للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو كان العمل فيه لا يشغله عن العمل في الشركة.

(و) استبد (متجر بوديعة) عنده (بالربح والخسر) دون شريكه (إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة) ويرضى بذلك، فالربح لهما والخسر عليهما.

(والعمل): بينهما في مال الشركة يجب أن يكون بينهما بقدر المالين، (والربح والخسر) يكون بينهما (بقدر المالين) مناصفة وغيرها وصحت الشركة إن دخلا على ذلك أو سكتا ويقضي عليهما بذلك (وفسدت بشرط التفاوت) في ذلك عند العقد ويفسخ إن اطلع على ذلك قبل العمل، فإن اطلع عليه بعده فض الربح على قدر المالين. (ورجع كل) منهما على صاحبه (بما) يثبت (له عند الآخر من أجر عمل أو ربح) فإذا كان لأحدهما ثلث المال كعشرة وللآخر الثلثان كعشرين ودخلا على المناصفة في العمل والربح فصاحب الثلثين يرجع على صاحب الثلث بسدس الربح ويرجع صاحب الثلث على صاحب الثلثين بسدس أجرة عمله. فإن شرط [١] التساوي في الربح فقط وكان العمل بقدر المالين رجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح ولا رجوع لصاحب الثلث بشيء. وإن شرطا التساوي في العمل فقط رجع صاحب الثلث بسدس أجر عمله ولا رجوع لصاحب الثلثين بشيء، وهكذا.

(وله): أي لأحد الشريكين (التبرع) لصاحبه بشيء من الربح أو العمل بعد العقد على الصحة، فإذا عقدا على أن لصاحب ثلث المال الثلث من الربح وعليه ثلث العمل فالعقد صحيح، وله أن يعمل بعد ذلك النصف أو أكثر، ولصاحب الثلثين أن يتبرع له بشيء من ربحه لأنه من باب المعروف والصلة (و) له (الهبة) لصاحبه والسلف بأن يسلف صاحبه شيئاً (بعد العقد) الواقع صحيحاً لا حينه.

(والقول) في تنازعهما في التلف أو الخسر (لمدعي التلف والخسر) لأنه أمين ويحلف إن اتهم،

وهذا إن لم يظهر كذبه وإلا غرم (أو أخذ لائق به) من طعام أو شراب أو كسوة أي أن أحد الشريكين إذا اشترى شيئاً من ذلك يناسبه وادعى أنه اشتراه لنفسه أو لعياله وادعى الآخر أنه اشتراه للشركة، فالقول لمن ادعى أنه اشتراه لنفسه إذا كان لائقاً به لا إن كان غير لائق أو كان عروضاً أو عقاراً أو حيواناً فالقول لمن ادعى أنه للشركة. (و) القول (لمدعي النصف) عند تنازعهما فيه وفي غيره لأنه الأصل إن حلفا، وكذا إن نكلا، ويقضي للحالف على الناكل، هذا قول أشهب. وقال ابن القاسم: إن ادعى أحدهما النصف والآخر الثلثين أعطى مدعي النصف الثلث ومدعي الثلثين النصف وقسم السدس بينهما.

(و) القول لمدعي (الاشتراك فيما): أي في مال (بيد أحدهما) دون مدعيه لنفسه (إلا لبينة) تشهد للجائز (بكارثة) وأنه متأخر عن الشركة، بل (وإن قالت لا نعلم تأخره عنهما): أي عن الشركة فيكون للحائز الذي ادعاه لنفسه، فإن قالت: نعلم تقدمه عليها فهو بينهما إلا أن تشهد بإخراجه عنها.

ــ

يطلق على المال المأخوذ ويطلق على التجر به.

قوله: [أو كان العمل فيه لا يشغله]: أي فيجوز ولو بغير إذن شريكه.

قوله: [عنده]: لا مفهوم له، بل لا فرق بين كونها عنده أو عند شريكه أو عندهما كما هو ظاهر المدونة، ونصها: وإن أودع رجل أحدهما وديعة فعمل فيها تعدياً فربح، فإن علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة فلهما الربح والضمان عليهما، وإن لم يعلم فالربح للمتعدي والضمان عليه خاصة. فظاهرها أن رضا الشريك ينزل منزلة عمله معه سواء علم بالتعدي في الوديعة التي عندهما أو عند أحدهما كان هو المتجر أو غيره، وذكر بعضهما أنه إن رضي الشريك وعمل معه كان له أجر مثله فيما إذا أعانه وعليه الضمان، وإن رضي ولم يعمل فلا شيء له ولا ضمان عليه اهـ. (بن).

قوله: [بعد العقد]: أي ولو كان بأثره، والجواز مبني على أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها.

قوله: [لا حينه]: ما ذكره الشارح من منع التبرع والهبة والسلف حال العقد هو ما في (شب) والذي في (عب) أنه مسلم في غير السلف، وأما السلف فيمنع قبل العقد مطلقاً، وأما حينه فيفصل بين كون المتسلف ذا بصيرة بالبيع والشراء فيمنع لأنه سلف جر نفعاً، وإلا فيجوز وهو قول ابن القاسم، وقد رجع عنه مالك وقال بالمنع مطلقاً.

قوله: [لمدعي التلف] إلخ: التلف ما نشأ لا عن تحريك بل بأمر سماوي أو لص، وأما الخسر فهو ما نشأ عن تحريك.

قوله: [ويحلف إن اتهم]: أي اتهمه صاحبه وإن كان في ذاته غير متهم.

قوله: [وهذا إن لم يظهر كذبه]: أي بالبينة أو القرائن كدعواه التلف وهو في رفقة لا يخفى عليهم ذلك ولم يعلم به أحد منهم، وكدعواه الخسارة في سلعة مرغوب فيها سعرها مشهور.

قوله: [أو كان عروضاً]: أي من غير جنس ما يكسى به ليغاير ما قبله.

قوله: [والقول لمدعي النصف] إلخ: هذا كله إذا وقع التنازع بين اثنين، وإلا قسم المال على عدد الرؤوس كما قال ابن غازي.

قوله: [والقول لمدعي الاشتراك]: حاصله: أن الشركة إذا انعقدت بينهما ثم ادعى أحدهما على شيء رآه بيد شريكه أنه للشركة، وادعى الآخر الاختصاص فالقول قول من ادعى الشركة إذا شهدت البينة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (شرطا).

<<  <  ج: ص:  >  >>