للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف غير المأذون فله إسقاط ما عليه عنه. (وأخذ) ما عليه من الدين (مما): أي من المال الذي (بيده) مما له فيه التصرف (وإن) كان ما بيده (مستولدته) التي اشتراها من مال التجارة أو ربحه. وأما ولدها فهو للسيد فلا يباع في دينه فلو اشتراها من كسبه الخارج عن مال التجارة فهي للسيد كولدها، فلا تباع في دينه (أو كان) ما بيده (هبة ونحوها) كصدقة ووصية فيوفى منها دينه. (لا) تؤخذ (غلته) التي استفادها في نظير عمل أو خدمة (و) لا (أرش جرحه) ولا (رقبته) فيما عليه من الدين لأن ذلك للسيد.

ولما فرغ مما يتعلق بالأسباب الخمسة العامة؛ شرع فيما يتعلق بالسببين الخاصين؛ وهما المرض مطلقاً والنكاح بالنسبة للزوجة.

(و) حجر (على مريض) ذكراً أو أنثى سفيهاً أو رشيداً إذا مرض (مرضاً ينشأ الموت عنه عادة وإن لم يغلب) الموت عنه والحجر للوارث ومثل للمرض الذي ينشأ عنه عادة بقوله (كسل) بكسر الكاف: مرض ينحل البدن فكأن الروح تنسل معه شيئاً فشيئاً (وقولنج) بضم القاف وسكون الواو: مرض معوي يعسر معه خروج الغائط والريح، ومعوي بكسر الميم وفتح العين المهملة: نسبة للمعى بكسر الميم (وحمى قوية) حارة تجاوز العادة في الحرارة مع المداومة. (وحامل ست): أي حمل بلغ ستة أشهر ودخل في السابع ولو بيوم. (ومحبوس لقتل) بأن ثبت عليه ببينة أو إقرار، لا لمجرد الدعوى قبل الثبوت فلا يحجر عليه (أو) محبوس (لقطع) من يد أو رجل ثبت عليه الموجب (خيف الموت منه): أي من ذلك القطع (وحاضر صف القتال) وإن لم يصب بجرح (لا) حجر بمرض خفيف (نحو رمد) وصداع وحمى خفيفة ومرض بيد أو رجل (وجرب) من كل ما لا ينشأ عنه الموت عادة (وملجج ببحر) مالح أو حلو (ولو حصل) له فيه (الهول) بشدة ريح أو غيرها ولا يكون كحاضر صف القتال (في تبرع) متعلق بحجر، المقدر قبل على مريض أي: يحجر على المريض في تبرع كهبة وصدقة وحبس ووصية (زاد) التبرع (على ثلثه): أي ثلث ماله لا في الثلث فدون ومثل له بقوله (كنكاح) أي كأن يتزوج المريض بما زاد على الثلث

ــ

صريحاً، وإنما علم ضمناً من الإذن، فالإذن يتضمن عدم الإسقاط وعدمه يتضمن جواز الإسقاط تأمل.

قوله: [خلاف غير المأذون]: أي فإنه لا يفلس ولا يعتبر إقراره بدين، لأن له إسقاطه عنه كما قال الشارح. فإذا أسقطه سيده فلا يتبع به ولو عتق.

قوله: [وأخذ ما عليه من الدين]: أي سواء فلس أم لا.

قوله: [وإن كان ما بيده مستولدته]: أي فتباع لأنها مال له ولا حرية فيها، وإلا كانت أشرف من سيدها. وكذا له بيعها لغير دين عليه لكن بإذن السيد مراعاة للقول بأنها قد تكون أم ولد إن عتق فإن باعها بغير إذن السيد مضى بيعها ومثل مستولدته في البيع للدين من بيده من أقاربه ممن يعتق على الحر فإن لم يكن عليه دين محيط لم يبع أحد منهم إلا بإذن سيده كما في المدونة.

قوله: [من مال التجارة]: مثله شراؤها عن هبة أو صدقة أو وصية.

قوله: [أو ربحه]: ربح مال التجارة.

قوله: [أي: فلا يباع في دينه]: أي لأنه ليس مالاً بل للسيد للاتفاق على عتقه عليه إن عتق ولو كان مالاً له لتبعه إن عتق واستمر على الرقيِّة، فلو باعه بغير إذن السيد رد بيعه. وإذا علمت أن ما في بطنها لسيده فلا تباع في دينه إلا بعد وضعها حينئذ بولدها ويقوم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما بيع به ملكه. اهـ. (بن) ملخصاً.

قوله: [الخمسة العامة]: أي وهي الفلس والصبا والجنون والسفه والرق.

قوله: [المرض مطلقاً]: أي في الذكر والأنثى سفيهاً أو رشيداً كما يفيده الشارح بعد.

قوله: [وإن لم يغلب الموت عنه]: أي بل المدار على أن يكون الموت منه شهيراً لا عجب فيه.

قوله: [بكسر الكاف] صوابه بكسر السين كما في الأصل.

قوله: [ينحل البدن]: أي وهو المسمى في عرف مصر بمرض القصبة.

قوله: [مرض معوي] إلخ: كذا في القاموس والذي ذكره داود الحكيم أنه ريح غليظ يحتبس في المعى.

قوله: [نسبة للمعى بكسر الميم]: أي واحدة الأمعاء التي هي المصارين ونسب لها لحلوله فيها.

قوله: [وحمى قوية حارة]: وهي الحمى المطبقة بكسر الباء ويسميها أهل مصر بالنوشة.

قوله: [ولو بيوم]: أي فلو تبرعت بعد الستة وقبل تمام اليوم الذي هو من السابع كان تبرعها ماضياً ويكفي في العلم بدخولها في السبع وعدمه إخبارها بذلك ولا يسأل النساء.

قوله: [خيف الموت منه]: فيه أنه متى خيف بالقطع موته ترك القطع لوقت لا يخاف عليه فيه الموت وأجيب بأنه يفرض في المقطوع للحرابة فإنه لا يجوز أن يقطع ولو خيف موته لأن القتل أحد حدوده.

قوله: [وحاضر صف القتال]: احترز بصف القتال عمن حضر صف النظارة بكسر النون وتخفيف الظاء وصف الرد فإنه لا يحجر عليه. وصف النظارة: هم الذين ينظرون المغلوب من المسلمين المجاهدين لينصروه، وصف الرد: هم الذين يردون من فر من المسلمين أو يردون أسلحته إليه.

قوله: [وملجج]: بكسر الجيم الأولى مشدد اسم فاعل.

قوله: [ولو حصل له فيه الهول]: كان في مركب أو لا بأن كان عليماً بحسن العوم. وأما من

<<  <  ج: ص:  >  >>