للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي يصح منه التوكيل والتوكل؛ فلا يصح من عبد إلا بإذن سيده أو كان مأذوناً من قبل في التجارة. قال في التوضيح: وكذا غيره من المحجور عليهم. (بذهبين) متعلق بصحتها: أي أخرج هذا ذهباً والآخر ذهباً ولو اختلفت السكة (أو ورقين): بأن أخرج هذا ورقاً والآخر ورقاً مثله (إن اتفقا): أي الذهبان أو الورقان (صرفاً) وقت العقد، لا إن اختلفا فيه كيزيدية ومحمدية مختلفي الصرف (وزناً) [١] لا إن اختلفا فيه كصغار من جانب وكبار من الآخر (وجودة أو رداءة) لا نحو يزيدية ومحمدية ولو اتفق الصرف فيهما ولو من الربح لصاحب الكبار أو الجيدة بقدر صرفها لأنه يرجع للتقويم في العين والعين لا تقوم. ولا تصح بتبر ومسكوك ولو ساوت جودة التبر سكة المسكوك للعلة المتقدمة. والحاصل: أن الشركة في النقد يشترط فيها الاتفاق في الأمور الثلاثة لتركبها من البيع والوكالة. فإن اختلفا في واحد منها فسدت الشركة. وعلته في اختلاف صرفهما: التفاوت إن دخلا على إلغاء الزائد، والرجوع للتقويم في النقد إن دخلا على اعتباره. والعلة في اختلاف الوزن: بيع نقد بنقد متفاضلاً، وفي اختلافهما بالجودة والرداءة: دخولهما على التفاوت في الشركة إن عملا على الوزن لا القيمة، وإن دخلا على القيمة فقد صرفا النقد للقيمة، وذلك يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره الشرعي الذي هو الوزن. لكن قد يقال: لو أخرج أحدهما عشرين ديناراً كاملة أو عشرين ريالاً كذلك وأخرج الثاني أربعين نصفاً والصرف متحد - بأن كان صرف الدينار عشرة دراهم وصرف النصفين كذلك والوزن والجودة أو الرداءة متحدان لم يظهر للمنع وجه.

(و) تصح (بهما): أي بالذهب والفضة معاً (منهما) أي الشريكين -بأن أخرج أحدهما دنانير ودراهم كعشرة دنانير وعشرة دراهم وأخرج الثاني مثله - فتصح وتعتبر مساواة ذهب كل وفضته لذهب وفضة الآخر في الأمور الثلاثة المتقدمة.

(و) تصح (بعين) من جانب (وبعرض) من الآخر (وبعرضين) من كل جانب عرض (مطلقاً) اتفقا جنساً أو اختلفا كعبد وحمار أو ثوب. ودخل فيه طعام من جهة وعرض من أخرى.

(واعتبر كل) من العرضين أو العرض مع العين (بالقيمة يوم العقد) كالشركة في العين مع العرض بالعين وقيمة العرض، فإن كانت قيمته قدر العين فالشركة بالنصف وإن كانت قدرها مرتين فبالثلث والثلثين، وفي العرضين بقيمة كل فإن تساويا فبالنصف وإن تفاوتا فبحسب كل

ــ

المأذون له في التجارة، فإن شركته صحيحة ولو شارك بغير إذن سيده كما أفاده الشارح.

قوله: [الذي يصح منه التوكيل والتوكل]: أي إنما تصح ممن كان متأهلاً لأن يوكل غيره ويتوكل لغيره، لأن العاقدين للشركة كل واحد منهما وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه، فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له أن يشارك ومن لا فلا.

قوله: [فلا يصح من عبد] إلخ: فلو اشترك عبد غير مأذون له مع حر ثم خسر المال أو تلف رجع سيد العبد على الحر برأس المال إن استقل الحر بالعمل، لا إن عملا معاً فلا رجوع للسيد على الحر. وإن عمل العبد وحده فلا ضمان عليه للحر، إلا أن يغر العبد الحر بحريته فتكون خسارة مال الحر جناية في رقبة العبد الذي عمل، فإن كانا عبدين فلا ضمان على كل واحد منهما سواء عملا معاً أو أحدهما.

وينبغي أن يكون الحكم كذلك إذا اشترك صبي مع بالغ أو مع صبي أو اشترك سفيه مع مثله أو مع رشيد، إلا أنه لا يجري في الصغير والسفيه كونها جناية في رقبته وهو ظاهر انظر (عب) نقله محشي الأصل.

قوله: [وكذا غيره من المحجور عليهم]: تشبيه في حكم العبد.

قوله: [ولو اختلفت السكة]: أي فلا يضر كون أحد الذهبين سكته محمدية والآخر يزيدية مع فرض اتفاقهما في الجودة.

قوله: [وقت العقد]: أي فلا يضر الاختلاف في الصرف بعد العقد.

قوله: [مختلفي الصرف]: أي فمتى اختلف صرفهما منع ولو اتحدا وزناً وجودة.

قوله: [كصغار من جانب وكبار من الآخر]: أي وقوبل عدد الصغار بعدد الكبار مع إلغاء الوزن. وأما لو كان التعامل بالوزن وقوبلت أربعون من الصغار بوزن عشرين من الكبار لجاز. وهذا هو الذي يستدرك عليه بقوله: "لكن قد يقال" إلخ. قال في المجموع: لا بصغار وكبار إلا أن يتبع الصرف الوزن فتأمل.

قوله: [ولو من الربح] إلخ: هكذا نسخة المؤلف، والمناسب: ولو جعل من الربح إلخ.

قوله: [في الأمور الثلاثة]: أي التي هي الاتحاد في الوزن والصرف والجودة والرداءة.

قوله: [التفاوت]: أي ويأتي أنها تفسد بشرط التفاوت.

قوله: [والرجوع للتقويم] إلخ: أي لأنهم قد صرفوا النقد للقيمة وذلك يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره الشرعي الذي هو الوزن في بيعه بجنسه.

قوله: [بيع نقد بنقد]: أي من نوعه وهو لا يجوز.

قوله: [دخولهما على التفاوت في الشركة]: أي وهو مفسد.

قوله: [لم يظهر للمنع وجه]: قد علمت صحة ذلك.

قوله: [في الأمور الثلاثة المتقدمة]: أي اتحاد الصرف والوزن والجودة والرداءة.

قوله: [ودخل فيه طعام من جهة]: أي فالمراد بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام.

قوله: [واعتبر كل من العرضين]: أي وهي المسألة الثانية.

وقوله: [أو العرض مع العين]: أي وهي المسألة الأولى.

قوله: [في العين مع العرض]: صفة للشركة وقوله: "بالعين" خير الشركة وقوله: [وقيمة العرض] معطوف على العين.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (ووزناً).

<<  <  ج: ص:  >  >>