للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأن زاد على ساعة (للنساء) العارفات، (ولا تعد الدفعة [١] ونحوها) هنا (حيضاً) حتى تحل للأزواج، بخلاف العبادة: فإن الدفعة تعد حيضاً توجب الغسل وتبطل الصوم.

والحاصل: أن دم الحيض إذا لازمها يوماً فأكثر فإنها تحل للأزواج به على ما تقدم، وإن أتاها بعض يوم وانقطع فهل يعد هنا حيضاً تحل به؟ يرجع في ذلك للنساء وعادتهن في بلادهن، فإن قلن: يعد حيضاً لأنا شاهدنا بعض النساء أن حيضهن كذلك، عمل بقولهن. وإن قلن: إن شأن الحيض لا يكون كذلك، عمل بقولهن، ولا يعد حيضاً.

(و) أما (الطهر) فهو (كالعبادة): أقله خمسة عشر يوماً.

(وإن أتت) المطلقة (بعدها): أي العدة.

(بولد دون أقصى أمد الحمل) كما لو ولدته بعد انقضاء العدة بسنة أو سنتين أو ثلاثة (لحق به): أي الزوج المطلق، لأن الحامل قد تحيض (ما لم ينفه) الزوج عن نفسه (بلعان وإن ارتابت معتدة): أي شكت في حملها (تربصت): أي مكثت (إليه): أي إلى منتهى أمد الحمل، ثم حلت للأزواج.

(وفي كونه): أي أقصى أمد الحمل (أربعة أعوام أو خمساً خلاف).

ثم شرع في بيان عدة الوفاة بقوله:

(ولمن توفي زوجها وإن رجعية): أي مطلقة طلاقاً رجعياً لا بائناً (أو) كانت (غير مدخول بها أربعة أشهر وعشر) إذا كانت حرة، كان الزوج صغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً، كانت هي صغيرة أو كبيرة.

ــ

مشى أولاً على قول ابن القاسم ومشى في الرجوع للنساء على القول المشهور

قوله: [بأن زاد على ساعة]: أي فلكية فإن كان ساعة فأقل فلا تعتد به قطعاً ولا يسأل عنه، لكن يوجب الغسل ويبطل الصوم، ويسقط الصلاة كما سيأتي في الشرح، وعدتها حينئذ من الطلاق بثلاثة أشهر، حيث كان هذا القدر عادة ويلغز بها فيقال: امرأة طلقت وهي تحيض كل شهر مرة وعدتها بثلاثة أشهر.

قوله: [يرجع في ذلك للنساء]: الجمع في كلامه غير مقصود فتكفي واحدة بشرط سلامتها من جرحة الكذب، لأن طريقها الإخبار لا الشهادة.

قوله: [أقله خمسة عشر يوماً]: فإذا عاودها الدم قبل تمامه لم تحتسب بذلك الطهر وضمته إلى ما قبله من الدم.

قوله: [وإن أتت المطلقة]: لا مفهوم للمطلقة بل المدار على كونها معتدة من طلاق أو وفاة.

قوله: [بعدها]: مفهومه لو أتت بولد قبل كمالها ففيه تفصيل أشار له ابن يونس بقوله: قال مالك وإن نكحت امرأة وهي في العدة قبل حيضة ثم ظهر بها حمل فهو للأول فتحرم على الثاني، وإن نكحت بعد حيضة فهو للثاني إن وضعته لستة أشهر، فأكثر من يوم دخل بها الثاني، وإن وضعته لأقل فهو للأول، وقال ابن شاس: إذا نكحت ثم أتت بولد لزمن يحتمل كونه من الزوجين لحق بالثاني إن وضعته بعد حيضة من العدة، إلا أن ينفيه بلعان فيلحق الأول، ولا يلزمها لعان لأنه نفاه إلى فراش، فإن نفاه الأول، ولاعن أيضاً لاعنت، وانتفى عنهما جميعاً وإن كانت وضعته قبل حيضة فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالثاني، وتلاعن هي وإن نفاه الثاني أيضاً ولاعن ولاعنت انتفى عنهما جميعاً.

قوله: [دون أقصى أمد الحمل]: فإن أتت به بعد العدة لأزيد من أقصى أمد الحمل، فإن كانت ولدته قبل ستة أشهر من دخول الثاني لم يلحق بواحد.

قوله: [لأن الحامل قد تحيض]: أي ودلالة الأقراء على البراءة أكثرية.

قوله: [وإن ارتابت معتدة]: أي من طلاق أو وفاة.

قوله: [أي شكت في حملها]: أي بسبب حس في بطنها.

قوله: [خلاف]: ابن عرفة في كون أقصاه أربع سنوات أو خمساً ثالث روايات القاضي سبعاً وروى أبو عمر ستاً واختار ابن القصار الأولى وجعلها القاضي المشهور، وعزا الباجي الثانية لابن القاسم وسحنون المتيطي في الخمس القضاء.

تنبيه: إن مضت المدة المذكورة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع، ومثل ذلك لو تحققت حركة الحمل في بطنها بخلاف ما لو بقيت على شكها فإنها تحل للأزواج بمضي أقصى أمد الحمل، وفي المدونة لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة أشهر من وطء الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما، أما عدم لحوقه بالأول فلزيادته على الخمس سنين بشهر، وأما الثاني فلولادتها لأقل من ستة وحدت المرأة للجزم بأنه من زنا، واستشكل بعض الشيوخ عدم لحوقه بالأولى وحدها، حيث زادت على الخمس بشهر إذ التقدير بالخمس ليس بفرض من الله ورسوله، حتى إن الزيادة عليها بشهر تقتضي عدم اللحوق اهـ. من الأصل.

قوله: [وإن رجعية]: أي، وتنتقل من عدة الطلاق بالأقراء لعدة الوفاة بالأشهر، ولو حصلت الوفاة قبل تمام الطهر الثالث بيوم.

قوله: [وعشر]: أي عشرة أيام، وإنما حذف التاء لحذف المعدود ولا يقدر المعدود ليالي لئلا يلزم محذور شرعي وهو جواز العقد عليها في اليوم العاشر، وليس كذلك إذ قد يقال إنما يلزم لو كان المعدود المقدر الليالي وحدها، وليس كذلك إذ قولهم - أهل التاريخ - تراعى الليالي مرادهم به أنهم يغلبون حكمها على الأيام لسبقها عليها، وهذا


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (الدفقة)، ولعلها الصواب، كما في أقرب المسالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>