للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) كان (جزءاً مشاعاً) في دار أو دابة أو ثوب ونحو ذلك فيصح رهنه.

(وحاز) المرتهن (الجميع): أي جميع المشاع ما رهن وما لم يرهن بالقضاء ليتم الرهن وإلا لجالت يد الراهن فيه مع المرتهن فيبطل الرهن وهذا (إن كان) الجزء (الباقي للراهن)، فإن كان لغيره كفى حوز الجزء المرهون من ذلك المشاع، لأن جولان يد غير الراهن لا يضر في الحوز. (وله): أي للراهن الذي رهن الجزء المشاع وكان الباقي لغيره (استئجار جزء شريكه) ولكن لا يمكن من وضع يده عليه (ويقبضه): أي يقبض أجرته (المرتهن) لئلا يبطل حوزه بجولان يده عليه (له): أي للراهن المستأجر لجزء شريكه.

(وجاز) للراهن (رهن فضلته): أي الجزء الباقي من المشاع في دين آخر (برضا) المرتهن (الأول) لا بغير رضاه (وحازه) الأول (له): أي للثاني فيكون أميناً فيه. (و) لذا (لا يضمنه) إن ضاع منه: أي ادعى ضياع الرهن بلا بينة ولا تفريط، وهو مما يغاب عليه فإنه لا يضمن إلا ما يخصه. (فإن حل أحدهما): أي الدينين (أولاً) قبل الآخر (قسم) الرهن وأعطي لمن حل دينه منابه ليستوفي منه إذا لم يوفه المدين دينه (إن أمكن) قسمه (بلا ضرر، وإلا) يمكن أو يمكن بضرر (بيع) الرهن جميعه (وقضيا): أي الدينان معاً.

(و) جاز رهن (أم دون) رهن (ولدها) الصغير معها (وعكسه): إذ ليس في الرهن انتقال ملك (وحازهما) في المسألتين (المرتهن) لعدم جواز التفريق.

(و) جاز رهن شيء (مستأجر) لمن استأجره (و) رهن حائط (مساقي) للعامل (وحوزهما الأول كاف): عن حوزتان للرهن، وكذا يجوز رهنهما عند غيرهما إن جعل المرتهن مع العامل أميناً،

ــ

قوله: [أو كان جزءاً مشاعاً]: أي فيصح رهن الجزء المشاع كنصف وثلث خلافاً لمن قال: لا يصح رهن المشاع ولا هبته ولا وقفه كالحنفية. ولا يلزم الراهن للجزء المشاع استئذان شريكه إذا لا ضرر على الشريك لعدم تعلق الرهن بحصته، هذا قول ابن القاسم المشهور، نعم يندب الاستئذان لما فيه من جبر الخواطر فللشريك الذي لم يرهن أن يقسم ويبيع ويسلم للمشتري بغير إذن شريكه.

قوله: [أي يقبض أجرته المرتهن]: أي ويسلمها له وكذا يؤاجر له الجزء المرتهن ولا يؤاجره هو فإنه في حكم الجولان.

تنبيه: لو رهن أحد الشريكين حصته من أجنبي وأمن الراهن والمرتهن الشريك الآخر فرهن الشريك الأمين حصته للمرتهن الأول وأمن الأمين والمرتهن الراهن الأول على هذه الحصة الثانية، بطل حوزهما للحصتين معاً لجولان يد الراهن الأول على ما رهنه، لأنه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني وهي شائعة، فيلزم منه أن حصته تحت يده والثاني يده جائلة أولاً على حصة شريكه لاستئمان الأول، فلو جعل حصة الثاني تحت يد أجنبي بطل رهن الثاني فقط.

قوله: [برضا المرتهن الأول]: ويلزم من رضاه علمه فلا بد من علمه ورضاه. وهذا إذا رهن الفضلة لغير المرتهن الأول، أما لو رهنها له فلا بد أن يكون أجل الدين الثاني مساوياً للأول لا أقل ولا أكثر، وإلا منع؛ لأنه إذ كان أجل الثاني أبعد من الأجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الأول ويقضي الدينان فيتعجل الدين الثاني قبل أجله وهو سلف، وإن كان أجل الثاني أقرب من الأجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الثاني ويقضى الدينان فيعجل الدين الأول قبل أجله وهو سلف. فإن كان الدين الأول من بيع لزم اجتماع بيع وسلف، وإن كان من قرض لزم: أسلفني وأسلفك، فتحصل أن الفضلة إما أن ترهن للأول أو لغيره، فإن رهنت للأول فلا بد من تساوي الدينين أجلاً، وإن رهنت لغيره جاز مطلقاً، تساوى الأجلان أم لا، بشرط علم الحائز لها ورضاه سواء كان هو المرتهن الأول أو أمين غيره. وإنما اشترط رضا الحائز كان هو المرتهن أو غيره لأجل أن يصير حائزاً للثاني.

قوله: [فإنه لا يضمن إلا ما يخصه]: أي كحاله قبل الرهنية.

قوله: [فإن حل أحدهما] إلخ: لم يتعرض لحكم ما إذا تساوى الدينان في الأجل لوضوحه.

قوله: [وأعطى لمن حل دينه منابه]: أي ويدفع لصاحب الدين الذي لم يحل قدر ما ينوبه يبقى رهناً عنده.

قوله: [وقضيا]: وصفة القضاء أن يقضي الدين الأول كله أولاً لتقدم الحق ثم ما بقي للثاني.

قوله: [وجاز رهن أم دون رهن ولدها]: أي ولا يلزم من الرهن بيعها دون ولدها فإن احتيج للبيع بيعت مع ولدها وإن لم يكن داخلاً في الرهنية، لكن مثل في المجموع للرهن الفاسد بقوله: وليس الولد رهناً مع أمه، فانظره معها - قاله الشيخ.

قوله: [وحازهما في المسألتين المرتهن]: وكفى الحوز هنا لكونهما في ملك واحد وهو الراهن.

قوله: [وجاز رهن شيء مستأجر] إلخ: أي فإذا استأجر زيد داراً من ربها شهراً مثلاً جاز لربها إذا تداين من يد ديناز [١] أن يرهنه تلك الدار قبل انقضاء مدة الإجارة.

قوله: [ورهن حائط مساقي] إلخ: صورتها: زيد نزل مساقي في حائط سنة مثلاً، فإذا تداين ربها منه ديناً جاز له أن يرهنه تلك ذا الحائط في مدة المساقاة حتى يستوفي دينه.

قوله: [عند غيرهما]: أي غير المستأجر والمساقي بأن يكون رب


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (زيد دينار).

<<  <  ج: ص:  >  >>