للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل مطلقاً، وقيل يجب.

وشبه في ندبه قوله (كسيد وطئت أمته بشبهة أو زنا) حال كونها (حاملاً منه) أي من السيد.

ثم شرع يتكلم على المواضعة: وهي نوع من الاستبراء، إلا أنها تختص بمزيد أحكام، ولذا أفردها بالذكر، فقال بالعطف على استبراء أمة: (ومواضعة العلية): أي ويجب مواضعة العلية: أي الرائعة الجيدة التي شأنها أن تراد للفراش لحسنها، وسواء أقر البائع بوطئها أم لا، (أو من أقر البائع بوطئها) وهي وخش شأنها أن تراد للخدمة، فإن لم يقر بوطئها فلا تتواضع بل يستبرئها المشتري، وفسر المواضعة بقوله: (بجعلها مدة استبرائها) المتقدم (عند من يؤمن من النساء، أو رجل له أهل) من زوجة أو محرم كأم أمينة والعمدة على المرأة المأمونة كان لها رجل أو لا، (وكره) وضعها (عند أحدهما): أي أحد المتبايعين (وإن رضيا) معاً (بغيرهما) في وضعها عنده (فليس لأحدهما الانتقال) عنه، نعم إذا رضيا معاً بنقلها من عنده كان لهما ذلك، (وكفى الواحدة) أي وضعها عند امرأة واحدة، فلا يشترط التعدد.

(وشرط النقد): أي نقد ثمن المواضعة (يفسد العقد): أي عقد بيعها لتردد بين السلفية والثمنية.

(ولا مواضعة في) أمة (متزوجة، و) لا في أمة (حامل، و) لا في أمة (معتدة) من طلاق أو وفاة، إذ العدة تغني عن المواضعة والاستبراء، (و) لا في (زانية) لأن الولد فيه لا يلحق بالبائع ولا بغيره.

(بخلاف راجعة) لبائعها (بعيب أو فساد بيع، أو إقالة إن غاب عليها المشتري ودخلت في ضمانه): أي المشتري برؤية الدم، أو قبضها في البيع الفاسد، (أو ظن وطأها) فعليه الاستبراء في الوخش والمواضعة في العلية، لا إن لم يغب عليها.

ولما فرغ من الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك، شرع في الكلام عليهما إذا اجتمعتا

ــ

له؛ لأنه يعد بذلك مختاراً فلا يتأتى له ردها، فهي مأمونة من وطئه؛ فلذا كان استبراء البائع لها غير واجب، بل يندب كما سيقول المصنف، وأما لو كان الخيار لأجنبي أو للبائع ورد من له الخيار البيع بعد أن غاب المشتري عليها فلا يطالب البائع باستبراء؛ لأنه إذا كان الخيار لغير المشتري كان هناك مانع شرعي من وطئه، وهم إذا لم يراعوا المانع الشرعي لزم استبراؤها إذا كانت تحت يد أمين كالمودع والمرتهن ثم ردت لربها وهم لا يقولون بذلك وهذا ما لم يكن المشتري منهما، ويسيء البائع الظن به وإلا فيجب الاستبراء.

قوله: [وقيل مطلقاً]: الحاصل أنه قيل بالوجوب مطلقاً وقيل بالاستحباب مطلقاً، وقيل مقيد بما إذا كان الخيار للمشتري خاصة وهو الذي ارتضاه شارحنا.

قوله: [كسيد] إلخ: تقدم أن هذا قول من جملة الأقوال.

قوله: [وهي نوع من الاستبراء] أي ويراد بالاستبراء المعنى الأعم وهو مطلق الكشف عن حال الرحم الشامل للمواضعة.

قوله: [إلا أنها تختص بمزيد أحكام]: وذلك كالنفقة والضمان، وشرط النقد فإن النفقة في زمن المواضعة على البائع وضمانها منه، وشرط النقد مفسد لبيعها، بخلاف الاستبراء فإن نفقتها مدته على المشتري وضمانها منه، والنقد فيه ولو بشرط لا يضر.

قوله: [ومواضعة العلية] إلخ: اعلم أن المواضعة لا يشترط فيها إرادة المشتري الوطء، فليست كالاستبراء؛ وذلك لأن العلية ينقص الحمل من ثمنها، والوخش إذا أقر البائع بوطئها يخشى أن تكون حملت منه، والظاهر أنه يعتبر كونها عليه أو وخشاً بالنظر لحالها عند الناس لا بالنظر لحالها عند مالكها، قاله في الحاشية.

قوله: [أو من أقر البائع بوطئها] أي ولم يستبرئها.

قوله: [فإن لم يقر بوطئها] أي أو أقر واستبرأها.

قوله: [بل يستبرئها المشتري] أي إذا أراد أن يطأها وإلا فلا يجب استبراء.

قوله: [مدة استبرائها المتقدم] أي سواء كان الاستبراء بحيضة أو بثلاثة أشهر أو تسعة على ما مر؛ لأن المواضعة كما تكون فيمن تحيض تكون في غيرها.

قوله: [من النساء] أي وهو الأفضل.

قوله: [أو رجل له أهل] أي وأما من لا أهل له ولا محرم فلا يكفي على المعتمد.

قوله: [فليس لأحدهما الانتقال] أي بخلاف ما إذا تنازعا ابتداء فيمن توضع عنده، فالقول للبائع فيمن توضع عنده، وبخلاف ما إذا رضيا بأحدهما وارتكب المكروه فلكل منهما الانتقال ولو من غير وجه.

قوله: [فلا يشترط التعدد] أي على الراجح، بخلاف الترجمان فلا يكفي فيه الواحد على الأرجح.

قوله: [يفسد العقد] أي وإن لم ينقد بالفعل، وإنما فسد العقد بشرط النقد إذا اشترطت المواضعة أو جرى بها العرف، فإن لم تشترط ولم يجر بها العرف كما في مصر لم يفسد البيع بشرط النقد، ويحكم بالمواضعة ويجبر البائع على رد الثمن للمشتري ولو لم يطلبه كذا في الخرشي.

قوله: [لتردده بين السلفية والثمنية] أي لأنه يحتمل أن ترى الدم فيمضي البيع ويكون ثمناً، وأن لا تراه فيرد البيع فيكون ما نقده سلفاً.

قوله: [ولا مواضعة في أمة متزوجة]: أي اشتراها غير زوجها وذلك لعدم الفائدة في مواضعتها لدخول المشتري على أن الزوج مسترسل عليها، وأولى في عدم المواضعة لو اشتراها زوجها المسترسل عليها.

قوله: [ولا في أمة حامل] أي من غير سيدها، سواء كانت حاملاً من زنا أو من زوج، نعم تستبرأ بوضع حملها، وفائدة كون وضع الحمل استبراء لا مواضعة لزوم النفقة والضمان من المشتري لا من البائع.

قوله: [إذ العدة تغني] إلخ: راجع لقوله ولا معتدة.

قوله: [ولا في زانية]: حاصله أنه إذا زنت الأمة

<<  <  ج: ص:  >  >>