للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وحل الحق) في جميع ما تقدم. (وإلا) بأن فقد شيء مما تقدم (أغرم) الضامن الحق لربه (بعد تلوم خف) من الحاكم بالنظر لعل الضامن أن يأتي به ومحل التلوم (إن) كان المضمون حاضراً أو (قربت غيبته كاليومين) لا أكثر، فإن بعدت غيبته كالثلاثة فأكثر غرم مكانه. (و) إذا حكم عليه بالغرم بعد التلوم أو بلا تلوم في بعيد الغيبة فأحضر المضمون (لا ينفعه إحضاره بعد الحكم) به عليه (لا) يغرم (إن أثبت عدمه) أي عسره عند حلول الأجل (في غيبته) أي المضمون. وأما الحاضر فلا بد من تسليمه لرب الحق إذ لا بد في ثبوت عسره من يمين من شهدت له البينة بالعدم بخلاف الغائب فيكفي مجرد البينة (أو) أثبت (موته) ولو حكم الحاكم بالضمان، لأنه حكم تبين خطؤه: والمراد ثبت العدم بعد موته قبل الحكم عليه فإن ثبت موته بعد الحكم غرم.

(وللزوج رده): أي ضمان الوجه عن زوجته إذا ضمنت، ولو كان دين المضمون أقل من ثلثها لأنه يقول: قد تحبس أو تخرج للخصومة أو لطلب المضمون وفي ذلك معرة، وهذا إن ضمنت بغير إذن زوجها، وإلا فليس له رده. ومثل ضمان الوجه: ضمان الطلب.

ثم شرع في بيان القسم الثالث، وهو ضمان الطلب فقال:

(وضمان الطلب: التزام طلبه) والتفتيش عليه إن تغيب ثم يدل رب الحق عليه [١] (وإن لم يأت به) لرب الحق، ولذا صح ضمان الوجه في غير المال من الحقوق البدنية كالقصاص والتعازير والحدود، بخلاف ضمان الوجه.

وأشار إلى صيغته المحققة له، وأنها إما بصريح لفظه وإما بضمان الوجه مع شرط نفي ضمان المال بقوله: (كـ: أنا حميل بطلبه) أو على طلبه أو لا أضمن وإلا [٢] طلبه (أو اشترط نفي المال) كأن يقول: أضمن وجهه بشرط عدم غرم المال إن لم أجده (أو) قال: (لا أضمن إلا وجهه): أي دون غرم المال فضمان طلب.

(و) إذا ضمنه كذلك (طلبه بما يقوى عليه) عادة (إن غاب) عند حلول الأجل عن البلد وما قرب منه (وعلم موضعه). وأما الحاضر فيطلبه في البلد وما قاربه إذا جهل موضعه. ومفهوم "وعلم" إلخ: أنه إن غاب ولم يعلم موضعه أنه لا يكلف بالتفتيش عنه، وهو كذلك. فإن ادعى أنه لم يجده صدق. (وحلف ما قصر) في طلبه ولم يعلم موضعه.

(ولا غرم) عليه (إلا إذا فرط) في الطلب حتى لم يتمكن رب الحق منه فإنه يغرم؛ كأن طلبه في المكان الذي يظن أنه لا يكون به وترك ما يظن أنه به. وأولى إن هربه أو علم موضعه ولم يدل رب الحق عليه (وحمل) الضمان (في مطلق) قول الضامن: (أنا حميل أو زعيم أو كفيل وشبهه) كـ أنا ضامن، أو: علي ضمانه، أو: أنا قبيل، أو: عندي وإليّ وعليّ (علي) ضمان (المال، على الأصح) عند ابن يونس وابن رشد وغيرهما.

ــ

غير أمر من الضامن ما لم يقل الضامن: أضمن لك وجهه بشرط أنك إذا قدرت عليه أو جاء بنفسه سقط الضمان عني، فإن قال ذلك عمل بشرطه.

قوله: [وحل الحق]: شرط ثان أي فلا يبرأ بما ذكر إلا إذا كان وقت التسليم حل الحق على المضمون، وسواء حل على الضامن أم لا كما لو أخره رب الحق وحلف أنه لم يقصد بذلك تأخير غريمه، قاله الأجهوري نقلاً عن بعض شيوخه.

قوله: [أغرم الضامن]: أي على المشهور، خلافاً لابن عبد الحكم القائل إنه لا يلزم ضامن الوجه إحضاره فإن لم يحضره لا غرم.

قوله: [بعد تلوم] إلخ: هذا في ضامن الوجه، وأما ضامن المال فهل يتلوم إذا غاب الأصل أو أعدم أو يغرم من غير تلوم قولان لابن القاسم المعتمد الثاني.

قوله: [والمراد ثبت العدم بعد موته قبل الحكم عليه]: صواب العبارة أن يقول: والمراد ثبت عدمه أو موته قبل الحكم عليه إلخ، فإن هذا التركيب فاسد

وقوله: فإن ثبت موته: أي أو عدمه، والمعنى: أن إثبات العدم أو الموت لا ينفع الضامن إلا إذا تبين أن حصولهما كان قبل الحكم عليه بالغرم - فتأمل.

قوله: [ولذا صح ضمان الوجه] إلخ: الصواب ضمان الطلب.

قوله: [كالقصاص]: حاصله أن ضمان الطلب إن كان المضمون فيه مال وفرط الضامن في الإتيان بالمضمون أو هربه فإنه يغرم ما عليه من المال. وإن كان الضمان في قصاص أو جرح أو حد أو تعزير ترتب على المضمون وفرط الضامن في الإتيان به أو هربه، فإنه يعاقب فقط على المذهب. ومقابله: إن لم يأت بالمضمون في القصاص أو الجرح لزمته الدية.

قوله: [وعلم موضعه] إلخ: أي لما في التوضيح والمواق نقلاً عن ابن القاسم: أن معلوم الموضع إن كان مثل الحميل يقدر على الخروج إليه في ذلك الموضع كلف بذلك، وإن تضعف عن ذلك لم يكن عليه أن يخرج

قوله: [وحلف ما قصر]: المتيطي: إذا خرج لطلبه ثم قدم وزعم أنه لم يجده برئ وكان القول قوله إذا مضت مدة يذهب فيها للموضع الذي هو فيه ويرجع، وغاية ما عليه أن يحلف أنه ما قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له مستقراً وهذا قول ابن القاسم في العتبية، وهو مثل قوله في الأجير على تبلغ الكتاب - كذا في (بن) قوله: [كأن طلبه] إلخ: مثال للتفريط.

قوله: [وحمل الضمان في مطلق]: إلخ حاصله أنه إذا ذكر لفظاً من هذه الألفاظ وقيد بالوجه أو المال أو الطلب أو قامت قرينة على واحد، انصرف الضمان له ولا كلام. وإن قال أردت الوجه أو غيره


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (عليه و).
[٢] في ط المعارف: (إلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>