للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتزاد المرضع ما تقوى به) على الرضاع من نحو الأدهان. واستثنى من قوله: "بالعادة" قوله: (إلا قليلة الأكل والمريضة) إذا قل أكلها (فلا يلزمه إلا قدر أكلها) لا المعتاد للناس، (إلا أن يقرر لها شيء) عند حاكم يرى ذلك فيلزمه ما قرر أي قدر لها.

(لا فاكهة ودواء) لمرض أو جرح، (وأجرة حمام أو) أجرة (طبيب) فلا يلزمه إلا أن تكون جنباً، وليس عنده من الماء ما تغتسل به، أو كان بارداً يضر بها في الشتاء مثلاً، وليس عنده ما تسخنه به ونحو ذلك فيلزمه أجرة الحمام لتوقف إزالة الجنابة عليه، ولا يلزمه (حرير) ولو اعتاده قوم على المذهب. (و) لا (ثوب مخرج).

وإذا علمت أنه يجب على الزوج النفقة بالعادة (فيفرض) لها (الماء) للشرب والغسل، وغسل الثوب والإناء واليد والوضوء (والزيت) للأدهان والأكل، (والوقود) من حطب أو غيره على العادة، (ومصلح طعام) من ملح وبصل وأبزار (ولحم المرة فالمرة) في الجمعة على مقتضى الحال لا كل يوم، وهذا في غير الفقير، وأما الفقير فعلى حسب قدرته (وحصير) لفرشها.

(وأجرة قابلة) لحرة ولو مطلقة لأنها من تعلقات الولد.

(وزينة تستضر) الزوجة (بتركها ككحل ودهن) من زيت أو غيره (معتادين) لا غير معتادين، ولا غير ما يستضر بتركها (ومشط) بفتح الميم: ما يخمر به الرأس من دهن وحناء ونحوهما، وأما المشط بالضم وهو الآلة كالمكحلة فلا تلزمه.

(و) يلزمه (إخدام الأهل) للإخدام، لا غير أهل الإخدام، (وإن) كان الإخدام لها (بكراء) ولو لحرة [١] تخدمها (أو أكثر من واحدة)، حيث كانت أهلاً لذلك كما هو الموضوع، (وقضى لها) عند التنازع مع الزوج (بخادمها) التي تخدمها بشراء أو كراء لأنه أطيب لنفسها، (إلا لريبة) في خادمها تضر بالزوج في الدين أو الدنيا.

(وإلا) تكن الزوجة أهلاً للإخدام (فعليها) الخدمة

ــ

الأغنياء فلا ينافى أنه إذا كان غنياً وهي فقيرة يلزمه رفعها لحال وسط.

قوله: [وتزاد المرضع] محل لزوم ذلك الزائد إذا كانت الزوجة حرة، أما لو كان ولدها رقاً فالزائد على سيدها كأجرة القابلة.

قوله: [لا المعتاد للناس] أي فليس لها أن تأخذ منه طعاماً كاملاً تأكل منه بقدر كفايتها، وتصرف الباقي منه في مصالحها، خلافاً لأبي عمران، وكذلك لو زاد أكلها بالمرض فإنه لا يلزمه الزائد.

قول: [عند حاكم يرى ذلك] أي كحنفي، وأما مذهب مالك فلا يرى الحكم بتقرير النفقة في المستقبل؛ لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات عنده.

قوله: [فيلزمه ما قرر]: أي باتفاق أبي عمران وغيره وتصنع به ما شاءت.

قوله: [إلا أن تكون جنباً] أي وإن لم تكن الجنابة منه، بل ولو كانت من زنا ولا غرابة في إلزامه الماء لغسلها من الزنا، فإن النفقة واجبة عليه زمن الاستبراء، واعتمد ذلك في الحاشية ولا مفهوم للجنابة، بل الغسل المطلوب واجباً أو غيره كذلك.

قوله: [ولو اعتاده قوم على المذهب] أي ولو كان شأنها لبسه، فإذا تزوج إنسان من شأنه لبس الحرير فلا يلزمه إلباسها جرت العادة بلبسه أم لا، كان قادراً عليه أم لا، ومثل الحرير الخز، وانظر هل إذا شرط في صلب العقد يلزم لأنه مما لا ينافي العقد وهو الظاهر.

قوله: [ولا ثوب مخرج] أي فلا يلزمه أن يأتي لها بالتزييرة ولو جرت بها العادة، والظاهر: إلا لشرط.

قوله: [ولحم] قال بعضهم أي من ذوات الأربع لا من الطير والسمك إلا أن يكون ذلك معتاداً فيجري على العادة.

قوله: [على مقتضى الحال] أي فيفرض في حق القادر ثلاث مرات في الجمعة يوماً بعد يوم، وفي حق المتوسط مرتان في الجمعة، وفي حق المنحط مرة في الجمعة كذا قال بعضهم.

قوله: [فعلى حسب قدرته] أي ولو في الشهر مرة كذا في الحاشية.

قوله: [وحصير] أي من سمر أو غيره.

قوله: [لفراشها]: أي لتكون هي الفراش أو توضع تحت الفراش.

قوله: [وأجرة قابلة] إلخ: القابلة هي التي تولد النساء وأجرتها لازمة للزوج على المشهور حيث كان الولد حرّاً، ولو كانت مطلقة طلاقاً بائناً، ولو نزل الولد ميتاً، وأما التي ولدها رقيق فأجرة القابلة لازمة لسيده قولاً واحداً كأجرة رضاعه، ويجب لها ما جرت به العادة عند الولادة كالفراخ والحلبة والعسل، وما يصنع من المفتقة بحسب الطاقة.

قوله: [تستضر الزوجة بتركها] أي يحصل لها الشعث عند تركها ولا يشترط المرض لأجلها.

قوله: [معتادين] الأولى حذفه لأن هذا تمثيل للزينة التي تستضر بتركها ولا تستضر إلا إذا كان معتاداً.

قوله: [بالضم وهو الآلة] أي على ما للنووي وهو خلاف قاعدة أن اسم الآلة مكسور، غير أن صاحب القاموس قال المشط مثلثة كذا في الحاشية.

قوله: [وإن كان الإخدام لها بكراء] أي هذا إن كان بشراء، بل وإن كان بكراء، والظاهر أنها لا تملك الرقيق الذي اشتراه لخدمتها إلا إذا حصل التمليك بالصيغة.

قوله: [أو أكثر من واحدة] أي خلافاً لما قاله ابن القاسم في الموازية من أنه لا يلزمه أكثر من خادم واحد، واعلم أنه إذا عجز عن الإخدام لم تطلق عليه لذلك على المشهور، وإذا تنازعا في كونها أهلاً للإخدام أو ليست أهلاً، فهل البينة عليها أو عليه؟ قولان كذا في الحاشية.

قوله: [في الدين]: أي بأن كانت يخشى منها الإتيان برجال للمرأة يفسدونها، وقوله أو الدنيا أي بأن


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>