للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن أراد وطأها بشروط أربعة أشار لأولها بقوله:

(إن لم تعلم براءتها) فإن علم براءتها من الحمل؛ كمودعة عنده أو مرهونة أو مبيعة بالخيار تحت يده، وحاضت زمن ذلك - ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها، ثم اشتراها فلا استبراء عليه، وأشار للشرط الثاني بقوله: (ولم تكن مباحة الوطء) حال حصول الملك - كزوجته يشتريها مثلاً - فلا استبراء عليه.

وللثالث بقوله: (ولم يحرم في المستقبل): وطؤها، كعمته وخالته من نسب أو رضاع، وكأم زوجته فلا استبراء لعدم حل وطئها،

وللرابع بقوله: (أو طاقت الوطء) احترازاً من صغيرة كبنت خمس سنين لعدم إمكانه عادة.

ويجب الاستبراء لكل ما استوفت الشروط (ولو وخشاً) كالعلية أو بكراً (أو متزوجة طلقت قبل البناء) وإن كان لا استبراء على زوجها لو دخل بها (أو أساء الظن) بها، (كمن): أي كأمة (عنده) بإيداع أو رهن (تخرج) لقضاء الحوائج، فإذا اشتراها من سيدها مثلاً وجب عليه استبراؤها، بخلاف مملوكة تخرج فلا يجب للمشقة، (أو كانت) مملوكة (بغائب [١] أو مجبوب ونحوه) كمقطوع الأنثيين أو البيضة اليسرى، (أو مكاتبة عجزت) عن أداء النجوم فرجعت رقيقاً لسيدها، (أو أبضع فيها) بأن أعطى إنساناً ثمن أمة ليشتريها من بلد سافر إليه (فأرسلها) البضع معه (مع غير مأذون) له في الإرسال معه، فإنه يجب عليه استبراؤها، بخلاف ما لو جاء بها أو أرسلها مع مأذون.

(و) يجب الاستبراء (على المالك) لأمة (إن باع) موطوءته، (أو زوج موطوءته): أي من وطئها بالفعل، وإلا فله بيعها وتزويجها بلا استبراء للأمن من حملها منه، ما لم يظن بها الزنا في التزويج فيجب استبراؤها عليه، (أو وطئت) أمته (بشبهة) أو زنا، (أو رجعت له من غصب) يمكن وطؤها فيه.

(وبالعتق) عطف على بالملك: أي ويجب الاستبراء على الجارية بعتقها

ــ

بعد العلم ببراءة رحمها، بخلاف انتقال الملك فلا يشترط العلم ببراءة الرحم، ولا يتوقف على ذلك فيه.

قوله: [إن أراد وطأها] أي فإذا اشترى جارية أو وهبت له أو تصدق بها عليه فلا يجب عليه استبراؤها بالشروط المذكورة إلا إذ أراد وطأها، ففي الجلاب: من اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة، وفي المقدمات: استبراء الإماء في البيع واجب لحفظ النسب، ثم قال: فوجب على من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأي وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة رحمها أن لا يطأها حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة اهـ.

قوله: [فإن علم براءتها من الحمل]: أي من الوطء فلا مفهوم لقوله الحمل.

قوله: [ولم يلج عليها سيدها]: أي لم يكن متردداً عليها في الدخول والخروج، ومن ذلك أيضاً ما إذا اشتراها بائعها قبل غيبة المشتري عليها وقبل أن يختلي بها، قوله: [ولم تكن مباحة الوطء] أي في نفس الأمر، والظاهر كما مثل الشارح احترازاً مما لو كشف الغيب أن وطأها حرام كأن يطأ أمة ثم تستحق فيشتريها من مستحقها فلا يطؤها حتى يستبرئها، لأن الوطء الأول وإن كان مباحاً في الظاهر إلا أنه فاسد في نفس الأمر.

قوله: [مثلاً] راجع لقوله يشتريها فقط، والكاف في قوله: "كزوجته" استقصائية.

قوله: [ولم يحرم في المستقبل]: أي بعد الشراء والدخول في الملك، وأما قبل الشراء والدخول في الملك فالحرمة عامة لعدم الملك لا للمحرمية وعدمها.

قوله: [وأطاقت الوطء]: أي وإن لم يمكن حملها عادة كبنت ثمان.

والحق أن إطاقة الوطء لا تنضبط بسن، بل تختلف باختلاف الأشخاص. فإن قلت: إن التي لا يمكن حملها عادة قد تيقن براءة رحمها، وشرط وجوب الاستبراء أن لا تتيقن البراءة؟ أجيب: بأن شرط الاستبراء عدم تيقن البراءة من الوطء لا من الحمل، فمتى لم تتيقن براءتها من الوطء وجب الاستبراء، تيقن براءة رحمها من الحمل أم لا، فعلى هذا الجواب اشتراط البراءة من الوطء في غير ممكنة الحمل تعبدي.

قوله: [أو بكراً]: أي لاحتمال إصابتها خارج الفرج وحملها مع بقاء البكارة.

قوله: [كمن أي كأمة عنده] إلخ: هذه الأمثلة من هنا إلى قوله: أو أبضع فيها كلها من أمثلة سوء الظن.

قوله: [أو كانت مملوكة]: معطوف على ما في حيز المبالغة.

قوله: [أو البيضة اليسرى]: إنما بالغ عليه لأنه يبعد حملها منه، لأن البيضة اليسرى هي التي تطبخ المني، فإذا قطعت كان الشأن عدم الحمل، ولكن قد علمت أن أحكام الاستبراء يراعى فيها التعبد.

قوله: [فإنه يجب عليه استبراؤها]: أي ولو حاضت مع ذلك الرسول فلا يكتفي بذلك الحيض؛ لأن الرسول ليس بأمينه، بخلاف لو قدم بها المبضع معه فحاضت مع ذلك المبضع، أو أرسلها بإذن وحاضت مع الرسول.

قوله: [ما لم يظن بها الزنا] إنما وجب عليه الاستبراء في التزويج؛ لأن شرط العقد الخلو من الموانع


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (لغائب)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>