للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم أنه يفسخ قبل البناء ولا شيء لها، وبعده لها الأقل من المسمى وصداق المثل أو الثلث إن مات. (وخلع): كأن تخالع المريضة زوجها بأكثر من ثلثها، فإن صحت مضى، وإن ماتت من مرضها فللوارث رد ما زاد على الثلث.

(لا تداويه) من مرضه فلا حجر عليه فيه ولو زاد. وأولى مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته.

(و) لا حجر عليه في (معاوضة مالية): كبيع وشراء وقرض وقراض ومساقاة وإجارة (ووقف تبرعه) من هبة وصدقة وحبس ولو بدون الثلث حتى يظهر حاله من موت أو حياة (إلا بمال مأمون)، وهو - أي المأمون - (العقار): أي الأرض وما اتصل بها من شجر وبناء، فلا يوقف بل ينجز الآن للمتبرع له كما يأتي. وفرع على قوله: "ووقف تبرعه " إلى آخر قوله: (فإن مات) المريض الذي وقف تبرعه غير المأمون (فمن الثلث) مما وجد يوم التنفيذ قل أو كثر، (وإلا) يمت بأن صح (مضى الجميع): أي جميع ما تبرع به، وليس له رجوع فيما زاد على الثلث (ونجز في المأمون) للمتبرع له (الثلث) منه، ووقف ما زاد عليه. (فإن) مات المريض فليس للمتبرع له سوى ما أخذه وإن (صح) من مرضه (فالباقي): أي فيأخذ الباقي الذي وقف له.

وأشار للثاني من الأخيرين - وهو المتمم للسبعة - بقوله:

(و) حجر على (زوجة) حرة رشيدة (لزوجها) فقط (ولو عبداً) وأما الأمة أو السفيهة، فالحجر عليها مطلقاً [١] لدخولهما في الخمسة الأول (في) تبرع (زائد على ثلثها) ولو بعتق حلفت به وحنثت فله رده ولا يعتق منه شيء (ولو): كان تبرعها الزائد حاصلاً (بكفالة): أي ضمان لغير زوجها، فله رده لا إن ضمنته فليس له رده (وهو): أي تبرعها بالزائد (ماض حتى يرد): أي حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه، وقيل مردود حتى يجيزه.

وعلى المشهور

ــ

لا يحسنه فإنه يحجر عليه إذا كان بغير سفينة.

قوله: [وتقدم أنه يفسخ] إلخ: كلامه يوهم أن نكاح المريض لا يفسخ إلا إن زاد المهر على الثلث وليس كذلك، بل نكاح المريض أو المريضة مرضاً مخوفاً يفسخ مطلقاً ولو كان النكاح تفويضاً لأن فيه إدخال وارث كما تقدم. وإنما مثل به المصنف هنا من حيث رد الزائد عن الثلث في المهر عند الدخول كما أفاده الشارح بقوله: " وبعده لها الأقل " إلخ.

قوله: [ووقف تبرعه] إلخ: حاصله أن المريض مرضاً مخوفاً إذا تبرع في مرضه بشيء من ماله بأن أعتق أو تصدق أو وقف، فإن ذلك يوقف لموته، كثيراً كان أو قليلاً، وبعد موته يقوم ويخرج كله من ثلثه إن وسعه وإلا خرج ما وسعه الثلث فقط. وقدم الأهم فالأهم كما يأتي في الوصايا فإن صح ولم يمت مضى جميع تبرعاته، هذا إذا كان ماله الباقي بعد التبرع غير مأمون كالحيوان والعروض. وأما لو كان الباقي مأموناً وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر فإن ما فعله من عتق أو صدقة لا يوقف وينفذ ما حمله الثلث عاجلاً ووقف منه ما زاد فإن صح نفذ الجميع وإن مات لم يمض غير ما نفذ.

قوله: [من الأخيرين]: أي وهما السببان الخاصان.

قوله: [لزوجها فقط]: أي لا لأبيها ولا لوصيها لأن الغرض أنها رشيدة.

قوله: [فالحجر عليهما مطلق]: أي للسيد والولي.

قوله: [في تبرع]: احترز به عن الواجبات كنفقة أبويها فلا يحجر عليها فيها وكما لو تبرعت بالثلث فأقل ولو قصدت بذلك ضرر الزوج عند ابن القاسم، خلافاً لما روي عن مالك من رد الثالث إذا قصدت ضرر الزوج واختاره ابن حبيب. ومحل الحجر عليها في تبرعها بزائد الثلث إن كان التبرع لغير زوجها. وأما له فلها أن تهب له جميع مالها وليس لأحد منعها من ذلك كما في (شب) - نقله محشي الأصل.

قوله: [ولا يعتق منه شيء]: أي ولا يلزمها في نظير الحنث شيء وكأنها حلفت على ملك الغير.

قوله: [لا إن ضمنته فليس له رده]: أي لأنه لا يحجر على نفسه لنفسه وهذا في غير ضمان الوجه والطلب. وأما هما فله منعها مطلقاً كان الضمان له أو لأجنبي لأنه يؤدي إلى الخروج والزوج يتضرر بذلك وقد تحبس.

قوله: [أي حتى يرد الزوج جميعه]: إن قلت: قد مر أن الزوج ليس له رد الثلث فمقتضاه أنه لا يرد لا الزائد؟ وأجيب بأنها لما تبرعت بالزائد حملت على أن قصدها إضرار الزوج فعوملت بنقيض قصدها. وظاهر قوله: " حتى يرد الزوج جميعه " أن له ذلك ولو بعد مدة طويلة، وهو كذلك كما قرره شيخ مشايخنا العدوي. ومحل الرد بعد المدة الطويلة ما يقع منه إمضاء. واعلم أن رد الزوج رد إيقاف على المعتمد وهو مذهب المدونة ورد إبطال عند أشهب. وأما رد الغرماء فرد إيقاف ورد باتفاق الولي لأفعال محجوره سيداً أو غيره رد إبطال اتفاقاً قال ابن غازي:

أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه

وأوقفن فعل الغريم واختلف ... في الزوج والقاضي كمبدل عرف

أي للقاضي حكم من ناب عنه، فإن رد على المدين فإيقاف كرد الغرماء وعلى المحجور فإبطال كالولي


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (عليها مطلقاً) في ط المعارف: (عليهما مطلق)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>