للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقوله: "عمل" راجع للثلاثة مسائل قبله.

(أو) كان (لأحدهما الجميع): الأرض والبذر والآلة من حيوان وغيره (إلا عمل اليد فقط) من حرث وتنقية وحصد ودرس، وهي جائزة بشرط زائد على ما تقدم أشار له بقوله: (إن عقدا بلفظ الشركة) على أن للعامل جزءاً من الخمس أو غيره وتسمى: مسألة الخماس (لا) إن عقد بلفظ (الإجارة): لأنها إجارة بأجر مجهول وهي فاسدة (أو أطلقا): أي لم يقيدا بلفظ شركة ولا إجارة (فتفسد) أيضاً لحمل الإطلاق على الإجارة عند ابن القاسم، وحمله سحنون على الشركة فأجازها.

وصرح بالفساد -وإن علم من النفي- لأجل أن يشبه فيه قوله: (كإلغاء أرض لها بال) من أحدهما (وتساويا في غيرها) من بذر وعمل وآلة؛ فتفسد لعدم التساوي مع إلغاء الأرض، فإن دفع لربها نصف كرائها جاز لعدم التفاوت. فإن كانت الأرض لا بال لها جاز كما في المدونة لأن ما لا بال له كالعدم.

(أو لأحدهما أرض ولو رخيصة) لا بال لها (وعمل) ومن الآخر البذر، ففاسدة لمقابلة جزء من الأرض ببذر بخلاف مسألة المدونة السابقة فإن فيها التساوي في الجميع، فالأرض الرخيصة كالعدم. وهنا الأرض والعمل من جهة والبذر من أخرى فقد قابل بعض الأرض ببعض البذر وإن رخيصة. وقال سحنون بالجواز في الرخيصة وصوب ابن يونس الأول وهو قول ابن عبدوس فحق قوله على الأصح على الأرجح.

(ثم إن فسدت) المزارعة لفقد شرط أو وجود مانع كما لو تلفظا بالإجارة أو أطلقا في مسألة الخماس أو كاللتين بعدها فإما أن يقع العمل منهما أو ينفرد به أحدهما فإن وقع منهما (وعملا معاً) وكان البذر لأحدهما وللآخر الأرض (فبينهما) الزرع (وترادا غيره) فعلى صاحب البذر نصف كراء أرض صاحبه وعلى صاحب الأرض لرب البذر نصف مكيلة الزرع (وإلا) يعملا معاً بل انفرد أحدهما بالعمل، وله مع عمله إما الأرض وإما البذر -وعلى كل حال فهي فاسدة- (فللعامل) الزرع وحده (إن كان له) مع عمله (أرض أو بذر أو بعض كل) منهما بأن كانت الأرض بينهما أو البذر أو هما والعمل في كل من أحدهما وعلة الفساد التفاوت.

(وعليه): أي العامل الذي حكم له بجميع الزرع (مثل البذر) إذا كان له مع عمله الأرض وكان البذر من صاحبه أو بعض الأرض؛ كما لو كانت الأرض بينهما وأخرج صاحبه البذر فقد قابل بعض البذر بعض الأرض فالزرع للعامل وعليه مثل البذر لصاحبه (أو) عليه (الأجرة): أي أجرة الأرض أو البقر المنفرد به لآخر [١] إن كان له مع عمله بذر وكانت الأرض أو مع البقر لصاحبه. و "أو" في قولنا: "أو أجرة" لمنع الخلو. فتجوز الجمع كما لو كان كل من الأرض والبذر بينهما والعمل على أحدهما ففاسدة للتفاوت فالزرع للعامل، وعليه لصاحبه أجرة أرضه ومثل بذره، والأرض الخراجية كأرض مصر يراعى فيها أجرة المثل بعد إخراج مال الديوان.

ومفهوم قولنا: "إن كان له" إلخ أنه إذا لم يكن للعامل بذر ولا أرض بل كان له عمل يده فقط. كما في مسألة الخماس إذا عقداها بلفظ الإجارة أو أطلقا فلا يكون له شيء من الزرع، وإنما يكون له أجرة عمله فقط والزرع لرب الأرض والبذر. فرجع الأمر إلى ما هو المعتمد من

ــ

فيجوز اشتراطها على العامل كما يؤخذ من (بن).

قوله: [راجع للثلاثة مسائل]: المناسب حذف التاء.

قوله: [وحصد ودرس]: هذا مرور على قول ابن القاسم المتقدم.

قوله: [لا إن عقدا بلفظ الإجارة]: شروع في ذكر المسائل الفاسدة.

قوله: [أو أطلقا]: أي أو عقد بالإطلاق فهو عطف على الإجارة باعتبار المعنى فلا يقال إن فيه عطف الفعل على الاسم غير المشابه للفعل.

قوله: [على الإجارة]: أي وهي إجارة بجزء مجهول القدر.

قوله: [وإن علم من النفي]: أي في قوله لا الإجارة أو أطلقا.

قوله: [أو لأحدهما أرض ولو رخيصة] هذه رابعة المسائل الفاسدة، وبقي ما إذا أخرج أحدهما الأرض وبعض البذر، والآخر العمل وبعض البذر، ويأخذ العامل من الربح أنقص من نسبة بذره، وبقي ما إذا كان كل من البذر والأرض لكل منهما والعمل من أحدهما ومنعها للتفاوت وما إذا تساويا في الجميع وأسلف أحدهما البذر فيمنع للسلف بمنفعة.

قوله: [لمقابلة جزء من الأرض ببذر]: المناسب قلب العبارة بأن يقول جزء من البذر بأرض.

قوله: [فقد قابل بعض الأرض]: المناسب حذف بعض.

قوله: [أو وجود مانع]: عطف لازم على ملزوم وقوله: كما لو تلفظ بالإجارة إلخ مثال لهما.

قوله: [نصف مكيلة الزرع]: صوابه البذر.

قوله: [فقد قابل بعض البذر بعض الأرض فالزرع للعامل]: هذا التفريع راجع لما إذا كانت الأرض كلها من عند العامل والبذر كله من عند غيره ولم يفرع على ما إذا كانت الأرض بينهما وهو أنه يقال قد قابل البذر العمل وإنما فسدت للتفاوت.

قوله:"أو" في قولنا أو أجرة]: المناسب أو الأجرة.

قوله: [فرجع الأمر إلى ما هو المعتمد] إلخ: لا يظهر موافقته لقول ابن القاسم في جميع الصور، بل يخالفه فيما إذا لم ينفرد صاحب


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>