للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فالثمن) يرجع به المشتري على بائعه المدلس لا إن لم يدلس أو دلس ومات بسماوي لا في زمنه بل عند المشتري فالأرش كما تقدم.

(والقول للمشتري): إذا تنازع مع البائع فقال له البائع: أنت رأيت العيب حال البيع، أو: أنت رضيت به حين اطلعت عليه وأنكر المشتري ذلك فالقول له (أنه ما رآه ولا رضي به، ولا يمين) عليه أي القول له به بلا يمين (إلا أن يحقق) البائع (عليه) أي على المشتري (الدعوى) بأن يقول له: أنا أريتك العيب أو أعلمتك به، أو: فلان أعلمك به وأنا حاضر، أو قال له: أنت قد أخبرتني بأنك رضيت به بعد اطلاعك عليه أو أخبرني عدل بأنك رضيت به، فالقول له بيمين. فإن حلف رد المبيع على البائع، وإلا ردت اليمين على البائع، فإن حلف فلا كلام للمشتري. وهذا إذا لم يسم البائع من أخبره أو سماه وتعذر إشهاده لموت ونحوه، وإلا فله أن يقيمه شاهداً ويحلف معه، ولزم البيع ولا يفيد المشتري دعوى عدم الرضا. والحاصل: أن القول للمشتري بلا يمين أو بيمين إذا لم يقم البائع بينة على دعواه أو شاهداً ويحلف معه.

(أو أقر) المشتري (بأنه قلب): أي فتش المبيع حال البيع ولكنه ما رأى العيب فلا يقبل قوله إلا بيمين.

(و) القول (للبائع) إذا باع عبداً فأبق عند المشتري بالقرب فادعى المشتري أنه عيب قديم عند البائع وأنكر البائع أن يكون قديماً وادعى (أنه ما أبق عنده) أصلاً ولا يمين على البائع إلا أن يحقق عليه المشتري الدعوى فعليه اليمين وهذا معنى قوله (كذلك) أي القول للبائع كالذي تقدم في المشتري من يمين وعدمه (لإباقه) اللام للعلة أو بمعنى عند أي عند إباقه عند المشتري (بالقرب) من البيع وأولى عند البعد (إذ القول له في العيب): علة لكون القول للبائع أي وإنما كان القول له لأنه لم يأبق عنده بلا يمين؛ لأن القاعدة: أن القول للبائع عند التنازع في عدم وجود العيب الخفي عنده كالسرقة والزنا والإباق (وفي) عدم (قدمه) عند التنازع فيه (إلا أن تشهد العادة للمشتري) بقدمه قطعاً أو رجحاناً فالقول له.

ــ

ومفهوم قولنا: بحكم حاكم أنه لو قبلها البائع من نفسه فلا يلزم السمسار رد الجعل. وسادسها: من اشترى سلعة ونقلها لموضع ثم ظهر له بها عيب وردها فأجرة النقل ذهاباً وإياباً على البائع إن كان مدلساً، وإلا فالنقل مفوت يرجع عليه بالأرش. اهـ من الأصل بتصرف.

قوله: [فالثمن يرجع به المشتري]: أي وسواء حدث عند المشتري عيب قبل هلاكه أم لا.

تنبيه: لو باعه المشتري قبل اطلاعه على العيب وهلك عند المشتري الثاني بعيب التدليس رجع المشتري الثاني على البائع الأول إن لم يكن رجوعه على بائعه هو لعدمه أو غيبته، فيأخذ من البائع المدلس جميع الثمن. فإن ساوى ما خرج من يده فواضح، وإن زاد الثمن الأول عما خرج من يده فالزيادة للبائع الثاني هو المشتري الأول. وإن نقص المأخوذ من المدلس عما خرج من يده فهل البائع الثاني يكمله المشتري منه فيتبع به ذمته متى حضر أولا يكمله لأنه لما رضي باتباع الأول بطل رجوعه على الثاني؛ قولان. ومفهوم قولنا إن لم يمكن رجوعه على بائعه: أنه إن أمكن فلا رجوع له على المدلس وإنما يرجع على بائعه بالأرش لأنه غير مدلس ثم هو يرجع على بائعه المدلس بالأقل من الأرش أو ما يكمل الثمن الأول كذا في الأصل.

قوله: [ولا يمين عليه]: أي ويرد المبيع لبائعه.

قوله: [فالقول له بيمين]: جواب الشرط وما بينهما تصوير لتحقيق الدعوى.

قوله: [وإلا ردت اليمين على البائع]: أي لأنها دعوى تحقيق.

قوله: [أو سماه وتعذر إشهاده]: حاصله أن المخبر إذا سماه البائع يسئل؛ فإن صدق البائع على أنه أخبره، وكان أهلاً للشهادة، وقام بها البائع، حلف البائع معه وسقط الرد عليه. وإن كان مسخوطاً أو لم يقم البائع بشهادته حلف المشتري أنه ما رضي ورد. وإنما وجبت عليه اليمين - وإن كان المخبر مسخوطاً - لأن تصديقه مما يرجح دعوى البائع في الجملة. فإن كذب المخبر البائع فالظاهر أنه لا يمين على المشتري أنه ما رضي بالعيب سواء كان المخبر عدلاً أو مسخوطاً كما قاله المسناوي، خلافاً لما ذكره (عب) من اليمين. اهـ. (بن).

قوله: [والحاصل أن القول للمشتري] إلخ: أي فالقول للمشتري بلا يمين إن تجردت دعوى البائع عن مرجح وبيمين إن اقترنت بمرجح ولم يكن ذلك المرجح شهادة عدل ويقوم البائع بها، وإلا كان القول للبائع بيمين معه.

قوله: [فلا يقبل قوله إلا بيمين]: فإن نكل لزمه المبيع ولا ترد اليمين على البائع لأنها تهمة. قوله: [إلا أن يحقق عليه المشتري الدعوى]: هذا قول اللخمي. وصححه في الشامل خلافاً لظاهر المدونة: من أن المشتري ليس له تحليف البائع سواء اتهمه بأنه أبق عنده أو حقق عليه الدعوى بأن قال: أخبرني مخبر بإباقه عندك، وهو ظاهر ما لأبي الحسن ولكن المعتمد ما قاله اللخمي الذي مشى عليه الشارح.

قوله: [كالسرقة والزنا] إلخ: أي فلا مفهوم لمسألة الإباق بل هو فرض مثال.

<<  <  ج: ص:  >  >>