للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما على قول غيره إن له الرجوع إذا مات المحال عليه أو فلس فيظهر الرجوع عند عدم الرضا، والراجح قول ابن القاسم.

(و) شرط صحتها: (حلول) الدين (المحال به فقط) لا حلول الدين المحال عليه. (وتساوي الدينين): المحال به وعليه (قدراً وصفة): فلا تصح حوالة بعشرة على أكثر منها ولا أقل ولا بعشرة محمدية على عشرة يزيدية ولا عكسه. فليس المراد بالتساوي أن يكون ما على المحيل مثل ما على المحال عليه قدراً وصفة لأنه يجوز أن يحيل بعشرة عليه على عشرة من عشرين على غريمه وأن يحيل بخمسة من عشرة عليه على خمسة على غريمه. (وأن لا يكونا) أي الدينان (طعامين من بيع): لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضه، فإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض جاز إذا حل المحال به عند الأصحاب، إلا ابن القاسم فاشترط طولهما معاً. وقال ابن رشد: يمنع مطلقاً لوجود العلة. وأجيب: بأن قضاء القرض بطعام البيع جائز كما تقدم.

إذا علمت صحة الحوالة بشروطها الخمسة المتقدمة: (فيتحول) بمجرد عقدها (حقه) أي المحال (على المحال عليه، ولا رجوع) له على المحيل (وإن أعدم) المحال عليه (أو مات أو جحد) الحق الذي عليه بعد الحوالة (إلا أن يعلم بذلك المحيل. فقط) دون المحال فله الرجوع عليه لأنه قد غره.

(و) لو ادعى المحال علم المحيل حين الحوالة وأنكر المحيل العلم (حلف) المحيل (على نفيه): أي نفي العلم (إن ظن به العلم) وبرئ إن كان مثله يظن به العلم، فإن لم يحلف رجع عليه. فإن لم يظن به العلم فلا يمين عليه ولو اتهمه المحال.

(والقول للمحيل) بيمين (إن ادعى) المحال (عليه نفي الدين عن المحال عليه) بأن قال: له قد أحلتني على من لا دين لك عليه فإن حلف برئ ولا رجوع عليه. وهذا إذا مات المحال عليه أو غاب غيبة انقطاع (أو) في دعواه (الوكالة) بأن قال: ما أحلتك وإنما وكلتك أن تقبض ما عليه بطريق الوكالة، وقال المحال: بل أحلتني عليه بما لي عليك فالقول للمحيل بيمينه (أو) في دعواه (السلف) بأن قال: أحلتك عليه لتأخذه منه سلفاً في ذمتك لا حوالة عن دين ونازعه المحال فالقول للمحيل بيمينه، هذا قول ابن القاسم في السلف. ويقاس عليه الوكالة، ورجحه بعضهم. وقال عبد الملك: القول قول المحال وصححه ابن الحاجب ومشى عليه الشيخ، والله أعلم.

ــ

الذي زاده الشارح بقوله:

يشترط فيها رضا المحال عليه ".

قوله: [وأما على قول غيره]: أي وهو رواية أشهب عن مالك.

قوله: [حلول الدين المحال به]: أي فإن كان غير حال؛ فلا تجوز إلا أن يكون المحال عليه حالاً وإلا فتجوز كما نقله المواق عن ابن رشد قال (ر): فإن أخرجت عن محل الرخصة بعدم حلول الدين المحال به فأجرها على القواعد، فإن أدت لممنوع منعت وإلا فلا. والحاصل: أن الشرط في جوازها إما حلول الدين المحال به أو المحال عليه أو هما لعدم وجود ما يقتضي المنع، وأما إذا كانا معاً غير حالين فالمنع لبيع الدين بالدين مع التأخير وفيه البدل المؤخر إن كانا ذهبين أو ورقين.

قوله: [لوجود العلة]: أي وهي بيع طعام المعاوضة قبل قبضه.

قوله: [بشروطها الخمسة]: أي حيث جعل ثبوت الدين ولزومه واحداً، وإلا فيكون ما صرح به المصنف ستة، ويزاد عليها شرط، وهو حضور المحال عليه، وإقراره الذي صرح به الشارح أولاً فتكون سبعة.

قوله: [ولا رجوع على المحيل] إلخ: ابن عرفة سمع سحنون المغيرة: إن شرط المحال على المحيل أنه إن فلس المحال عليه رجع فله شرطه، ونقله الباجي.

قال ابن رشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافاً اهـ. ابن عرفة وفيه نظر لأن شرطه هذا مناقض لعقد الحوالة. وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أن يفسده تأمل اهـ. (بن).

قوله: [لأنه قد غره]: استفيد من كلام الشارح أن المحال إذا علم بإفلاس المحال عليه - علم بذلك المحيل أيضاً أو لا - فإنه لا رجوع له على المحيل للعلم بذلك، فإن شك المحال في إفلاس المحال مع علم المحيل بذلك ففي ابن عرفة والتوضيح أن للمحال الرجوع على المحيل.

قوله: [والقول للمحيل بيمين] إلخ: حاصله أنه إذا تنازع المحيل والمحال بعد موت المحال عليه أو غيبته غيبة انقطاع فقال المحال: أحلتني على غير دين فأنا أرجع عليك بديني، وقال المحيل: بل أحلتك على دين لي في ذمة المحال عليه، فالقول قول المحيل بيمين وقد برئ من الدين.

قوله: [الوكالة]: معطوف على "نفي الدين" مسلط عليه ادعى، فالمناسب أن يقول: أو ادعى عليه الوكالة. إلا أن يقال إنه حل معنى

قوله: [أو في دعواه السلف] إلخ: اعلم أن ابن الحاجب قال: ولا يقبل قول في دعوى وكالة أو سلف على الأصح، قال في التوضيح. أراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في مسألة الوكالة وما خرجه اللخمي عليه في مسألة السلف، وغير الأصح قول ابن القاسم في العتبية في السلف وما خرج عليه في مسألة الوكالة، فكل مسألة فيها قول منصوص ومخرج عليه قول آخر في الأخرى اهـ.

قوله: [ورجحه بعضهم]: المراد به (بن).

<<  <  ج: ص:  >  >>