للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من حق المقترض فقط. (وإن أجاز) المرتهن بيع الرهن (تعجيل [١]) دينه من ثمنه (مطلقاً) في الصور الأربع فإن وفى، وإلا أتبعه بالباقي.

(ومنع عبد من وطء أمته المرهونة معه): وأولى بالمنع لو رهنت وحدها، بخلاف غير المرهونة فيجوز له وطؤها وكذا زوجته رهنت أو لا.

(وحد مرتهن وطئ) أمة مرهونة عنده (بلا إذن) من راهنها في الوطء إذ لا شبهة له فيها (وإلا) بأن أذن له راهنها في وطئها (فلا) يحد نظراً لقول عطاء بجواز إعارة الفروج، فهو شبهة تدرأ الحد، قال في المدونة: لو اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق الولد عليه، لأنه لم يثبت نسبه له، وهذا إذا لم يأذن له الراهن في الوطء إذ لو أذن [٢] فيه كانت به أم ولد ولذا قال: (وقومت) الموطوءة بإذن (عليه): أي على المرتهن الواطئ (بلا ولد حملت أم لا): لأن حملها انعقد على الحرية بالإذن فلا قيمة له ويلزم الواطئ قيمتها للراهن، وقد ملكها. وأما الموطوءة بلا إذن فتقوم بولدها لأنه رقيق، وتقويمها لأجل علم ما نقصها الوطء والحمل وترجع لربها مع ولدها.

(وللأمين) الذي وضع الرهن تحت يده (بيعه): أي الرهن في الدين (إن أذن له) في بيعه: أي أذن له الراهن فيه (ولو في العقد): أي عقد الرهن، سواء أذن له في بيعه قبل الأجل أو بعده لأنه وكيل عن ربه حينئذ ما لم يقل: إن لم آت بالدين وقت كذا، فإن قال ذلك لم يجز له البيع. (كالمرتهن) يجوز له بيع الرهن إن أذن له (بعده): أي بعد العقد الصادق ببعد الأجل، لا في حال العقد. ومحل الجواز لهما: (إن لم يقل) الراهن لواحد منهما: (إن لم آت بالدين، وإلا) بأن قال ما ذكر لواحد منهما أو أذن للمرتهن في صلب العقد - قال أو لم يقل - لم يجز البيع في الصور الخمسة [٣]، وأولى إن لم يأذن أصلاً إلا بإذن الحاكم وهو معنى قوله: (فبإذن الحاكم) ليثبت عنده العسر أو المطل أو الغيبة للراهن (وإلا) يستأذن الحاكم وباع الأمين أو المرتهن بلا رفع الحاكم

ــ

قوله: [من حق المقترض فقط]: أي ومن حق ما كانت عليه العين ولو من بيع.

قوله: [فإن وفى]: أي كما في الصورة الرابعة.

وقوله: [وإلا أتبعه بالباقي]: أي كما في الصور الثلاث.

قوله: [ومنع عبد من وطء أمته]: حاصله أن السيد إذا رهن أمة عبده وحدها أو رهنهما معاً، فإن العبد يمنع من وطئها كان مأذوناً له في التجارة أم لا، لأن رهنها وحدها أو معه يشبه الانتزاع من السيد لها لأن المرتهن منهما معرض للبيع، وحيث بيع العبد دون ماله أو الأمة دون مالها حرم وطؤه إياها. ولكنه إن تعدى ووطئ فلا يحد لأنه يشبه الانتزاع وليس انتزاعاً حقيقياً، لأن المشهور أنه إذا افتكها السيد من الرهن لا يمنع وطء العبد لها للملك السابق على الرهنية ولو كان انتزاعاً حقيقياً لافتقر لتمليك ثان.

قوله: [وكذا زوجته] إلخ: أي ولو كانت مملوكة للسيد لأن الرهن لا يبطل النكاح وليس للسيد انتزاع الزوجة من عبده كما لو باعها السيد فلا يكون البيع والرهن مانعاً من وطء الزوجة.

قوله: [إذ لا شبهة له فيها]: أي لأن وطأه لها زنا محض فيحد ولو ادعى الجهل ولو أتت بولد يكون رهناً مع أمه.

قوله: [بجواز إعارة الفروج]: أي فعطاء - أحد المجتهدين - يقول بجواز إعارة فروج الإماء للأجانب، وإن كان قولاً أجمعت المذاهب الأربعة على خلافه فيراعى لدرء الحدود.

قوله: [لأنه لم يثبت نسبه له]: لكنه لو كان الولد أنثى لحرم على الواطئ نكاحها، لقول خليل فيما تقدم وحرم أصوله وفصوله وإن خلقت من مائه.

قوله: [إذ لو أذن له فيه كانت به أم ولد]: محل هذا إذا كانت غير متزوجة وإلا حد ولا تصير به أم ولد.

قوله: [لأن حملها انعقد على الحرية]: أي للحوقه بالمرتهن ومحل انعقاده على الحرية إن كان الأب حراً، وإلا فلا يكون الولد خيراً من أبيه.

قوله: [فلا قيمة له]: أي فلا ثمن له يدفع في الرهن.

قوله: [وترجع لربها مع ولدها]: أي فتقوم مع ولدها ليعرف نقصها، فإذا وطئها وولدت وكان الوطء ينقصها عشرة قوم الولد، فإن كان قيمته عشرة جبر النقص به، وإن كانت قيمته أقل رجع على الواطئ بالباقي، وإن زادت قيمته فلا يرجع المرتهن بتلك الزيادة.

قوله: [وللأمين] إلخ: أي وسواء كان الرهن في دين بيع أو قرض.

قوله: [ولو في العقد]: أي ولو في صلب العقد، وهذا بخلاف المرتهن فلا يجوز له البيع إلا إذا كان الإذن بعده، لأن الأمين وكيل محض بخلاف المرتهن فإنه ربما يتوهم أن الإذن الواقع في العقد كالإكراه لضرورته فيما عليه من الحق فإذنه كلا إذن فتأمل.

قوله: [وسواء أذن له في بيعه قبل الأجل] إلخ: كلام ركيك كما لا يخفى، والمناسب أن يجعله دخولاً على المبالغة بأن يقول: هذا إذا أذن بعد العقد في الأجل أو بعده ولو في العقد - فتأمل.

قوله: [لم يجز له البيع]: أي ولا بد من إذن الحاكم لما يحتاج إليه من إثبات الغيبة أو العسر أو المطل كما يأتي.

قوله: [إن أذن له بعده]: أي وأما إن أذن الراهن للمرتهن في حال العقد فيمنع ابتداء لأنها وكالة اضطرار.

قوله: [لم يجز البيع في الصور الخمس]: أي وهي الإذن للأمين في العقد


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (تعجل)، ولعلها الصواب، كما في أقرب المسالك.
[٢] زاد بعدها في ط المعارف: (له).
[٣] في ط المعارف: (الخمس).

<<  <  ج: ص:  >  >>