للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومنها بزر الكتان) بفتح الكاف والخردل على الأرجح (وهي أجناس، كزيوتها) فإنها أجناس (والعسول): جمع عسل كانت من نحل أو تمر أو قصب أو غير ذلك أجناس. يجوز فيها التفاضل، كرطل من عسل نحل برطلين من عسل قصب إذا كان يداً بيد ويمنع في النوع منها (بخلاف الخلول والأنبذة فجنس) واحد لا يجوز التفاضل فيها. والمذهب أن الخل والنبيذ جنس، ونص ابن رشد: النبيذ لا يصح بالتمر لقرب ما بينهما، ولا بالخل إلا مثلاً بمثل، لأن الخل والتمر طرفان يبعد ما بينهما فيجوز التفاضل بينهما. والنبيذ واسطة بينهما لقربه من كل واحد منهما. فلا يجوز بالتمر على كل حال ولا بالخل إلا مثلاً بمثل. وهذا أظهر ولا يكون سماع يحيى مخالفاً للمدونة اهـ.

وقيل: كل واحد منهما جنس على حدته وهو أظهر في النظر لأن الذي يراد من الخل غير ما يراد من النبيذ عادة.

(والأخباز) كلها (ولو بعضها من قطنية) كفول وبعضها من قمح (جنس) واحد يحرم التفاضل فيها (إلا) أن يكون البعض (بأبزار) فلا يكون مع غيره جنساً ويجوز التفاضل فيه مع غيره؛ لأن الأبزار تنقله عما ليس فيه أبزار. والمراد جنس الأبزار، فيصدق بالواحد.

(وبيض وهو) من دجاج أو غيرها (جنس) واحد (فتتحرى المساواة) ولو اقتضى التحري بيضة بيضتين أو أكثر كما قال المازري.

(ويستثنى) وجوباً عند البيع (قشر بيض النعام) فلا يدخل في البيع سواء بيع بمثله أو بغيره. وذكر علة وجوب الاستثناء ليصح البيع بقوله: (فإنه عرض) لأنه إذا لم يستثن يلزم في الأول بيع طعام وعرض بطعام وعرض وفي الثاني بيع طعام بطعام وعرض وهو ممنوع. (وسكر وهو) بجميع أصنافه (جنس) واحد فيمنع رطل من المكرر أو النبات برطلين مع غيره. (ومطلق لبن) من بقر أو غيرها (وهو) بأصنافه (جنس) واحد. (ولحم طير) إنسي أو وحشي كحدأة ورخم (وهو) من جميعها (جنس) واحد يمنع فيه التفاضل والمطبوخ منه جنس (ولو اختلفت مرقته) بأن طبخ بأمراق مختلفة بأبزار أم لا،

ــ

في التين أنه ربوي بناء على أن العلة الاقتيات والادخار، وإن لم يكن متخذاً للعيش غالباً.

قوله: [ومنها بزر الكتان بفتح الكاف والخردل] إلخ: إنما كان الأرجح فيهما كونهما ربويين لأنه يؤكل زيتهما غالباً لا على وجه التداوي في هذا الزمان وأنت خبير بأن الطعمية ينظر فيها للعرف، فإخراج الخرشي بزر الكتان من الربويات بقوله: فلا يرد أكل بعض الأقطار كالصعيد لزيت بزر الكتان لأن هذا من غير الغالب على حسب زمانه.

قوله: [كزيوتها فإنها أجناس]: أي فيباع رطل من الزيت الطيب برطلين من الشيرج أو من الزيت الحار مناجزة.

قوله: [أو غير ذلك]: أي كعسل العنب. قوله: [فجنس واحد لا يجوز التفاضل فيها]: أي حيث كان أصلها واحداً وأما لو اختلف أصل الخل من أصل النبيذ كخل تمر ونبيذ زبيب فظاهر تمثيل الشارح أنهما جنسان اتفاقاً والأنبذة كلها جنس واحد ولو اختلفت أصولها حيث كانت ربوية كالخلول.

قوله: [لأن الخل والتمر]: تعليل لمحذوف تقديره بخلاف الخل مع التمر فيصح.

قوله: [فلا يجوز بالتمر على كل حال]: أي لأنه بيع رطب بيابس فلا تتأتى المثلية فقوله إلا مثلاً بمثل راجع لقوله ولا بالخل.

قوله: [لأن الذي يراد من الخل]: أي فالذي يراد من الخل الإدام وإصلاح الطعام والذي يراد من النبيذ شربه والتلذذ به فبينهما بون.

قوله: [ولو بعضها من قطنية]: أي على المشهور، ومقابله قولان، قيل: هي أصناف، وقيل: خبز القطاني صنف وخبز غيرها صنف. ومثل الأخباز الأسوقة بشرط أن تكون الأخباز والأسوقة أصلها ربوي. قوله: [إلا أن يكون البعض بأبزار]: أي أو أدهان أو سكر، فالظاهر أنه إذا كان بأبزار مختلفة بحيث يختلف الطعم فإنه يصير كالجنسين. ومثل العجن بالأبزار التلطخ بها كالكعك بالسمسم بمصر لا وضع حبة سوداء على بعض رغيف وانظر هل ما كان بسكر مع ذي الأبزار صنف أو صنفان اهـ من الحاشية.

قوله: [وهو من دجاج أو غيرها]: وهل يدخل في الغير بيض الحشرات أم لا؟ وهو الظاهر، بل الظاهر ما ذكره ابن عرفة في تعريف الطعام أنه ليس بطعام كما أن ظاهره أن لحمها كذلك. وجزم الشيخ كريم الدين بأن لحمها ربوي لا يظهر اهـ خرشي.

قوله: [قشر بيض النعام]: مثله بيع عسل مع شمعه بعسل بدونه فيجوز إن استثني الشمع وإلا فلا فإن بيع بدراهم ونحوها جاز مطلقاً كذا في الحاشية. قوله: [وهو ممنوع]: أي لأن مصاحبة العرض للطعام كمصاحبته للنقد، فكما لا يجوز بيع نقد مع عرض بنقد متحد الجنس مع عرض كذلك لا يجوز في الطعام؛ لأن العرض المصاحب للنقد أو الطعام يعطى حكمهما فيؤدى للتفاضل في متحد الجنس.

قوله: [من بقر أو غيرها]: أي من كل غير محرم الأكل ويلحق به الآدمي: وقولنا "غير محرم الأكل" يشمل مكروه الأكل؛ وفي الحقيقة لبنه تابع للحمه. فإن قلنا: إن لحم مكروه الأكل من ذوات الأربع مع مباحه جنس، كان لبن مكروه الأكل من ذوات الأربع مع مباحه جنساً. وانظر ذلك.

قوله: [وهو بأصنافه جنس]: أي الآتي بيانها وهي الحليب والأقط والمخيض والمضروب.

<<  <  ج: ص:  >  >>