للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غيرهما من مال المحجور في دين على المحجور تداينه الولي له (لمصلحة): من طعامه وكسوته ونحو ذلك من الأمور الضرورية.

(لا) يجوز (من كأحد وصيين) أدخلت الكاف الوكيلين والقيمين، لأنه لا يجوز لأحدهما تصرف برهن أو بيع أو غيره إلا بإذن الآخر.

(ولزم) الرهن بمعنى العقد (بالقول): أي الصيغة فللمرتهن مطالبة الراهن ويقضى له به. (ولا يتم) الرهن (إلا بالقبض): فقبله يكون أسوة الغرماء وبعده يختص به المرتهن عنهم وعن غيرهم كمؤن التجهيز.

(والغلة): أي غلة الرهن من كراء وغيره (للراهن) لا للمرتهن. (وتولاها): أي الغلة (المرتهن له): أي للراهن (بإذنه) لئلا تجول يد الراهن في الرهن بتوليه قبضها فيبطل. واحتيج لإذنه قطعاً للمنازعة في المستقبل لئلا يدعي عليه الراهن أنه أكرى ما يساوي عشرة بخمسة ونحو ذلك.

(وبطل) الرهن بمعنى العقد (بشرط) حينه (مناف) لما يقتضيه العقد، إذ القاعدة أن كل عقد شرط فيه شرط مناف لما يقتضيه مفسد له (كأن) أي شرط أن (لا يقبضه) من راهنه (أو) شرط أن (لا يبيعه عند الأجل و) بطل (بجعله): أي الرهن (في) بيع أو قرض (فاسد) ظن لزومه أو لم يظن فيأخذه ربه وتعين فسخ الفاسد (إلا أن يفوت) الفاسد بمفوت (ففي): أي فيصح جعل ذلك الرهن في (عوضه) من قيمة أو مثل أو ثمن، كمختلف فيه يفوت بالثمن. وقيل برد الرهن لفساده مطلقاً ولو مع الفوات ويكون أسوة الغرماء لوقوعه فاسداً، وهو ظاهر إطلاق كلام الشيخ.

ــ

للمأذون له في التجارة.

وقوله: [والمكاتب أحرز نفسه. وماله]: راجع للمكاتب فهو لف ونشر مشوش. وهذا التعليل خير من التعليل بحصول الاشتغال به في التفتيش على المضمون والمحافظة عليه خوفاً من هروبه، فإن (بن) اعترضه بأنهما لم يلزمهما خدمة سيدهما وحينئذ فهما لا يشتغلان عن مصالح السيد بل عن مصالح أنفسهما. وأجاب بأن الأولى في الفرق بين الرهن والضمان أن الرهن معاوضة والضمان تبرع وهما مأذون لهما في المعاوضات دون التبرعات، فجواب (بن) هو عين ما علل به شارحنا.

قوله: [أو غيرهما]: أي كمقدم القاضي قوله: [لمصلحة]: أي تعود على المحجور، والظاهر أن الولي محمول على النظر والمصلحة في رهن مال المحجوز ولو عقاراً ولا يكلفه الحاكم بيان السبب بخلاف البيع لعقار المحجور، فإنه لا يحمل على النظر والمصلحة حتى يثبتها عند الحاكم. قوله: [إلا بإذن الآخر]: أي حيث لم يجعل لكل الاستقلال وإلا جاز.

قوله: [بالقول]: اختلف هل يفتقر الرهن للفظ مصرح به فلو دفع رجل إلى آخر سلعة، ولم يزد على قوله: أمسكها حتى أدفع لك حقك، هل تكون رهناً بمجرد هذا اللفظ أو لا بد من التصريح بالرهنية؟ فقال أشهب: تكون رهناً. وقال ابن القاسم: لا تكون رهناً إلا بالتصريح. قوله: [ولا يتم الرهن إلا بالقبض]: أي قبل المانع، وأما القبض بعد المانع فلا يفيد كما يأتي.

قوله: [كمؤن التجهيز]: بيان للغير ومعناه: أن الراهن إذا مات وقد حاز المرتهن الرهن قبل الموت فإن المرتهن يختص به في دينه ولا يباع في مؤن التجهيز. قوله: [للراهن]: أي ويجوز شرطها للمرتهن إن عينت ببيع لا قرض كما يأتي.

قوله: [قطعاً للمنازعة]: مفعول لأجله علة لقوله "احتيج". قوله: [وبطل الرهن] إلخ: ظاهره: ولو أسقط الشرط والفرق بين الرهن والبيع المصاحب للشرط المناقض فإنه يصح إذا سقط الشرط إن قبض الرهن وبيعه إذا احتاج له كل منهما مأخوذ جزءاً من حقيقة الرهن، والأمر المناقض لهما مناقض للحقيقة. وأما شرط عدم التصرف في المبيع مثلاً فهو مناقض لما يترتب على البيع لا لنفس حقيقته. وإنما قال: " بمعنى العقد " لأنه الذي يتصف بالبطلان لا المال المدفوع للتوثق. ومحل البطلان ما لم يكن مشترطاً في دين صحيح أو فاسد فات، وإلا فلا بطلان كما يفيده الأجهوري في نظمه الآتي.

قوله: [بشرط حينه]: أي حين العقد ومفهوم أنه لو وقع الشرط المنافي بعد العقد لا يعتبر بل هو لاغ والرهن صحيح.

قوله: [لما يقتضيه العقد]: أي من الأحكام فعقد الرهن يقتضي أنه يباع إذا لم يوف الراهن الدين وأنه يقبض عند المرتهن أو عند أمين، فإن شرط خلاف ذلك كان مناقضاً ورافعاً للحقيقة.

قوله: [في بيع أو قرض فاسد]: مثال الفاسد من البيع: البيع الواقع وقت نداء جمعة أو لأجل مجهول، والقرض الفاسد: كدفع عفن في جيد. قوله: [أو لم يظن]: أي سواء اشترط أو لا فلا مفهوم لقول خليل باشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم.

قوله: [كمختلف فيه] إلخ: مثال للذي يفوت بالثمن. قوله: [لفساده]: أي باعتبار ما صاحبه من البيع والقرض الفاسدين وإلا فالرهن ليس بفاسد. قوله: [وهو ظاهر إطلاق كلام الشيخ]: أي لأن الشيخ لم يقيد البطلان بفوات ولا بعدمه ويؤيد الطريقة الأولى قول المجموع، وإن وقع في فاسد نقل لعوض الفائت ولو غير مشترط حيث صح نفس الرهن، وما أحسن قول عج:

وفاسد الرهن فيما صح أو عوض ... لفاسد فات فانقله إذا اشترطا

وإن يكن صح لا ما فيه فهو إذن ... في عوضه مطلقاً إن فات فاغتبطا

اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>