للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف المقوم فلا يكفي رؤية بعضه كثوب من أثواب (و) على رؤية (الصوان) بكسر الصاد المهملة وضمها وتخفيف الواو: ما يصون الشيء كقشر الرمان والجوز واللوز فلا يشترط كسر بعضه ليرى ما في داخله ومن ذلك البطيخ.

(و) على رؤية (البرنامج) بفتح الباء وكسر الميم: الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل من الثياب المبيعة؛ أي يجوز أن يشتري ثياباً مربوطة في العدل معتمداً فيه على الأوصاف المذكورة في الدفتر؛ فإن وجدت على الصفة لزم، وإلا خير المشتري؛ إن كانت أدنى صفة، فإن وجدها أقل عدداً وضع عنه من الثمن بقدره. فإن كثر النقص أكثر من النصف لم يلزمه ورد به البيع. فإن وجدها أكثر عدداً كان البائع شريكاً معه بنسبة الزائد وقيل يرد ما زاد. قال ابن القاسم: والأول أحب إلي.

(و) لو قبضه المشتري وغاب عليه وادعى أنه أدنى أو أنقص مما هو مكتوب في البرنامج (حلف البائع أن ما في العدل موافق للمكتوب) حيث أنكر ما ادعاه المشتري: أي فالقول للبائع بيمينه؛ (وإلا) بأن نكل (حلف المشتري ورد البيع) وحلف أنه ما بدل فيه وأن هذا هو المبتاع بعينه، فإن نكل كالبائع لزمه. (كدفع [١] لدراهم) كانت عليه ديناً أو أقرضها لغيره (ادعى عليه): أي ادعى عليه آخذها (أنها رديئة أو ناقصة)، فالقول لدافعها بيمين أنه ما دفع إلا جياداً أو كاملة، فإن نكل حلف آخذها وردها أو كمل له دافعها النقص. وهذا إذا قبضها آخذها على المفاضلة. فإن قبضها ليزنها أو لينظر فيها فالقول للقابض بيمينه.

(و) جاز (بيع) لسلعة (على الصفة) لها من غير بائعها بل (وإن من البائع، إن لم يكن) المبيع (في مجلس العقد) بأن كان غائباً عن مجلسه (وإن) كان (بالبلد) فلا يشترط لصحة البيع حضوره.

(وإلا) يكن غائباً عنه (فلا) يصح بيعه على الصفة ولا (بد من الرؤية) له لتيسر علم الحقيقة (إلا أن يكون في فتحه ضرر) للمبيع (أو فساد له) فيجوز بيعه على الصفة، ثم إن وجده عليها فالبيع لازم وإلا فللمشتري رده.

ــ

متصلاً كالمثال. قوله: [بخلاف المقوم]: أي كعدل مملوء من القماش، فلا تكفي رؤية بعضه على ظاهر المذهب كما في التوضيح. وقال ابن عبد السلام: الروايات تدل على مشاركة المقوم للمثلي في كفاية رؤية البعض إذا كان المقوم من صنف واحد اهـ. والراجح الأول. ومحل عدم الاكتفاء برؤية البعض فيه إن لم يكن في نشره إتلاف وإلا اكتفى برؤية البعض.

قوله: [وضع عنه من الثمن بقدره]: أي كما قال في المدونة. قوله: [لم يلزمه ورد به البيع]: أي إن شاء. ولا يتعين الرد. وليس هذا من قبيل قوله الآتي: ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره؛ لأن ذلك في المعين وما هنا في الموصوف. وإنما اغتفر الاعتقاد على الدفتر لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث شيئه ومؤن شده إن لم يرضه المشتري، فأقيمت الصفة مقام الرؤية وإن كان الشيء حاضراً. قوله: [حلف البائع] إلخ: حاصل ما ذكره المصنف: أن المشتري على البرنامج إذا ادعى بعد قبض المتاع - وغاب عليه أو تلف البرنامج - عدم موافقة ما في العدل لما في البرنامج وادعى البائع الموافقة، فإن البائع يحلف أن ما في العدل موافق للمكتوب في البرنامج وهذا إذا قبضه على تصديق البائع فإن قبضه على أن المشتري مصدق كان القول قول المشتري. وكذا إذا قبضه ليقلب وينظر، قاله أبو الحسن نقلاً عن اللخمي اهـ. (بن). إن قلت: القاعدة أن الذي يحلف المدعى عليه لا المدعي؟ وهنا قد حلف البائع وهو مدع للموافقة. قلت: البائع وإن ادعى الموافقة إلا أنه في المعنى مدعى عليه؛ لأن المدعى عليه هو من ترجح قوله بمعهود أو أصل والأصل هنا الموافقة.

قوله: [حلف المشتري]: أي على المخالفة.

قوله: [أنه ما دفع إلا جياداً]: تصوير لصيغة متعلق يمينه ويحلف في نقص العدد على البت وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم، إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما. وقيل: يحلف في نقص الوزن على البت مطلقاً كنقص العدد واعتمده في الحاشية.

قوله: [وجاز بيع لسلعة على الصفة]: أي على البت أو الخيار أو السكوت.

قوله: [بل وإن من البائع]: رد بالمبالغة على من منع الشراء على اللزوم معتمداً على وصف البائع، ففي الموازية والعتبية: لا يجوز أن يباع الشيء بوصف بائعه؛ لأنه لا يوثق بوصفه إذ يقصد الزيادة في الصفة لإنفاق السلعة، وهو خلاف ما ارتضاه ابن رشد واللخمي من جواز البيع بوصف البائع. نعم لا يجوز النقد فهو شرط في النقد عندهما لا في صحة البيع فمتى كان الوصف من البائع منع النقد كان تطوعاً أو بشرط كان المبيع عقاراً أو غيره كما ارتضاه في الحاشية. قوله: [بأن كان غائباً عن مجلسه]: حاصله أن الغائب إذا بيع بالصفة عن اللزوم فلا بد في جواز بيعه من كونه غائباً عن مجلس العقد. وأما ما بيع على الصفة بالخيار أو بيع على الخيار بلا وصف أو على رؤية متقدمة بتاً أو خياراً فلا يشترط في جواز بيعه غيبة بل يجوز ولو حاضراً في المجلس وإن لم يكن في فتحه فساد.

قوله: [فلا يصح بيعه على الصفة]: أي لزوماً.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (كدافع)، ولعلها الصواب كما في أقرب المسالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>