(وللغريم) رب الدين (أخذ عين ماله) الذي باعه للمفلس قبل فلسه عرضاً أو مثلياً أو حيواناً (المحوز) من حاز، ولا يقال: أحاز فهو محاز (عنه): أي عن الغريم (في الفلس) حيث ثبت ببينة أو إقرار من المفلس قبل فلسه (لا) في (الموت): فليس له أخذ عين ماله إن وجده لخراب ذمة الميت بل يكون في ثمنه أسوة الغرماء (ولو) كان عين ماله (مسكوكاً) فله أخذه في الفلس عند ابن القاسم حيث عرف بطبع عليه ونحوه ومحل أخذ عين ماله (إن لم يفده الغرماء) بدفع ثمنه للغريم (ولو بمالهم) فأولى بمال المفلس، فإن فدوه فليس له أخذه (ولم ينتقل) عن أصله بناقل؛ كأن ينتقل الحب (بكطحن حنطة) مثلاً، وأدخلت الكاف: البذر والقلي والعجن والخبز ونحوها؛ فليس له أخذه بعد النقل (وتسمين زبد): أي جعله سمناً (وتفصيل شقة) ثوباً (وذبح) لحيوان (وتتمر رطب): أي جعله تمراً (وخلط) لشيء (بغير مثل) كخلط عسل بسمن أو زيت أو قمح جيد بعفن، وأما خلطه بمثله فغير مفوت (وعمل الخشبة باباً) مثلاً. (بخلاف تعييبها بسماوي): أي بلا فعل فاعل فله أخذها والحصاص. وخيرته بين أخذها والحصاص تنفي ضرره (أو) حصل التعييب (من المشتري) المفلس، (فله أخذها): أي سلعته ولو قال أخذه كان أوضح (ولا أرش له) إن أخذها في نظير العيب عادت السلعة لهيئتها أم لا. (كالأجنبي): أي كما لو عيبها أجنبي: أي غير المشتري (وعادت لهيئتها الأولى) فله أخذها ولا أرش له ولو كان المشتري أخذ أرشاً قبل عودها.
(وإلا) تعد لهيئتها (فبنسبة نقصها): أي فله أخذها بنسبة نقصها بذلك العيب عن الثمن الذي باعها به كما لو باعها بعشرة ويوم أخذها معيبة تساوي ثمانية فإما أن يأخذها ويحاصص الغرماء باثنين أو يتركها ويحاصص بجميع الثمن.
(وله): أي للغريم
ــ
ولم يحلف الولد معه فردت اليمين على الأب؛ فهل يحلف الأب لرد شهادة الشاهد؟ وهو ما قاله (عب) قال (بن) وهو غير صواب، فقد صرح ابن رشد بأن مذهب المدونة أن الأب لا يحلف في شيء مما يدعيه الولد عليه ونصه: وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون إنه لا يقضى بتحليفه أباه ولا يمكن من ذلك إن دعا إليه وهو أظهر الأقوال لقول الله عز وجل {ولا تنهرهما وقل لهما} [الإسراء: ٢٣] الآية، ولما جاء أنه: «ما بر والديه من شد النظر إليهما أو إلى أحدهما»، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمين للولد على والده» ويشهد لصحته قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك». وأما إن ادعى الوالد عليه دعوى فنكل عن اليمين وردها عليه أو: كان له شاهد على حقه عليه فلا اختلاف في أنه لا يقضى له عليه في الوجهين إلا بعد يمينه. اهـ. باختصار.
قوله: [وللغريم] إلخ: أي وله إبقاؤه للمفلس، ويحاصص مع الغرماء بثمنه وإذا أراد أخذه فلا يحتاج لحكم إذا لم ينازعه الغرماء.
قوله: [من حاز]: أي فهو ثلاثي كقال، فاسم المفعول منه محوز كمقول وأصله محووز استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى الساكن قبلها.
قوله: [ولا يقال أحاز]: أي فيكون رباعياً كأجاز فهو مجاز فاسم المفعول منه مجاز. وأصله محوز بضم الميم وسكون الحاء وفتح الواو نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها فقلبت الواو ألفاً لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن كما لا يخفى.
قوله: [قبل فلسه]: أي وأما إقراره بعد الفلس فاختلف فيه على أربعة أقوال: القبول مع يمين صاحب السلعة، وبدون يمين وعدمه مطلقاً، ويحلف الغرماء أنهم لا يعلمون أنها سلعته، والرابع إن كان على الأصل بينة قبل قوله في تعيينها وإلا لم يقبل، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم.
قوله: [لخراب ذمة الميت]: أي بخلاف المفلس فإن الذمة موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها.
قوله: [ونحوه]: أي كبينة لازمت القابض لها حتى حصل الفلس ورد ب "لو" على أشهب حيث قال: لا يرجع في دراهمه المسكوكة بل يحاصص بها لأن الموجود في الأحاديث من وجد سلعته أو متاعه والنقد لا يطلق عليه ذلك وحجة ابن القاسم قياس الثمن على المثمن.
قوله: [بكطحن حنطة]: تمثيل للمنفي، وإنما كان الطحن ناقلاً هنا - مع أنه تقدم في الربويات أنه غير ناقل على المشهور - لأن النقل هنا عن العين وهو يكون بأدنى شيء، والنقل فيما تقدم عن الجنس ولا يكون إلا بأقوى شيء، فلا تلازم بين البابين.
قوله: [وذبح لحيوان]: أي ولا يجوز التراضي على أخذه بعد الذبح لما فيه من القضاء عن الحيوان بلحم من جنسه وكذا أخذ السمن غير الزبد وكذا التراضي على التمر بدل الرطب والدقيق بدل القمح، فيمنع جميع ما ذكر لما فيه من القضاء على ثمن الطعام طعاماً من جنسه، وهو لا يجوز بخلاف التراضي على أخذ الثوب بدل الشقة والباب بدل الخشبة فجائز.
قوله: [ولو قال أخذه كان أوضح]: ومثل ذلك يقال في قوله: بخلاف تعيينها ولهيئتها ونقصها، ولكنه أنث في هذه المواضع نظراً لذات الشيء.
قوله: [ولو كان المشتري أخذ أرشاً]: استشكل بأنه لا يدفع أرش جرح إلا بعد البرء على شين وحينئذ، فلا يتصور الأرش وإذا