للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر الشيخ فيه التأويلين، وجعلوا عدم بيان الأجل وما نقد وعقد واسطة بينهما. فإن كذب (لزم المبتاع) الشراء (إن حطه) البائع عنه، أي حط الكذب بمعنى المكذوب به (وربحه وإلا) يحطه وربحه (خير) المشتري في التماسك والرد، (كأن غش) البائع فإن المشتري يخير في التماسك والرد ابن عرفة. والغش: أن يوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه اهـ. كأن يكتم طول إقامته عنده أو يكتب على السلعة ثمناً أكثر مما اشتراها به ثم يبيع على ما اشترى به ليوهم أنه غلط أو يجعل في يد العبد مداداً ليوهم أنه يكتب ونحو ذلك، وهذا إن كانت السلعة قائمة. (فإن فاتت) بيد المشتري (ففي الغش) يلزم المشتري (الأقل من الثمن) الذي وقع به البيع والقيمة.

(وفي الكذب خير) المشتري (بين الصحيح وربحه أو القيمة) يوم قبضه ولا ربح لها (ما لم تزد) القيمة (على الكذب وربحه)، فإن زادت عليهما لم يلزم الزائد.

ولما كان التدليس أعم من الغش؛ لأن كاتم طول الزمان والعقد والنقد مدلس وليس بغاش بين حكمه بقوله:

(والمدلس هنا): أي في المرابحة (كغيره): أي كالمدلس في غيره يخير المشتري في الرد أو التماسك ولا شيء له إلا أن يدخل عنده عيب فيجري فيه ما تقدم في العيوب. ولو قال: والعيب هنا كغيره لكان أعم؛ لأنه يشمل ما دلس فيه وما لم يدلس فيه، لكن ذكره مع الغش يفيد المقصود فتأمل.

(فصل جامع) [١]

اشتمل على أشياء: المداخلة وبيع الثمار والعرايا والجوائح. ودخول شيء في العقد على شيء قريب المناسبة للمرابحة على العكس منها؛ لما فيه من ربح المشتري، ويقرب من المداخلة: بيع الثمار والزرع؛ لأن الشأن تبقيته على أصله ليتم طيبه. فكأن المشتري ربح ذلك مع ذكر الشجر والزرع في التناول وعدمه، فكان بينهما مناسبة.

وأما العرايا والجوائح فمن متعلقات الثمار وبهذا زال توقف ابن عاشر إذ قال: لم يحضرني وجه مناسبة بعضها لبعض كما لم يظهر لي وجه مناسبة الفصل لما قبله. اهـ.

وبدأ ببيان المداخلة بقوله: (يتناول البناء والشجر) أي العقد على كل منهما من بيع أو رهن وكذا الهبة والصدقة والحبس (الأرض) أي التي هما بها (وتناولتهما) في العقد عليها؛ فمن اشترى أرضاً وفيها بناء أو شجر لم يذكرا حين شراء أرضهما. دخلا في بيع الأرض، إلا لشرط أو عرف فيعمل به.

(و) تناولت الأرض إذا بيعت أو رهنت (البذر) الذي لم ينبت فيدخل في بيعها.

(لا) يتناول بيع الأرض (الزرع) الظاهر عليها بل هو لبائعه

ــ

الصحيح وربحه والقيمة ما لم تزد على الكذب وربحه فتأمل.

قوله: [وقد ذكر الشيخ فيه التأويلين]: أي وأما (بن) فعده من الواسطة كما تقدم.

قوله: [واسطة بينهما]: قد تقدم عن (بن) أن التوسط في ست أيضاً.

قوله: [كأن يكتم]: هذا وما بعده مثالان للثاني.

وقوله: [أو يجعل في يد العبد مداداً]: مثال للأول.

قوله: [الأقل من الثمن الذي وقع به البيع والقيمة]: أي يوم قبضها على رواية ابن القاسم، وروى ابن زياد يوم بيعها. والراجح الأول. وعليه فالفرق بين الغش والكذب حيث اعتبرت القيمة فيهما يوم القبض، وبين الغلط حيث اعتبرت القيمة فيه يوم البيع. كما مر أن الغش والكذب أشبه بفساد البيع من الغلط والضمان في الفساد بالقبض.

قوله: [وفي الكذب خير المشتري] إلخ: وقيل الخيار للبائع. قال (عب): ويدل على أن التخيير للبائع قول المصنف يعني خليلاً ما لم تزد على الكذب وربحه إذ لو كان الخيار للمشتري لم يكن لهذا التقييد معنى؛ إذ له دفع القيمة ولو كانت زائدة على الكذب وربحه لأنه يدفعها باختياره وله دفع الصحيح وربحه الذي هو أقل من القيمة. اهـ. وما قاله (عب) اقتصر عليه في المجموع.

قوله: [مدلس وليس بغاش]: هذا يناقض ما تقدم، فإنه مثل للغش بقوله كأن يكتم طول إقامته عنده فالأولى حذف طول الزمان من هنا ويقتصر على ما بعده، فإن كتم الزمان وكتم كونها بلدية أو من التركة أو جز الصوف الغير التام. أو إرث بعضها يقال له: غش.

قوله: [فيجري فيه ما تقدم في العيوب]: أي فإما أن يكون قليلاً جداً أو متوسطاً أو مفيتاً للمقصود. ويجري ما تقدم في بيع المساومة في المرابحة فإن كان العيب الحادث عند المشتري يسيراً كان بمنزلة العدم وخياره على الوجه المذكور ثابت، وإن كان متوسطاً خير إما أن يرد ويدفع أرش الحادث أو يتماسك ويأخذ أرش القديم. وإن كان مفيتاً للمقصود تعين التماسك وأخذ أرش القديم.

فصل جامع

قوله: [اشتمل على أشياء]: بيان لقوله جامع.

قوله: [المداخلة] إلخ: بدل من أشياء؛ وحاصله أن هذا الفصل اشتمل على أربعة أشياء المداخلة وبيع الثمار والعرايا والجوائح.

وقوله: [ودخول شيء]: مبتدأ وقوله: "قريب المناسبة" خبره وهو شروع منه في بيان وجه مناسبة كل من الأربعة لما قبله وقد أوضح المناسبة.

قوله: [لما فيه من ربح المشتري]: أي وفي المرابحة الربح للبائع.

قوله: [فكأن المشتري ربح ذلك]: اسم الإشارة عائد على الأصل.

قوله: [مع ذكر الشجر] إلخ. متعلق بقوله ويقرب من المداخلة إلخ.

قوله: [في التناول وعدمه]: لف ونشر مرتب، فإن الشجر يتناول الأرض وتتناوله والزرع لا يتناول الأرض ولا تتناوله.

قوله: [يتناول البناء والشجر]: أي تناولاً شرعياً إن لم يجر عرف بخلافه كما سيأتي يقول إلا لشرط أو عرف.

قوله: [التي هما بها]: أي لا أزيد، والمراد بأرض الشجر ما يمتد فيه جريد النخلة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (في المداخلة وبيع الثمار والعرايا وغيرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>