لأن وطأه الأول صحيح، (أو اشترى زوجته وإن قبل البناء) بها، وهذا مفهوم قوله: "ولم تكن مباحة الوطء". (ولو اشتراها): أي زوجته (بعد البناء) بها (فباعها) لرجل، (أو أعتقها. أو مات) عنها، (أو عجز المكاتب) عن أداء الكتابة بعد أن اشترى زوجته التي بنى بها، ورجعت لسيده بأن انتزعها منه (قبل وطء الملك) الحاصل بالشراء. هذا ظرف تنازعته الأفعال الأربعة قبله: أي باع وأعتق ومات وعجز (لم تحل لسيد) اشتراها من الزوج أو انتزعها من مكاتبه أو ورثها إذا مات، (ولا زوج) يريد تزويجها بعد العتق أو الموت أو البيع أو عجز المكاتب، فقوله: "لسيد" راجع لما عدا العتق.
وقوله: "ولا زوج" راجع للجميع (إلا بقرءين) أي طهرين (عدة فسخ النكاح) الحاصل من شراء الزوج لزوجته بعد البناء؛ لأن عدة فسخ نكاح الأمة قرءان كعدة طلاقها. وقوله: "عدة" إما بالجر بدل أو بيان لقرءين. أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هما عدة فسخ.
(وإلا) يحصل البيع أو العتق أو الموت أو عجز المكاتب قبل وطء المالك. بل بعده (فحيضة) فقط لمن اشتراها أو ورثها أو أراد تزويجها أو انتزاعها من مكاتبه. لأن وطء الملك هدم عدة النكاح.
(كحصوله): أي حصول شيء مما ذكر من البيع أو العتق أو الموت للزوج المشتري بعد البناء، (بعد حيضة) حصلت بعد الشراء وقبل وطئها بالملك. فإنها تكتفي بحيضة أخرى تكمل بها عدة فسخ النكاح، (أو) حصوله بعد. (حيضتين): فعليها حيضة فقط للاستبراء وهذا في غير العتق؛ لأن الأمة إذا عتقت ولم تكن أم ولد بعد الحيض فلا استبراء عليها، بخلاف أم الولد فإنها تستأنف حيضة كما تقدم.
(ولا) استبراء (على أب وطئ جارية ابنه بعد استبرائها) من غير وطء ابنه لها، لأنه قد ملكها بمجرد جلوسه بين فخذيها بالقيمة، وحرمت على ابنه فوطؤه صار في مملوكته بعد استبرائها، وهذا هو الراجح، قال: وتؤولت أيضاً على وجوبه، وعليه الأقل. فلو لم يستبرئها لوجب استبراؤها اتفاقاً.
(ولا) استبراء (على بائع إن غاب عليها مشتر بخيار له) أي للمشتري، (وردها) على بائعها وأولى إذا كان الخيار للبائع أو لأجنبي لظهور أمانته كالوديع، (وندب) الاستبراء حيث كان الخيار للمشتري،
ــ
أو خلاف الأولى، وقيل: جائز، واختار (بن) الحرمة تبعاً لابن رشد لاحتمال انفشاش الحمل، وهذا الخلاف بعينه تقدم في العدة وسيأتي في المصنف ندب الاستبراء.
قوله: [لأن وطأه الأول صحيح]: أي وهو المشهور. وقيل بوجوبه ليفرق بين ولده بوطء الملك وولده من وطء النكاح، فإن الأول لو أراد نفيه لانتفى من غير لعان، والثاني لا ينتفي إلا بلعان وقد استظهر صاحب التوضيح هذا القول.
قوله: [أو اشترى زوجته]: هذه عكس ما قبلها لأن التي قبلها كان يطؤها أولا بالملك، فصار يطؤها بالنكاح، وهذه كان يطؤها بالنكاح، فصار يطؤها بالملك.
قوله: [وإن قبل البناء بها] بالغ على ذلك لدفع توهم أنه إذا اشتراها قبل البناء يلزمه استبراؤها، وأما بعد بنائه بها فلا يتوهم وجوب استبرائه، لأن الماء ماؤه ووطؤه الأول صحيح، والاستبراء إنما يكون من الوطء الفاسد، ومحل كونه إذا اشتراها قبل البناء لا يجب عليه استبراؤها ما لم يقصد بتزوجه لها إسقاط الاستبراء الذي يوجبه الشراء، وإلا عمل بنقيض مقصوده.
قوله: [لم تحل لسيد] أي وطؤها، وقوله ولا زوج أي العقد عليها.
قوله: [عدة فسخ النكاح] أي لأنه بمجرد الشراء انفسخ النكاح.
قوله: [بعد حيضة] إلخ: حاصله أنه إذا اشترى زوجته بعد أن بنى بها فحاضت بعد الشراء حيضة فأعتقها أو باعها أو مات عنها قبل أن يطأها بالملك، فإنه يكتفي في حلها للمشتري ولمن يزوجها له المشتري، ولمن يتزوجها بعد العتق، وللوارث ولمن يزوجها له الوارث بحيضة أخرى بعد الموت أو العتق أو البيع.
قوله: [بعد حيضتين]: أي حصلتا بعد الشراء وقبل وطء الملك.
قوله: [وهذا في غير العتق] مثل العتق التزوج فإنه يجوز العقد عليها بعد الحيضتين ولا يتوقف على حيضة استبراء.
قوله: [كما تقدم]: أي تقدم أن العتق لا يوجب الاستبراء إلا إذا لم يتقدم قبله استبراء
قوله: [جارية ابنه]: المراد به فرعه من النسب ذكراً أو أنثى وإن نزل، لا ابنه من الرضاع فلا يملك الأب من الرضاع جارية ابنه منه بالوطء، بل يعد وطؤه زنا وانظر النص في ذلك.
قوله: [على وجوبه]: أي بناء على أن الأب لا يضمن قيمتها بتلذذه ولو بالوطء، بل يكون للابن التماسك بها في عسر الأب ويسره، ولكن المعتمد ما عليه الأكثر. ومحل ملك الأب لها بالوطء المذكور ما لم يكن الابن وطئها قبله، وإلا فلا يملكها بالوطء لحرمتها عليه كذا قيل، ولكن المعتمد أنها تقوم على الأب متى وطئها لأنه أتلفها على الابن وحرمها عليه، وإن كانت تحرم على الأب في هذه الصورة أيضاً، لأن القاعدة أنه إذا وطئها الأب بعد الابن تحرم عليهما، وإن لم يكن وطئها قبل وطء أبيه حرمت على الابن دون أبيه.
قوله: [ولا استبراء على بائع] إلخ: حاصله أن رب الأمة إذا باعها بخيار للمشتري ثم بعد أن غاب المشتري عليها ردها للبائع فلا يجب على البائع استبراء، وإن جاز للمشتري الوطء في مدة الخيار إذا كان الخيار