فكذات الوليين): فتفوت عليه إن تلذذ بها الثاني غير عالم بمجيئه أو حياته، أو بكونها في عدة وفاة الأول، فإن تلذذ بها عالماً بواحد من هذه الأمور فهي للمفقود. وفائدة كونها للمفقود في الثالث فسخ نكاحها من الثاني، وتأبيد حرمتها على الثاني وإرثها للأول.
(بخلاف المنعي لها): وهي من أخبرت بموت زوجها الغائب، فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها أو تبين حياته فلا تفوت بدخول الثاني غير عالم، ولو ولدت الأولاد أو حكم بموته حاكم.
(و) بخلاف (المطلقة) لعدم النفقة بشروطه ثم ظهر سقوطها عن الزوج بأن أثبت أنه ترك عندها ما يكفيها، أو أنه وكل وكيلاً موسراً يدفعها عنه، أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل فلا تفوت بدخول الثاني.
(و) بخلاف (ذات المفقود) المتقدم ذكره (تزوجت في عدتها) المفروضة لها، (ففسخ) النكاح لذلك فاستبرأت وتزوجت بثالث فثبت أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه في الواقع قبل عقد الثاني، فلا تفوت على الثاني بدخول الثالث.
(أو) تزوجت امرأة (بدعواها الموت) لزوجها أي بمجرد دعواها، (أو بشهادة غير عدلين) على موت زوجها (ففسخ) نكاحها لعدم شهادة العدلين بموته، فثبت بالعدول أنه مات فتزوجت بثالث. (ثم ظهر أنه): أي نكاح الثاني في المسألتين كان (على الصحة) فلا تفوت على الثاني بدخول الثالث.
فقوله: (فلا تفوت بدخول): راجع للمنعي لها وما بعدها.
(و) إذا اعتدت امرأة المفقود وحلت للأزواج (بقيت أم ولده) على ما هي عليه، (و) بقي (ماله) فلا: يورث (للتعمير): أي لانتهاء مدته فيورث ماله، وتخرج أم ولده حرة.
(كزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك) فإنها تمكث لمدة التعمير إن دامت نفقتها وإلا فلها التطليق لعدمها.
ــ
قبل فقده بعصمة جديدة فتأمل.
قوله: [فكذات الوليين]: أي في الصور الثلاث؛ وهي: مجيئه أو تبين حياته أو موته.
قوله: [في الثالث]: أي وهو تبين موته ولو لم تنقض عدتها منه في الواقع، ونفس الأمر لكونه مات منذ شهر مثلاً وهو معنى قولهم ذات الوليين، ولم تكن في عدة وفاة من الأول.
قوله: [وهي من أخبرت بموت زوجها الغائب]: أي سواء كان المخبر لها بالموت عدولاً أو غير عدول.
قوله: [أو حكم بموته حاكم]: أي حيث كان المخبر بالموت عدولاً إذ لا يتصور حكم الحاكم بغير العدلين والفرق بين ذات المفقود والتي حكم بموت زوجها حاكم أن الحكم في المفقود استند إلى اجتهاد الحاكم بثبوت فقده، ولم يتبين خطؤه فلم يبال بمجيئه بعد الدخول لكونه مجوزاً لذلك عند ضرب الأجل، والتي حكم فيها الحاكم بموته فقد استند إلى شهادة ظهر خطؤها، أما إذا لم يحكم بذلك حاكم فواضح، وما ذكره المصنف من أن المنعي لها زوجها والمحكوم بموته لا تفوت بدخول الثاني هو المشهور من المذهب، وقيل تفوت على الأول بدخول الثاني مطلقاً حكم بالموت حاكم أم لا، وقيل تفوت إن حكم به، وعلى المفتي به إن رجعت للأول اعتدت من الثاني إن دخل بها كعدة النكاح الصحيح، فإن مات القادم اعتدت منه عدة وفاة ولا حد عليها لأن النعي شبهة.
قوله: [فلا تفوت بدخول الثاني]: أي ولو ولدت أولاداً من ذلك الثاني، وكذا يقال فيما بعد.
قوله: [فلا تفوت بدخول] إلخ: فجملة المسائل التي لا تفوت فيها على الزوج بالدخول سبعة، ذكر المصنف خمسة.
وبقي مسألتان: الأولى منهما: ما إذا قال الزوج: عمرة طالق مدعياً زوجة غائبة اسمها كذلك قصد طلاقها به، وله زوجة حاضرة شريكتها في الاسم ولم يعلم بها فطلقت عليه الحاضرة، لعدم معرفة الغائبة، فاعتدت وتزوجت، ثم أثبت أن له زوجة غائبة تسمى عمرة فترد إليه الحاضرة ولا يفيتها دخول الثاني.
الثانية: ذو ثلاث زوجات وكل وكيلين على أن يزوجاه فزوجه كل منهما واحدة وسبق عقد أحدهما الآخر، ففسخ نكاح الأولى منهما ظناً أنها الثانية لكونها خامسة فاعتدت وتزوجت، ودخل بها الثاني ثم تبين أنها الرابعة لكونها ذات العقد الأول فلا تفوت على الأول، وأما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها خامسة، ولو دخل بها وليس كلامنا فيها.
قوله: [أي لانتهاء مدته]: أي أو ثبوت موته وظاهره أن انتهاء مدة التعمير يورث بها ماله وتعتق أم ولده ولو لم يحكم بمضيها حاكم وليس كذلك، بل المراد انتهاء مدة التعمير مع الحكم بموته والمعتبر في ورثته الموجود يوم الحكم بموته لا وارثه يوم الفقد ولا يوم بلوغه مدة التعمير بدون حكم كما نقله (ح) عن ابن عرفة، ونصه وأقوال المذهب واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم الحكم بموته لا يوم بلوغه سن تمويته ا. هـ من حاشية الأصل؛ فإذا علمت ذلك فلا ميراث لزوجاته اللاتي ضرب لهن الأجل، لأن حالة موته لم يكن في عصمته وإن كن أحياء، بل بمجرد شروعهن في العدة انقطع ميراثهن منه إن لم يثبت موته قبل شروعهن في العدة فتأمل.
قوله: [كزوجة الأسير] إلخ: أي ولا بد من الحكم بموت الأسير ومفقود أرض الشرك أيضاً بعد تلك المدة، واعتدت زوجة كل عدة وفاة وقسم ماله على ورثته فإن جاء