للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يجعلانه معاً تحت أمين ويجعل المرتهن يده مع الأجير أو أميناً معه.

(و) جاز رهن (مثلي): من مكيل أو موزون أو معدود (ولو عيناً) مسكوكة، ومحل الجواز (إن طبع عليه) طبعاً محكماً - سداً للذريعة لئلا يقصد به السلف مع تسميته رهناً، والسلف مع الدين لا يجوز - وهذا إن وضع تحت يد المرتهن (أو) لم يطبع عليه و (كان تحت أمين) لانتفاء العلة المتقدمة. (و) جاز رهن (دين) على إنسان (ولو) كان (على المرتهن) له؛ كأن يتسلف أو يشتري المسلم سلعة من المسلم إليه ويجعل المسلم فيه رهناً في ذلك الدين.

(و) جاز رهن الشيء (المستعار للرهن): أي لأجله أو ليرهنه في دين عليه، فإن وفى المستعير دينه رجع الرهن لصاحبه المعير. (و) إن لم يوف وبيع الرهن في الدين (رجع صاحبه) المعير على المستعير (بقيمته) يوم استعاره، وقيل يوم رهنه. (أو [١]) رجع (بثمنه) الذي بيع به (إن بيع) في الدين، و "أو" لتنويع الخلاف، نقلت المدونة عليهما كما قال الشيخ. (وضمن) المستعير: أي تعلق به الضمان ولو كان مما لا يغاب عليه كعبد أو قامت على ضياعه بلا تفريط بينة (إن رهنه في غير ما أذن له فيه): كأن استعاره ليرهنه في دين عين فرهنه في عرض أو طعام (فلربه أخذه إن وجده قائماً) لم يتغير في ذاته عن المرتهن (وإلا) يجده قائماً (فقيمته) تلزم المستعير مطلقاً (ولو كان مما لا يغاب عليه أو هلك ببينة و) جاز رهن (من مكاتب) في دين عليه. (و) عبد (مأذون) له في التجارة، لأن الرهن من تعليقات التجارة والمكاتب أحرز نفسه وماله ولو لم يأذن لهما السيد بخلاف الضمان فلا يجوز لهما إلا بإذن لأنه ليس من تعلقات التجارة، وربما أدى لعجز الأول.

(و) جاز رهن (من ولي محجور) كأب أو وصي

ــ

الدار ورب الحائط تداين من غيرهما وأراد رهن الدار أو الحائط لذلك الغير.

قوله: [أو يجعلانه]: أي المرتهن والعامل.

قوله: [ويجعل المرتهن] إلخ: معطوف على قوله ": إن جعل " فهو راجع لمفهوم المتن على سبيل اللف والنشر المشوش ابن يونس عن الموازية. من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلاً أو يجعلانه على يد عدل، قال مالك: وجعله بيد المساقي أو أجير له يبطل رهنه. اهـ. لأن يد المساقي والأجير بمنزلة يد الرهن في الجملة ولو كانت مثلها من كل وجه لما كفى الأمين معهما - فتأمل.

قوله: [من طبع عليه]: أي لو غير عين وإنما بولغ على غير العين لأن العين تتسارع الأيدي إليها أكثر فيتوهم لزوم الطبع عليها دون غيرها. والحاصل: أن المثلي غير العين فيه خلاف بين ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم في المدونة يقول بوجوب الطبع، وأشهب يقول بعدمه، واتفقا على أن العين لا يجوز رهنها إلا بالطبع عليها - هذه طريقة المازري وابن الحاجب. وأما ابن يونس والباجي وابن شاس فلم يذكروا عن أشهب إلا استحباب الطبع على العين، إذ لا فرق عنده بين العين وغيرها في عدم اشتراط الطبع. ومذهب المدونة الذي هو المشهور أن جميع المثليات لا ترهن إلا مطبوعاً عليها قاله. (ح).

قوله: [سداً للذريعة]: علة لمحذوف أي وإنما اشترط الطبع عليه سداً إلخ وقوله: " لئلا يقصد " إلخ علة للمعلول مع علته.

قوله: [والسلف مع الدين لا يجوز]: أي سواء كان السلف مشترطاً في عقد المداينة أو متطوعاً به بعدها لأنه إن كان مشترطاً كان بيعاً وسلفاً كان الدين من بيع وأسلفني وأسلفك إن كان من قرض وإن كان السلف متطوعاً به فهدية مديان: وظاهر كلام المصنف والأصل أن الطبع شرط لجواز الرهن؛ وعليه فإذا لم يطبع عليه لا يجوز رهنه ابتداء ولكنه يصح ويكون المرتهن أحق به قبل الطبع إن حصل مانع وهو المعتمد.

قوله: [كأن يتسلف]: مثال لما إذا كان الدين على المرتهن. ومثال ما قبل المبالغة أن يشتري زيد سلعة من عمرو بثمن لأجل ولزيد دين على بكر فيقول زيد لعمرو: جعلت الدين الذي لي على بكر رهناً تحت يدك حتى يأتيك الثمن.

قوله: [وقيل يوم رهنه]: تظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان يوم الرهن متأخراً عن يوم الاستعارة وكانت القيمة يوم الرهن أزيد أو أنقص من القيمة يوم الاستعارة.

قوله: [نقلت المدونة عليهما]: أي رويت المدونة على كل من القولين، فرواها يحيى بن عمر بقيمته، ورواها غيره يتبع المعير المستعير بما أدى من ثمن سلعته. ولما اختصرها البراذعي اقتصر على القول الثاني ولما اختصرها ابن أبي زيد اقتصر على الأول.

قوله: [أي تعلق به الضمان]: أي إن للمعير تضمينه قيمته ولو لم يتلف لتعديه وله أخذه من المرتهن وتبطل العارية - كذا قال (عب)، ونحوه للشيخ سالم والأجهوري وابن عاشر. والصواب ما أفاده (ح) والمواق والخرشي: أن ضمان العداء يتعلق به بحيث إذا هلك أو سرق يضمنه عملاً بإقراره بالتعدي، كان مما يغاب عليه أم لا، قامت على هلاكه بينة أم لا. وأما إذا كان قائماً فلا سبيل إلى تضمينه بل يأخذه ربه وتبطل العارية، مثل ما يأتي في الغصب في قولهم: وضمن الغاصب بالاستيلاء، وهو المأخوذ من شارحنا. والظاهر أن تضمينه القيمة هنا يكون يوم الارتهان لأنه وقت التعدي.

قوله: [وجاز رهن من مكاتب]: أي فله أن يرهن إذا تداين أو اشترى بالدين ويرهن لسيده في نجوم الكتابة كما يأتي عن المدونة والموازية خلافاً لابن الحاجب.

قوله: [لأنه ليس من تعلقات التجارة]: هنا راجع


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>