للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو ضمان الوجه فقال:

(وضمان الوجه) هو (التزام الإتيان بالغريم عند) حلول (الأجل وبرئ) من الضمان (بتسليمه): أي المضمون (له): أي لرب الحق (وإن) كان المضمون (عديماً)، لأنه لم يضمن إلا وجهه (أو) كان المضمون (بسجن): أي فيه بأن يقول له: غريمك في هذا السجن فشأنك به (أو) سلمه له (بغير البلد): أي غير بلد رب الحق أو غير البلد التي وقع بها [١] التعامل والضمان (إن كان به): أي بغير البلد (حاكم) يقضي بالحق.

(و) برئ الضامن (بتسليمه): أي المضمون نفسه لرب الحق (إن أمره) الضامن (به) أي بالتسليم بأن قال: اذهب لرب الحق وسلمه نفسك ففعل، فإن لم يأمره به لم يبرأ

ــ

قوله: [وهو ضمان الوجه]: المراد بالوجه الذات وهو مجاز مرسل من إطلاق اسم البعض وإرادة الكل ولا يلزم هذا الضمان إلا أهل التبرع كضمان المال.

قوله: [وبرئ الضمان]: هكذا نسخة المؤلف ولعل "من" ساقطة والأصل من الضمان.

قوله: [أو كان المضمون بسجن]: في حيز المبالغة ومحل البراءة بذلك ما لم يشترط رب الدين على الضامن تسليم المضمون بمجلس الحكم وإلا فلا يبرأ بذلك. وبراءته بتسليمه له في السجن تحصل سواء كان مسجوناً بحق أو باطل لإمكان أن يحاكمه رب الدين عند القاضي الذي حبسه. فإن منع هذا الطالب منه ومن الوصول إليه جرى ذلك مجرى موته وهو يسقط الكفالة وبه العمل قال في نظم العمليات:

وضامن مضمونه قد حضرا ... بموضع إخراجه تعذرا

يكفيه ما لم يضمن الإحضار له ... بمنزل الشرع فتلك المنزلة

اهـ (بن).

قوله: [إن كان به] إلخ: المراد إن كان ذلك البلد الذي أحضر فيه يمكنه خلاص الحق فيه سواء كان بحاكم أو جماعة المسلمين.

قوله: [إن أمره الضامن به]: أي لأنه إذا أمره به وسلم نفسه كان كوكيل الضامن في التسليم.

قوله: [فإن لم يأمره به لم يبرأ] إلخ: محل عدم براءته إذا سلمه نفسه من


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (التي وقع بها) في ط المعارف: (الذي وقع به).

<<  <  ج: ص:  >  >>