للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من نوع أو نوعين، ويسمى ذلك بباب تداخل العدد،

وحاصله: أنه تسع صور باعتبار القسمة العقلية، وسبع في الواقع، إذ موت لا يطرأ على موت ولا طلاق على موت، فالموت يطرأ عليه الاستبراء فقط، وكل من الاستبراء وعدة الطلاق يطرأ عليه أحد الثلاثة؛ فهذه سبعة فالطارئ يهدم السابق، إلا إذا كان الطارئ أو المطروء عليه عدة وفاة فأقصى الأجلين فقال:

(فصل: [١]

إن طرأ موجب عدة مطلقاً) موتاً أو طلاقاً، (أو) طرأ (استبراء قبل تمام عدة) مطلقاً (أو) قبل تمام (استبراء، انهدم الأول) الذي كان فيه من عدة أو استبراء، (واستأنفت) ما طرأ. فهذه سبع صور: طرو عدة وفاة أو طلاق أو استبراء على عدة طلاق أو استبراء، وطرو استبراء على عدة وفاة. (إلا إذا كان الطارئ أو المطرو عليه عدة [وفاة] [٢] فأقصى الأجلين) تمكثه. وذلك في ثلاث صور: طرو عدة وفاة على استبراء، أو عدة طلاق، وطرو استبراء على عدة وفاة.

ثم شرع في أمثلة القاعدة التي ذكرها بقوله: (كمتزوج بائنته) بأن طلقها بعد الدخول بائناً دون الثلاث، (ثم) بعد أن تزوجها (يطلق بعد البناء) بها، (أو يموت مطلقاً) بعد البناء أو قبله، فتستأنف عدة طلاق فيما إذا طلق بعد البناء، وعدة وفاة فيما إذا مات؛ فهذا مثال ما إذا طرأت عدة طلاق أو وفاة على عدة طلاق.

ومثل لطرو عدة طلاق أو استبراء على استبراء بقوله: (وكمستبرأة من) وطء (فاسد) زنا أو غيره (يطلقها) زوجها، فتستأنف عدة الطلاق وينهدم الاستبراء، (أو توطأ بفاسد) فتستأنف استبراء وينهدم الأول. ثم ذكر مفهوم: "بائنته" بقوله: (وكمرتجع) لمطلقته الرجعية، (وإن لم يمس): أي يطأها بعد ارتجاعه (طلق أو مات)، فإنها تستأنف عدة طلاق أو وفاة لأن ارتجاعها يهدم العدة الأولى، ومثل لطرو الاستبراء على العدة من طلاق بقوله:

ــ

فباعها المالك بعد زناها فلا يجب على المشتري مواضعتها. وينتظر حيضة يستبرئها بها فنفي المواضعة عنها لا ينافي وجوب استبرائها، إذا أراد وطأها وفائدة كونها استبراء لا مواضعة ترتب النفقة والضمان على المشتري لا على البائع، وإن حملت من ذلك الزنا استبرأها بوضع الحمل.

تتمة: اختلف هل يجبر المشتري على إيقاف الثمن أيام المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة إذا طلب إيقافه البائع أو لا يجبر؟ قولان، وإذا قلنا بالجبر فتلف كانت مصيبة بمن قضى له به وهو البائع إذا رأت الدم، والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام المواضعة، وعلى القول بعدم الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما.

قوله: [من نوع] أي كما إذا كان كل منهما بالأقراء أو بالأشهر، وقوله أو نوعين كما إذا كان أحدهما بالأقراء والآخر بالأشهر، وعكسه، أو أحدهما بالأشهر والآخر بالحمل.

قوله: [ويسمى ذلك بباب تداخل العدد] قال بعض: وهو باب يمتحن به الفقهاء كامتحان النحويين بباب الأخبار، والتصريفين بباب الأبنية

قوله: [إذ موت لا يطرأ على موت]: قد يقال: إن امرأة المفقود إذا شرعت تعتد بحكم القاضي، ثم ظهر موت زوجها في أثناء العدة، يقال فيه طرأ موت على موت وعدة الثاني تهدم الأول؟ والجواب أن قولهم لا يطرأ موت على موت، المراد: الموت الحقيقي في الواقع ونفس الأمر في المطروِّ عليه فافهم.

وقوله: [ولا طلاق على موت]: يقال فيه أيضاً -سؤالاً وجواباً- ما قيل في طرو موت على موت- فتأمل، فإننا لم نقل ذلك كانت الصور التسع كلها واقعية، ويمثل لطرو الموت أو الطلاق على الموت بمسألة المفقود.

قوله: [فالموت يطرأ عليه الاستبراء فقط]: أي الموت الحقيقي كما علمت، أي كما إذا وطئت بشبهة وهي في عدة وفاة.

قوله: [يطرأ عليه أحد الثلاثة]: أي الاستبراء والطلاق والوفاة قوله: [إلا إذا كان الطارئ أو المطرو عليه] إلخ: أي فيعتبر أقصى الأجلين في ثلاث صور، لأنه إذا كان الطارئ عدة وفاة فالمطرو عليه إما طلاق أو استبراء، وإذا كان المطرو عليه وفاة فالطارئ استبراء لا غير وسيأتي.

فصل: إن طرأ موجب عدة

فصل قوله: [قبل تمام عدة مطلقاً] الإطلاق بالنسبة لطرو الاستبراء فقط، وإلا فطرو الوفاة على الوفاة أو الطلاق على الوفاة لا يمكن، ويدل لهذا التقييد قول الشارح فهذه سبع ولو بقيت العبارة على حالها لكانت الصور تسعاً، وقد علمت أنه لا يتصور إلا سبع فاتكل الشارح على ما قدمه في الدخول.

قوله: [كمتزوج بائنته]: بالإضافة والتنوين.

قوله: [يطلق بعد البناء]: أي وأما لو طلقها قبل البناء فإنها تبقى على عدة الطلاق الأول؛ لأنه في الحقيقة لا يهدم العدة الأولى إلا الدخول ولم يحصل.

قوله: [وعدة وفاة فيما إذا مات]: أي مطلقاً بعد البناء أو قبله.

قوله: [وإن لم يمس] إلخ: أي هذا إذا مسها بعد ارتجاعه، بل وإن لم يمسها بعد ارتجاعه، وقوله طلق أو مات أي قبل تمام العدة.

قوله: [فإنها تأتنف عدة طلاق أو وفاة]: أي من يوم طلق أو مات.

وقوله: [لأن ارتجاعها يهدم العدة] هذا ظاهر إذا مسها، وأما عند عدم المس يقال: ما الفرق بينها وبين من تزوج بائنته ثم طلقها قبل البناء؟ فإنها تبني على عدة طلاقها الأول. وأجيب: بأن البائنة أجنبية، ومن تزوج أجنبية وطلقها قبل البناء فلا عدة عليها بخلاف الرجعية


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (في تداخل العدد).
[٢] زيادة من ط المعارف، وأقرب المسالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>