للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وهو سبعون سنة) من ولادته فيورث ماله وتعتد زوجته عدة وفاة وتخرج أم ولد حرة، قال المصنف: وإن اختلفت الشهود في سنه فالأقل أي لأنه الأحوط.

(واعتدت) الزوجة عدة وفاة (في مفقود المعترك بين المسلمين من يوم التقاء الصفين) على قول مالك وابن القاسم، وقال المصنف: بعد انفصال الصفين والأرجح الأول، إلا أن الأظهر في النظر هو الثاني فيجب التعويل عليه، وهذا إذا شهدت البينة أنه حضر صف القتال وإلا فكالمفقود في بلاد الإسلام المتقدم ذكره.

(وورث ماله حينئذ): أي حين شروع زوجته في العدة.

واعتدت عدة وفاة (في الفقد بين) صفي (المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر) في شأنه بالسؤال والتفتيش حتى يغلب على الظن عدم حياته، ويورث ماله حينئذ (و) تعتد (في المفقود زمن الطاعون بعد ذهابه وورث ماله) لغلبة الظن بموته: والله أعلم.

فصل [١]

(يجب استبراء الأمة) بحيضة إن كانت من ذوات الحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت من غيرهن كما سيأتي بيانه (بالملك): أي بحصول ملكها بشراء أو غيره ولو بانتزاعها من عبده لا بالزواج،

ــ

بعد القسم لتركته لم يمض القسم ويرجع له متاعه.

قوله: [وهو سبعون سنة]: أي وهو مشهور المذهب، واختار الشيخان ثمانين وحكم بخمس وسبعين، بقي لو فقد الرجل وقد بلغ مدة التعمير أو جاوزها كمن فقد وهو ابن سبعين أو ثمانين، ابن عرفة: إذا فقد وهو ابن سبعين زيد له عشرة أعوام، أبو عمران: وكذا ابن الثمانين إذا فقد ابن خمس وسبعين زيد له خمس سنين، وإن فقد ابن مائة اجتهد فما يزاد له. اهـ (بن).

قوله: [وإن اختلفت الشهود] إلخ: وتجوز شهادتهم على التخمين للضرورة وحلف الوارث حيث كانت الشهادة على التخمين بأن ما شهدوا به حق، ويحلف على البت معتمداً على شهادتهم، وإنما يحلف من يظن به العلم. فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين.

قوله: [إلا أن الأظهر في النظر هو الثاني]: أي لأنه الأحوط، على أن ما قاله مالك، وابن القاسم يمكن تأويله بأن المراد من يوم التقاء الصفين آخر يوم التقائهما وهو يوم الانفصال.

قوله: [بعد سنة بعد النظر] اعترضه (ر) بأن الذي في عبارة المتيطي وابن رشد وابن شاس وغيرهم بأن السنة من يوم الرفع للسلطان، لا من بعد النظر والتفتيش عليه. وأجيب بأن ما قاله المصنف تابعاً فيه لخليل التابع لابن الحاجب التابع للمتيطية عن بعض الموثقين، ووقع القضاء به في الأندلس.

قوله: [زمن الطاعون] أي وما في حكمه مما يكثر الموت به كسعال ونحوه، ولو عبر بالوباء لشمل ذلك كله، والطاعون: بثرة من مادة سمية مع لهب واسوداد حولها، يحدث معها ورم في الغالب وقيء وخفقان في القلب يحصل غالباً في المواضع الرخوة والمغابن، كتحت الإبط وخلف الأذن. والوباء: كل مرض عام، بقي شيء آخر: وهو أن الطاعون بإرادة الله تعالى لا بإذنه، وحاصله أنه إذا أراد الله هذا الأمر لكثرة الزنا يحرك الجن بحصول ذلك المعنى، كما يتحرك العدو لإهلاك عدوه في بعض الأزمان دون بعض بإرادة الله تعالى، إلا أن الله لا يمكنهم من ذلك في بعض الناس، وتمكينهم في ذلك من بعض الناس لبعد الملك عنه كذا في الحاشية.

فصل في استبراء الأمة

لما أنهى الكلام على العدة من طلاق ووفاة وتوابعها أتبعها بالكلام على الاستبراء المشتق من التبري وهو التخليص؛ وهو لغة الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض، وشرعاً قال في توضيحه: الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب، وقال ابن عرفة: مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق؛ لتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة وهو اللعان، والموروثة لأنه للملك لا لذات الموت. اهـ. خرشي. قال في الحاشية. ثم هذا صريح في أن المراد بالاستبراء نفس الحيض، والظاهر أنه نفس الحيض، فكما أن العدة نفس الطهر يكون الاستبراء نفس الحيض. ثم إن الاستبراء إذا كان بالأشهر يكون نفس الأشهر. فيكون إضافة مدة لما بعده للبيان، وإذا كان للحيض فالإضافة حقيقية ا. هـ. وحيث علق المصنف الوجوب بالاستبراء علم أن المراد به الكشف عن حال الرحم لأنه هو الواجب لا المدة.

قوله: [أي بحصول ملكها] أي بسبب الملك الحاصل أي المتجدد. واعلم أن الجارية لا تصدق في دعواها الاستبراء بحيض أو وضع حمل حتى ينظرها النساء كذا في الحاشية.

قوله: [لا بالزواج] إنما لم يجب استبراؤها بالزواج؛ لأن شرط عقد النكاح أن يكون على امرأة خالية من جميع الموانع حرة كانت أو أمة، فمعلوم أنه لا يصح العقد عليها إلا


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (في استبراء الإماء ومواضعتهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>