(وكمعتدة طلاق وطئت) وطأً (فاسداً) بشبهة أو زنا أو غصب، (وإن) كان (من المطلق) أو نكاح من غيره فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة، (وأما) المعتدة (من موت) توطأ وطأً فاسداً (فأقصى الأجلين): عدة الوفاة وعدة الاستبراء، (كعكسه): وهو طرو عدة وفاة على استبراء كمستبرأة من وطء فاسد مات زوجها أيام الاستبراء، فتمكث أقصى الأجلين تمام الاستبراء وعدة الوفاة، (وكمشتراة في عدة) من وفاة فإنها تمكث أقصى الأجلين تمام العدة، ومدة الاستبراء وهذه كالأولى طرأ فيها الاستبراء على عدة وفاة. وبقي ما إذا طرأت عدة وفاة على عدة طلاق، كأن يموت زوج الرجعية في عدتها فأقصى الأجلين وهي تمام الصور الثلاث.
(وهدم) أي أبطل (الوضع) الكائن (من نكاح صحيح) بأن كانت معتدة من طلاق أو وفاة فوطئت وطأً فاسداً بنكاح في العدة، أو بزنا أو بشبهة. فظهر بها حمل من صاحب العدة (غيره) مفعول هدم، وغير الوضع هو الاستبراء من الوطء الفاسد في العدة؛ أي هدم الوضع من النكاح الصحيح الاستبراء الكائن من الوطء الفاسد في العدة، لأنه إنما كان لخوف الحمل وقد أمن منه بالوضع. (و) هدم الوضع (من) وطء (فاسد) ولو وطئها الثاني وهي معتدة بعد حيضة وأتت به بعد ستة أشهر من وطء الثاني ولم ينفه، (أثره): أي الفاسد وهو الاستبراء منه (و) هدم (عدة طلاق لا) يهدم (عدة وفاة) وإذا لم يهدم عدة الوفاة. (فالأقصى) من الأجلين يلزمها. أما الوضع من الفاسد أو تمام عدة الوفاة فإن قيل: كيف يتصور أقصى الأجلين مع أن مدة الحمل من الفاسد دائماً أكثر من عدة الوفاة: فالجواب: أنه قد يكون الوضع سقطاً، ويتصور أيضاً في المنعي لها زوجها، ثم بعد حملها من الفاسد تبين أنه مات الآن فاستأنفت العدة.
ــ
فإنها كالزوجة، فطلاقه الواقع فيها بعد الرجعة طلاق زوجة مدخول بها فتعتد منه، ولا تبني على عدة الطلاق الأول؛ لأن الارتجاع هدمها وكل هذا ما لم يفهم منه الضرر بالتطويل عليها كأن يراجعها إلى أن يقرب تمام العدة فيطلقها، فإنها تبني على عدتها الأولى إن لم يطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض قصده.
قوله: [وكمعتدة طلاق] إلخ: يجب تخصيص هذه بالحرة؛ لأن الأمة عدتها قرءان واستبراؤها حيضة، فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق وقبل أن تحيض فلا بد من قرأين كمال عدتها، ولا ينهدم الأول إذا علمت هذا، فقول (عب): وكمعتدة حرة أو أمة فيه نظر، كذا في (بن).
قوله: [أو نكاح من غيره] أي ولا يكون إلا فاسداً لكونها معتدة.
قوله: [فأقصى الأجلين عدة الوفاة]: أي وهي أربعة أشهر وعشر، وقوله: ومدة الاستبراء أي وهي ثلاثة أقراء، أو الشهور إن كانت من أهلها، ولا يتعين فرض هذا المثال في الحرة بخلاف المعتدة من طلاق كما علمت.
قوله: [وكمشتراة في عدة من وفاة]: يعني أن من اشترى أمة معتدة من وفاة فإنها تمكث أقصى الأجلين عدة الوفاة شهران وخمس ليال، وحيضة الاستبراء لنقل الملك أو ما يقوم مقامها من الشهور، ومفهومه لو اشترى أمة معتدة من طلاق فلا بد فيها من تمام العدة الأولى وحصول الاستبراء، فإذا ارتفعت حيضتها لغير رضاع فلا تحل إلا بمضي سنة للطلاق، وثلاثة للشراء، وأما لو ارتفعت لرضاع فلا تحل إلا بقرءين إن قلت المشتراة المعتدة من طلاق تحرم في المستقبل على مشتريها بسبب العدة التي هي فيها، فكان مقتضاه أنه لا استبراء عليها، وأنها تحل بتمام العدة. أجيب بأن هذه مستثناة مما يحرم في المستقبل؛ لأن حرمتها غير مستمرة، بخلاف حرمة نحو المحرم والمتزوجة.
قوله: [كأن يموت زوج الرجعية] أي ولم يراجعها وإلا فتنهدم الأولى وتأتنف عدة وفاة كما تقدم، ومثل الذي راجعها البائنة إذا عقد عليها ومات عنها، فقوله في الدخول إلا إذا كان الطارئ إلخ أي على رجعية ولم يراجعها، ولا فرق بين كونها حرة أو أمة.
قوله: [وهي تمام الصور الثلاث] ويزاد على الصور الثلاث مسألة الأمة المشتراة في عدة طلاق، فإنها تنتظر أقصى الأجلين.
قوله: [من نكاح صحيح] أي الملحق بذي النكاح الصحيح، والمراد كون الحمل ملحقاً بأبيه كان من نكاح صحيح أو من ملك، فحينئذ لا مفهوم لقول الشارح بأن كانت معتدة من طلاق، بل مثلها استبراؤها من ملك ولحوقه بأبيه إن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الفاسد الطارئ، أو لستة أشهر منه ولم تحض قبل ذلك الوطء الفاسد، فمتى احتمل أن يكون من الصحيح السابق ومن الفاسد المتأخر ألحق بالصحيح، بخلاف ما إذا حاضت قبل الوطء الفاسد وأتت به لستة أشهر فأكثر من الوطء الفاسد، فإنه ملحق بالفاسد وسيأتي حكمه.
قوله: [وهدم عدة طلاق] أي سواء كان الطلاق متقدماً على الفاسد أو متأخراً عنه كما استصوبه (بن) خلافاً لـ (عب) القائل: إن كان الطلاق متأخراً عن الفاسد فالوضع لا يهدم أثره، ومحل كون الفاسد يهدم أثره وعدة الطلاق إن كان وطء شبهة، فإن كان زنا أو غصباً فيحسب قرء في عدة الطلاق كذا في المجموع.
قوله: [دائما أكثر من عدة الوفاة]: أي لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر أو شهران وخمس ليال.
قوله: [إنه قد يكون الوضع سقطاً]