وهي أربعة: (عاقد) من راهن ومرتهن. (ومرهون) وهو المال المبذول.
(ومرهون به): أي فيه وهو الدين المذكور. (وصيغة كالبيع) ظاهره أنه يكفي ما يدل على الرضا، وقال ابن القاسم. لا بد فيها من اللفظ الصريح.
(ولو) كان المتمول ملتبساً (بغرر كآبق وثمرة لم يبد صلاحها) فإنه يصح رهنه لجواز ترك الرهن من أصله، فشيء يتوثق به خير من عدمه. والمراد: غرر خفيف، فإن اشتد فلا يصح رهنه؛ كالجنين كما سيأتي،
ثم إن حاز المرتهن الآبق ونحوه قبل المانع تم الرهن واختص به، وإلا كان أسوة الغرماء. (أو) كان (كتابة مكاتب) فيصح رهنها (وخدمة مدبر) مثله المعتق لأجل وولد أم الولد فيصح رهنها (واستوفي) الدين (منهما): أي من الكتابة والخدمة (فإن رق) المكاتب بأن عجز أو المدبر بعد موت سيده أو رق جزء منه (فمنه): يستوفى: أي من رقبته بأن يباع. (أو) كان (غلة نحو دار): كحانوت ودابة ويستوفى منها
ــ
قوله: [وهي أربعة]: أي إجمالاً، وأما تفصيلاً فخمسة لأن العاقد تحته شيئان.
قوله: [عاقد]: هو وما عطف عليه خبر عن قوله وركنه.
وقوله: [وهي أربعة]: جملة معترضة بين المبتدأ والخبر قصد بها بيان عدة الأركان.
قوله: [أي فيه]: جعل الباء بمعنى في الظرفية ويصح جعل الباء سببية.
قوله: [وقال ابن القاسم لا بد فيها من اللفظ الصريح]: ابن عرفة. الخلاف بين ابن القاسم وأشهب: هل يفتقر الرهن للتصريح به أم لا؟ ولو دفع رجل إلى آخر سلعة ولم يزد على قوله: أمسكها حتى أدفع لك حقك، كان رهناً عند أشهب لابن القاسم. اهـ. أي فعند ابن القاسم: لا يختص المرتهن بالرهن بل يكون أسوة الغرماء ولو حازه وسيأتي ذلك.
قوله: [متلبساً بغرر]: أي لأنه يحتمل وجوده وقت الرهن وعدمه وعلى فرض وجوده ويحتمل أن يقبض وألا يقبض.
قوله: [وثمرة لم يبد صلاحها]: مثلها الزرع بل يجوز رهن ما ذكر ولو لم يوجد كما عزاه ابن عرفة لظاهر الروايات. وحيث قلتم بجواز ذلك وحصل عقد الرهنية عليه انتظر بدو صلاحه ليباع في الدين ويحاصص مرتهنه مع الغرماء في الموت والفلس حيث حصلا قبل بدو الصلاح. فإذا صلح الرهن بيع، فإن وفى رد للغرماء ما أخذه في المحاصة، وإلا يف الرهن بدينه قدر محاصاً للغرماء بما بقي له من دينه بعد اختصاصه بما أخذه من الثمن لا بالجميع؛ كما لو كان عليه ثلاثمائة دينار لثلاثة أنفار ورهن لأحدهم ما لم يبد صلاحه ففلس أو مات فوجد عند الراهن مائة وخمسون ديناراً، فإن الثلاثة يتحاصون فيها فيأخذ كل خمسين نصف دينه. وإنما دخل المرتهن معهم لأن دينه متعلق بالذمة لا بعين الرهن والرهن لا يمكن بيعه الآن وإذا حل بيعه ببدو الصلاح بيع واختص المرتهن بالثمن، فإن كان الثمن مائة رد الخمسين التي كان أخذها، وكذا ما زاد على المائة إن بيعت بأكثر لتبين أنه لا يستحقها. وإن بيعت بأقل كخمسين اختص بها وقدر محاصاً بالخمسين الباقية له من دينه، فليس له من المائة والخمسين إلا ثلاثون وثمن الثمرة يجتمع له ثمانون ويرد لصاحبيه عشرين لكل عشرة من الخمسين فيصير لكل منهما ستون كذا في الأصل.
قول: [ثم إن حاز المرتهن الآبق ونحوه] إلخ: أي وأما لو أبق بعد الحيازة ففي الخرشي و (عب): يستوي الغرماء فيه وهو آبق. ورده (بن) بأنه متى حيز لا يبطل حق المرتهن منه إلا رجوعه لسيده مع علم المرتهن وسكوته.
قوله: [فيصح رهنها]: أي بناء على صحة رهن المكاتب.
قوله: [وولد أم الولد]: المراد به الولد الذي يحدث من الجارية من زنا أو زواج بعد أن ولدت من سيدها.
قوله: [أي من الكتابة والخدمة]: أي من نجوم الكتابة في المكاتب وثمن الخدمة في المدبر والمعتق لأجل وولد أم الولد إذا لم يدفع له الراهن دينه.
قوله: [فإن رق المكاتب]: حاصله أنه إذا رهن السيد خدمة المدبر فمات السيد وعليه دين سابق على التدبير أو لاحق ورق المدبر أو جزء منه، فإن المرتهن يستوفي دينه من ثمن ذلك الجزء الذي رق، كما أنه إذا عجز المكاتب استوفي من رقبته. وأما رهن رقبة المدبر ليباع في حياة السيد فلا يجوز حيث تأخر الدين عن التدبير، بخلاف دين تقدم أو على أن يباع بعد موت سيده فيصح رهنه. واختلف إذا رهن رقبة المدبر ليباع في حياة السيد في دين متأخر، هل يبطل الرهن من أصله أو ينتقل لخدمته؟ قولان، الراجح الأول. كظهور حبس دار رهنت رقبتها على أنها ملك لراهنها وثبت حبسها عليه، فهل ينتقل الراهن لمنفعتها لأن المنفعة كجزء منها؟ وظاهر كلامهم أنه الراجح، أو يبطل الرهن ولا يعود لمنفعتها؟ وأما إن ظهرت حبساً على غير الراهن أو انتقل الحق لغيره بموت أو بانقضاء مدة معينة شرطها له الواقف فلا ينتقل الرهن لمنفعتها قطعاً. هذا ملخص ما في الأصل.
قوله: [أو المدبر بعد موت سيده]: أي بأن لم يحمله الثلث.
وقوله: [أو رق جزء منه]: أي بأن حمل الثلث بعضه.