للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو عقاراً؛ لأن الناس يرغبون في الذي لم يتقادم عهده عندهم.

(و) تبيين (التجاوز عن زيف أو نقص) من الثمن أي رضا بائعه بما وجده في الثمن من ذلك.

(و) تبيين (أنها ليست بلدية) إن كانت الرغبة في البلدية أكثر وكذا عكسه إن كانت الرغبة في غيرها أكثر.

(أو) أنها (من التركة و) تبيين (الركوب و) تبيين (اللبس) كثوب أي يجب عليه أن يبين الاستعمال عنده من ركوب أو غيره. (و) تبيين (التوظيف) إن حصل منه توظيف أي توزيع الثمن على السلع (ولو اتفقت السلع) كأن يشتري عشرة أثواب بمائة ويوظف على كل ثوب عشرة (إلا) أن يكون المبيع (من سلم) متفق فلا يجب بيان التوزيع؛ لأن آحاده غير مقصودة، وإنما المقصود وصفها؛ ولذا إذا استحق منه ثوب مثلاً لزم الرجوع بمثله لا بقيمته بخلاف المبيع في غير سلم.

واعلم أن البائع عند البيان قد يغلط وقد يكذب وقد يغش وقد ذكر أحكامها بقوله: (وإن [١] غلط بنقص) في الثمن بأن قال للمشتري منه مرابحة اشتريته بخمسين ثم ادعى الغلط، وقال: بل بمائة (وصدق) أي صدقه المشتري في ذلك (أو ثبت) بالبينة (فللمشتري) الخيار، إما (الرد) للسلعة (أو دفع ما تبين) بالبينة أو بإخباره حيث صدق (وربحه) هذا إن لم تفت السلعة عند المشتري.

(فإن فاتت خير) المشتري (بين) دفع الثمن (الصحيح وربحه) والصحيح: ما ثبت بعد البيع (ودفع القيمة): أي قيمة السلعة (يوم بيعه) ما لم تنقص القيمة (عن الغلط وربحه)، فإن نقصت فلا ينقص عنهما، فتحصل أن للمشتري الخيار في الفوات وعدمه وإن اختلف التخيير.

(وإن كذب) البائع بأن زاد في الثمن ولو خطأ، بأن يخبر بأنه اشتراها بمائة وقد اشتراها بأقل. واعلم أنهم عدوا عدم بيان تجاوز الزائف والنقص والركوب واللبس وهبة بعض الثمن إن اعتيدت بين الناس وجذ ثمرة أبرت وجز الصوف التام من الكذب، وجعلوا عدم بيان طول الزمان وكونها بلدية أو من التركة من الغش، واختلفوا فيما إذا أبهم ولم يبين، فقيل: من الكذب وهو الذي درجنا عليه وقيل: من الغش.

ــ

للبناني ما يقتضي أنه مثل ما نقده وعقد عليه في كونه ليس غشاً ولا كذباً.

قوله: [ولو عقاراً]: أي وسواء تغير المبيع في ذاته أو سوقه أو لم يتغير أصلاً ولكنه قلت الرغبة فيه، خلافاً للخمي حيث قال: إنما يجب بيان طول إقامته عنده إذا تغير في ذاته أو تغير سوقه وإلا فلا يجب البيان فإن مكث عنده زمناً كثيراً وباع مرابحة ولم يبين كان غشاً، فيخير المشتري بين الرد والتماسك بجميع الثمن إن كان قائماً فإن فات لزمه الأقل من الثمن والقيمة.

قوله: [عن زيف]: أي وهو المغشوش الذي خلط ذهبه أو فضته بنحاس أو رصاص.

قوله: [أي رضا بائعه]: أي وليس المراد بالتجاوز تركه وترك بدله لأن هذا داخل في الهبة.

قوله: [أي يجب عليه أن يبين الاستعمال] إلخ: أي إذا كان منقصاً ولا فرق بين الركوب في السفر أو الحضر.

قوله: [ولو اتفقت السلع]: رد ب "لو" قول ابن نافع بعدم وجوب البيان عند الاتفاق قال فإن من عادة التجار الدخول عليه.

قوله: [واعلم أن البائع عند البيان قد يغلط] إلخ: قال (بن): اعلم أن مسائل المرابحة ثلاثة أقسام: غش وكذب وواسطة. فالغش في ست مسائل: عدم بيان طول الزمان، وكونها بلدية أو من التركة، وجز الصوف الذي لم يتم، واللبس عند خليل، وإرث البعض. والكذب في ست مسائل أيضاً: عدم بيان تجاوز الزائف، والركوب، واللبس عند غير خليل، وهبة اعتيدت، وجز الصوف التام، والثمرة المؤبرة. والواسطة في ست أيضاً: ثلاثة لا ترجع لغش ولا لكذب وهي: عدم بيان ما نقده وعقده إذا اختلف النقد مع العقد، وما إذا أبهم، وعدم بيان الأجل على كلام ابن رشد. وثلاثة مترددة بينهما على خلاف: الإقالة، والتوظيف، والولادة. اهـ.

قوله: [وصدق] إلخ: مفهومه أنه إذا ادعى الغلط بنقص ولم يصدقه المشتري ولم تقم له بينة يكون البيع ماضياً بالغلط ولا يلتفت لدعوى البائع الغلط.

ومفهوم قوله: "وإن غلط بنقص" داخل في عموم قوله: "وإن كذب البائع بأن زاد في الثمن" إلخ.

قوله: [فإن فاتت]: أي لا بحوالة سوق. لأن حوالة السوق وإن أفاتت السلعة في الغش والكذب لا تفيتها في الغلط.

قوله: [فتحصل أن للمشتري الخيار] إلخ: إنما كان له الخيار لأن خيرته تنفي ضرر البائع حيث يدفع له الصحيح وربحه، أو يرد عند القيام، وعند الفوات يدفع له الصحيح وربحه، أو القيمة إن لم تنقص على الغلط وربحه مع أن البائع عنده نوع تفريط حيث لم يتثبت في أمره.

قوله: [بأن زاد في الثمن]: مثله ترك بيان تجاوز الزائف والركوب واللبس وهبة اعتيدت والصوف التام والثمرة المؤبرة.

قوله: [وجعلوا عدم بيان طول الزمان] إلخ: أي ويضم لتلك الثلاثة جز الصوف الذي لم يتم واللبس وإرث البعض.

قوله: [وهو الذي درجنا عليه]: الذي درج عليه فيما تقدم لا يوافق حكم الكذب الذي ذكره هنا لأن ما تقدم عند الفوات يتحتم الحط وهنا يخير بين دفع


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (فإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>