعد ثلاث) من المرات وهي الرابعة (قبل زوج)، فإذا تزوجها ثلاث مرات لزمه النصف في كل مرة، فإن عقد عليها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره لم يلزمه شيء لأن عقده حينئذ لم يصادف محلاً، فإن تزوجت غيره وعاد الحنث ولزوم النصف إلى أن تنتهي العصمة، وهكذا لأن العصمة لما لم تكن مملوكة بالفعل وإنما حلف [٢] على عصمة مستقبلة وهي عامة لزمه النصف في كل عصمة، بخلاف ما لو كان متزوجاً بها وحلف بأداة تكرار فيختص بالعصمة المملوكة فقط كما يأتي، وقوله: "وعليه النصف": أي في نكاح التسمية وإلا فلا شيء عليه (ولو دخل) بهذه المرأة التي علق طلاقها على تزويجها (فالمسمى) يلزمه (فقط) إن كان وإلا فصداق المثل، ورد بقوله: فقط، على من قال يلزمه صداق ونصف صداق، أما النصف فللزومه بالطلاق، وأما الصداق كاملاً فللوطء، ورد بأن هذا الوطء من ثمرات العقد قبله وهذا إذا لم تكن عالمة بوقوع الطلاق عليها، وإلا كانت زانية.

واستثني من قوله: "وإن تعليقاً"، قوله: (إلا إذا عم النساء) في تعليقه، كأن قال: كل امرأة أتزوجها، أو إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم دخل فلا يلزمه شيء للحرج والمشقة بالتضييق، والأمر إذا ضاق اتسع، (أو أبقى قليلاً) من النساء (ككل امرأة أتزوجها) فهي طالق، أو إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق (إلا من قرية كذا وهي) أي القرية (صغيرة)، قال أبو الحسن: والصغيرة هي التي لا يجد فيها ما يتزوج بها أي ما شأنها ذلك لصغرها بخلاف الكبيرة كالقاهرة.

(وإلا تفويضاً)، ألأن [٣] نكاح التفويض قليل جداً بالنسبة لنكاح التسمية (كأن ذكر زمناً لا يغلبه [٤] عمره غالباً) فلا يلزمه طلاق، كما لو قال: كل امرأة أتزوجها مدة أربعين سنة فهي طالق، وكان ما مضى من عمره أربعين أو خمسين سنة إذ الغالب أنه لا يعيش الثمانين بناء على أن التعمير بخمس وسبعين، فهو كمن عم النساء ومفهوم كلامه: أنه لو أبقى كثيراً من النساء ولو كان بالنسبة لغيره قليلاً لزمه الطلاق كما [٥] لو قال: كل امرأة أتزوجها من مصر، أو من العرب، أو من العجم، أو من تميم، فهي طالق، فتزوج من ذلك، وكذا إذا قال: كل امرأة أتزوجها تفويضاً فهي طالق، أو كل امرأة أتزوجها مدة أربعين سنة فهي طالق، وكان الماضي من عمره عشرين أو ثلاثين فإنه يلزمه الطلاق في كل من تزوجها في مدة الأربعين لأن السبعين يبلغها الشخص في الغالب وكذا إن أبقى لنفسه قرية كبيرة كالقاهرة فيلزمه الطلاق فيما عداها.

(وله نكاح الإماء في) قوله: (كل حرة) أتزوجها طالق، لأنه صار بسبب يمينه كعادم الطول ولو ملياً (ولزم) اليمين (في المصرية) مثلاً كما لو قال: كل مصرية أو شامية أو مغربية أتزوجها طالق.

ــ

مثل الطلاق والظهار فهو تصرف في الجملة.

قوله: [وتكرر وقوع الطلاق] إلخ: اعترض بأن مقتضى العقل أن الصيغة إذا كانت تقتضي التكرار كان النكاح فاسداً، لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع، والمقصود من النكاح الوطء وهو غير حاصل، لأنه كلما تزوجها طلقت عليه، وإذا كان النكاح فاسداً فلا يترتب عليه صداق، لأن كل نكاح فسخ قبل الدخول لا شيء فيه، وطلاق الفاسد مثل فسخه. وأجيب بأن قولهم طلاق الفاسد مثل فسخه إذا كان فاسداً لصداقه كما في (بن)، وأما الفاسد لعقده كما هنا، ففي الطلاق قبل البناء نصف المسمى.

قوله: [فالمسمى يلزمه فقط]: أي ولو تعدد الوطء وهذا مقيد بعدم علمه حين الوطء بأنها هي المعلق طلاقها على نكاحها، وإلا تعدد الصداق بتعدد الوطء إن لم تكن عالمة، وإلا فهي زانية فلا يتعدد لها مهر ولا يتكمل لها صداق بالوطء الأول كما يؤخذ من الشارح.

قوله: [على من قال] إلخ: أي وهو أبو حنيفة وابن وهب.

قوله: [وإلا كانت زانية]: أي فليس لها إلا نصف الصداق بالعقد ولو كان الواطئ ذا شبهة.

قوله: [أنه لو أبقى كثيراً] إلخ: أي بتعليق أو بدونه.

قوله: [ولو كان بالنسبة لغيره]: أي لغير من منع نفسه منه.

قوله: [فتزوج من ذلك]: أي من الجنس الذي حلف عليه.

قوله: [يبلغها الشخص في الغالب]: قد يقال إنهم شرطوا أن يبقى من العمر الغالب ما يحصل له النفع بالتزوج، ومن بلغ سبعين سنة انتهى في العمر الغالب، ولذلك قال في الأصل: "ولا بد من بقاء مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهراً يتزوج فيها، ويحصل له فيها النفع بالتزوج"، أما لو كان ابن عشرين وحلف على ترك التزوج مدة خمسين سنة فلا يحنث إذا تزوج لأن السبعين مدة العمر المعتاد، إلا أن يقال التفت شارحنا إلى القول بأن مدة التعمير ثمانون تأمل.

تنبيه: إذا حلف لا يتزوج من الجنس الفلاني أو البلد الفلانية وله زوجة من ذلك الجنس أو البلد في عصمته قبل الحلف فلا تدخل في اليمين، لأن الدوام ليس كالابتداء.

قوله: [وله نكاح الإماء]: اعلم أن محل إباحة نكاح الإماء له إذا خشي الزنا ما لم يقدر على التسري، وإلا وجب كما في الخرشي، وفي حاشية شيخنا الأمير على (عب) أن له نكاح الإماء، ولو قدر على التسري فإن عتقت الأمة التي تزوج بها


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.
[٢] ليست في ط المعارف.
[٣] في ط المعارف: (لأن)، ولعلها الصواب.
[٤] في ط المعارف: (يبلغه)، ولعلها الصواب.
[٥] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>