للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أمور خاصة (نحو العجن والطبخ والكنس) لمحل النوم ونحوه، (والغسل) لثوبه والإناء والفرش وطيه كما جرت به عادة غالب الناس.

(لا) يلزمها (الطحن والنسج والغزل) ونحوها من كل ما هو حرفة للاكتساب عادة، فهي واجبة عليه لها.

(وله) أي الزوج (التمتع) أي الانتفاع (بشورتها) بفتح الشين المعجمة: ما تجهزت به من متاع البيت من فرش وغطاء وآنية، فيستعمل من ذلك ما يجوز له استعماله. (وله) أي الزوج (منعها) أي الزوجة (من كبيعها) وهبتها والتصدق بها لأنه يفوت عليه الاستمتاع بذلك، وهو حق له به. وقيده بعضهم بما إذا لم يمض زمن يرى أنه قد انتفع به الزوج انتفاعاً تاماً كالأربع سنين ونحوها، فلها التصرف بعد ذلك ما لم يزد على الثلث.

(كأكل نحو الثوم) بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة، فله منعها منه (ولا يلزمه) إذا خلقت شورتها (بدلها) إلا الغطاء والفرش وما لا بد منه عادة.

(وليس له منع أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها)، وكذا الأجداد وولد الولد والإخوة من النسب، بخلاف الأبوين وما بعدهما من الرضاع فله المنع منه.

(وحنث) بضم الحاء المهملة وكسر النون المشددة بالبناء للمفعول: أي قضى بتحنيثه (إن حلف) على الأبوين والأولاد فقط أن لا يدخلوا لها، (كحلفه أن لا تزور والديها) فإنه يحنث (إن كانت مأمونة ولو شابة)، والأصل الأمانة حتى يظهر خلافها ولا يحنث إلا بالدخول عليها أو بزيارتها بالفعل، لا بمجرد يمينه ولا بمجرد الحكم.

(لا إن حلف) عليها (أن لا تخرج)، وأطلق لفظاً ونية فلا يقضى بتحنيثه وخروجها ولو لأبويها (وقضي للصغار) من أولادها بالدخول عليها (كل يوم) مرة لتتفقد حالهم، (وللكبار) منهم (كل جمعة) مرة (كالولدين) يقضي لهما كل جمعة مرة، (ومع أمينة) من جهته (إن اتهمهما) بإفسادها عليه، ولا يقضي لأخ وعم وخال.

(وللشريفة) أي ذات القدر: ضد الوضيعة

ــ

كانت يخشى منها السرقة من مصالح البيت.

قوله: [في أمور خاصة] أي: لها وله لا لضيوفه ولا لأولاده ولا لعبيده وأبويه.

قوله: [لثوبه] أي أو ثوبها قال بعضهم: إن غسل ثيابه وثيابها ينبغي جريانه على العرف والعادة، وقال الأبي إن ذلك من حسن العشرة ولا يلزمها وظاهره، ولو جرت به العادة.

قوله: [لا يلزمها الطحن] إلخ: أي باتفاق ولو كانت عادة نساء بلدها جارية بذلك، وقال الشافعية: لا يلزم المرأة شيء في الخدمة مطلقاً، ويلزمه أن يخدمها أو يأتي بخادم وإن لم تكن أهلاً للإخدام.

تنبيه: في الحاشية أن الذي يفهم من كلامهم ترجيح القول بعدم لزوم خياطة ثوبه، وثوبها، وقال بعضهم: إنه يجري على العرف والعادة فإن جرى العرف به لزمها وإلا فلا.

قوله: [بفتح الشين المعجمة] أي وأما بالضم فهي الجمال.

قوله: [وقيده بعضهم] مراده به ابن زرب وذكر ذلك عن ابن رشد.

قوله: [كالأربع سنين]: أي وما دون ذلك فهو قليل.

قوله: [ما لم يزد على الثلث] أي فله منعها من هبة ما زاد على الثلث أو التصدق به في جميع أموالها، لا في خصوص جهازها به، ومحل منعها من بيعها ابتداء إن دخلت له بعد قبض مهرها، وأما إن لم تقبض منه شيئاً وجهزت من مالها فليس له منعها من بيعها، وإنما له الحجر عليها إذا تبرعت بزائد ثلثها كسائر أموالها.

قوله: [فله منعها منه] أي ما لم يأكله معها أو يكن فاقد الشم، وأما هي فليس لها منعه من ذلك ولو لم تأكله، ويدخل في ذلك مثل شرب النشوق والدخان، والفرق أن الرجال قوامون على النساء.

قوله: [ولا يلزمه إذا خلقت شورتها بدلها] أي فلو جدد شيئاً في المنزل بدل شورتها وطلقها فلا يقضى لها بأخذه. كذا في الحاشية.

قوله: [ولو شابة] رد بلو قول ابن حبيب: لا يحنث في الشابة إذا حلف لا تخرج لزيارة أبويها، قال ابن رشد: وهذا الخلاف في الشابة المأمونة، وأما المتجالة المأمونة فلا خلاف أنه يقضي لها، وأما غير المأمونة فلا يقضي بخروجها شابة أو متجالة.

قوله: [ولا بمجرد الحكم] أي فإذا حكم القاضي بدخولهم لها فلا يحنث بمجرد ذلك، بل حتى يدخلوا بالفعل وكذا يقال في زيارتها.

قوله: [وأطلق]: أشار بعضهم للفرق بين حال التخصيص وحال الإطلاق، بأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد الضرر فلذا حنث، بخلاف حال الإطلاق ومفهوم قوله: لفظاً ونية، أنه لو أطلق لفظاً وخصص نية فحكمه كالتخصيص لفظاً فيحنث لظهور قصد الضرر.

قوله: [ومع أمينة] إلخ: قال (عب) وأجرتها على الزوج على الظاهر وفيه نظر، بل الظاهر أن الأجرة على الأبوين لأن زيارتهما لها لمنفعتهما، وقد توقفت على الأمينة فتكون الأجرة عليهما، وذكر بعض المحققين أن الذي يظهر أنه إذا ثبت ضرر الأبوين ببينة فأجرة الأمينة عليهما؛ لأنهما ظالمان، والظالم أحق بالحمل عليه، وقد انتفعا بالزيادة وإن كان مجرد اتهام من الزوج، فالأجرة عليه كما قال (عب) لانتفاعه بالحفظ.

قوله: [ولا يقضي لأخ وعم وخال]: أي فله منعهم وإن لم يتهمهم على المذهب، وقيل إنه ليس له منعهم وعليه فيمكنون من زيارتها في كل جمعتين أو في كل شهر كذا في الحاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>