(إن لم يضر) النزع (بالولد) بأن وجد غيرها وقبلها الولد، (و) له (منعها من إرضاع غير ولدها) بأجرة أو مجاناً.
(و) له (فسخ الإجارة إن أجرت نفسها) للرضاع.
(ووجب) على الحرة المطيقة ويتعلق الوجوب بولي غير البالغ (قدرها) أي قدر العدة فذات الأقراء ثلاثة قروء، وذات الأشهر ثلاثة، والمرتابة سنة (استبراء) لرحمها (إن وطئت بزنا أو شبهة أو غاب عليها غاصب أو ساب أو مشتر) اشتراها جهلاً أو تعمداً للضلال.
(ولا يطؤها زوج) لها أي يحرم عليه وطؤها ما لم تكن ظاهرة الحمل، (ولا يعقد) عليها زوج إن كانت خلية، فإن عقد وجب فسخه فإن انضم للعقد تلذذ بها تأبد تحريمها عليه كما تقدم (ولا تصدق) المرأة (في نفيه): أي الوطء حيث غاب عليها من ذكر.
(واعتدت) المطلقة (بطهر الطلاق وإن لحظة)، بل وإن اتصل كما لو قال: أنت طالق، فنزل الدم بعد نطقه بالقاف، (فتحل بأول) نزول (الثالثة و) أما (إن طلقت بحيض) أي في حال حيضها (فبالرابعة) تحل.
(وينبغي أن لا تعجل) العقد على أحد (برؤيته) أي بمجرد رؤية الدم، بل تصبر يوماً أو جل يوم لئلا ينقطع قبل ذلك فلا يعتد به، ورجع في (قدرها) أي الحيضة (هنا) أي في العدة والاستبراء؛ (هل هو) أي الحيض أي هل أقله (يوم أو بعضه): أي بعض يوم له بال؟
ــ
يموت فترثه إن لم يضر ذلك بالولد، وإلا فلا يجوز، وإذا كان له انتزاعه رعياً لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليتعجل حيضها لسقوط نفقتها، أو ليتزوج من لا يحل جمعه معها كأختها أو رابعة بدلها كما قال الشارح قوله: [إن لم يضر النزع بالولد]: لا يقال إن الحق في الرضاع للأم إذا طلبته فمقتضاه أنه ليس له انتزاعه منها لأنا نقول هذا عذر يسقط حقها في إرضاعه، وأما حضانته فباقية وعلى الأب أن يأتي له بمن ترضعه عندها كذا في (بن) اهـ. من حاشية الأصل.
قوله: [على الحرة]: أي وأما الأمة فسيأتي حكم استبرائها.
قوله: [اشتراها جهلاً]: أي بحريتها وقوله "أو تعمداً للضلال" أي علم أنها حرة واشتراها فإنه ضلال.
قوله: [ما لم تكن ظاهرة الحمل]: أي من قبل وطئها بالزنا أو الشبهة وإلا فلا يحرم. بل قيل بكراهة الوطء وقيل بجوازه ذكره ابن يونس، لكن في البيان أن المذهب حرمته، نقله أبو علي المسناوي، ومثله في فتاوى البرزلي نقلاً عن نوازل ابن الحاجب، وعللوه بأنه ربما ينفش الحمل فيكون قد خلط ماء غيره بمائه وهو ظاهر اهـ (بن) وهذا الخلاف في الظاهرة الحمل من زوجها، وأما لو حملت من الزنا أو من الغصب لحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع اتفاقاً.
قوله: [تأبد تحريمها عليه]: وسواء كان التلذذ في زمن الاستبراء أو بعده إن كان بالوطء أو بالمقدمات، وكان في زمنه لا بعده كما مر.
قوله: [حيث غاب عليها من ذكر]: أي الغيبة التي يمكن فيها الوطء منه وإلا فتصدق ولا شيء عليها.
تنبيه: اختلف في الاستبراء على من تزوجت بغير إذن وليها الغير المجبر وهي شريفة ودخل بها الزوج، ثم اطلع الولي على ذلك فأمضاه، وكذا سفيه تزوج بغير إذن وليه، أو عبد بغير إذن سيده ودخل كل فأمضاه الولي أو السيد بعد العلم، فقيل يجب الاستبراء نظراً لفساد الماء، وقيل: لا يجب لأن الماء ماؤه وقيل في فسخه وإرادة الزوج تزوجها بعده بإذنه، وفي الإمضاء لا يجب والراجح عدم الإيجاب مطلقاً.
قوله: [بطهر الطلاق]: أي بالطهر الذي طلق فيه وإن كان قد وطئها فيه.
قوله: [وإن لحظة]: إن قلت يلزم على ذلك أن العدة قرءان، وبعض ثالث وقد قال المولى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: ٢٢٨] أجيب بأن إطلاق الجمع على مثل ذلك شائع قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: ١٩٧] مع أنه شهران وبعض ثالث فهو نظير ما هنا.
قوله: [وينبغي أن لا تعجل العقد] إلخ: حاصل المسألة: أنه ذكر في المدونة قول ابن القاسم: تحل بمجرد رؤية الدم، وقول ابن وهب: إنها لا تحل برؤية أول الدم، وقال أشهب: ينبغي أن لا تعجل النكاح بأول الدم، فاختلف هل هو وفاق لابن القاسم بناء على حمل "ينبغي" على الاستحباب؟ وهو تأويل أكثر الشيوخ واختاره ابن الحاجب، لأن ندب عدم التعجيل لا ينافي الحلية بأول رؤية الدم، أو خلاف بحمل "ينبغي" على الوجوب؟ وهو تأويل غير واحد، وإليه ذهب سحنون بقوله: وهو خير من رواية ابن القاسم، فإذا علمت ذلك فكلام شارحنا ما زال محتملاً للوفاق والخلاف، ولكن قوله فتحل بأول الثالثة قرينة تعين حمل "ينبغي" على الندب، فيكون مختاراً للتوفيق.
قوله: [ورجع في قدرها] إلخ: إن قلت هذا الرجوع يعارض قوله فيما تقدم "فتحل بأول الثالثة"، فإن مقتضى حلها بأول الثالثة أنه لا يرجع للنساء في قدره. أجيب بأنه لا معارضة لأن معنى قوله: "فتحل بأول الثالثة" نظراً إلى أن الأصل الاستمرار، فإن انقطع رجع فيه للنساء فإن قلن إن كان أول الدم يعد حيضاً كان متزوجاً لها بعد العدة، وإن لم يعد حيضاً كان متزوجاً لها فيها ولذلك تأول بعضهم كلام ابن القاسم بحمله على أن الحيض عنده في باب العدة كباب العبادة، فالمصنف