للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيعيد في الوقت.

ثم شرع في بيان المقصر بقوله: (كواجده بعد طلبه بقربه أو رحله، وخائف لص أو سبع، فتبين عدمه، ومريض عدم مناولاً، وراج قدم، ومتردد في لحوقه [١] فلحقه، كناس - ذكر بعدها): أي أن من وجد الماء الذي فتش عليه فيما دون الميلين: بعينه بقربه - أي فيما دون الميلين - فإنه يعيد صلاته في الوقت ندباً لتفريطه، إذ لو أمعن النظر لوجده، فلذا لو وجد غيره أو وجده بعد بعد لم يعد. وكذا يعيد في الوقت من فتش عليه في رحله فلم يصادفه فتيمم وصلى ثم وجده فيه بعينه. وكذا الخائف من لص أو سبع على الماء فتيمم وصلى، ثم تبين له عدم ما خاف منه لا إن استمر على خوفه، وأولى إن تحقق ما خاف منه، ولا إن وجد ماء غير ما حال بينه وبين اللصوص. والمراد بالخوف: الظن. وكذا يعيد في الوقت مريض يقدر على استعمال الماء، ولكنه لم يجد من يناوله إياه فتيمم وصلى، ثم وجد مناولاً. وهذا في مريض شأنه أن لا يتردد عليه الناس، وأما من شأنه التردد عليه فلا تفريط عنده لجزمه أو ظنه مناولاً، فليتأمل. وكذا يعيد الراجي وجود الماء آخر الوقت؛ فقدم الصلاة بالتيمم ثم وجد في الوقت ما كان يرجوه. وكذا المتردد في لحوقه إذا صلى وسط الوقت ثم لحق - في الوقت ما كان متردداً فيه. بخلاف المتردد في الوجود، فلا إعادة عليه إن وجده؛ لأن الأصل عدم الوجود. وكذا يعيد في الوقت من نسي الماء الذي معه ثم تذكره بعد أن صلى: بالتيمم لتفريطه إذ الناسي عنده نوع تفريط فإن تذكره في صلاته بطلت كما يأتي، والمراد بالوقت هنا الوقت الاختياري.

(وفرائضه: نية استباحة الصلاة أو فرض التيمم عند الضربة الأولى،

ــ

بالحرمة. اهـ. من شيخنا في مجموعه. قال في حاشيته: لكن لها وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافاً لها على المائية لما فيه من الاستظهار على الشارع فيما شرع. اهـ.

قوله: [فيعيد في الوقت]: أل فيه للعهد الذكري أي المتقدم ذكره في قوله: [فالآيس أول المختار] بدليل ما يأتي.

قوله: [بعد طلبه]: أما إن ترك الطلب وتيمم وصلى ثم وجد ما كان ظاناً له أو متردداً فيه فيما دون الميلين، أو في الرحل فإنه يعيد أبداً حيث لا مشقة عليه في الطلب، وكذا إن طلبه فلم يجده فتيمم ثم وجد الماء قبل صلاته. فإن التيمم يبطل، فإن صلى به أعاد أبداً، كما سيأتي.

قوله: [بعد بعد]: بأن كان على ميلين.

قوله: [وصلى]: أي وأما لو وجده قبل الصلاة فيعيد أبداً، كما تقدم.

قوله: [وكذا الخائف من لص]: أي فيعيد في الوقت بقيود أربعة: أن يتبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلاً، وأن يتحقق الماء الممنوع منه، وأن يكون خوفه جزماً أو ظناً، وأن يجد الماء بعينه. فإن تبين حقيقة ما خافه، أو لم يتبين شيء، أو لم يتحقق الماء، أو وجد غير الماء المخوف، فلا إعادة. وأما لو كان خوفه شكاً أو وهماً فالإعادة أبداً اهـ. من الأصل.

قوله: [فليتأمل]: إنما أمر بالتأمل لبعد التقصير عن المريض. ولذلك قال ابن ناجي: الأقرب أنه لا إعادة مطلقاً على المريض الذي عدم مناولاً سواء كان لا يتكرر عليه الداخلون أو يتكرر، لأنه إذا لم يجد من يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت، وهو مندوب على ظاهر المذهب، وذلك لا يضر فلا إعادة مطلقاً اهـ. من حاشية الأصل نقلاً عن (بن).

قوله: [فلا إعادة عليه إن وجده] إلخ: أي سواء تيمم في وسط الوقت أو قدم أوله، كما نص عليه في التوضيح.

قوله: [والمراد بالوقت] إلخ: قال في الأصل: واعلم أن كل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه، والمتيمم على مصاب بول، ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة، ومن تذكر إحدى الحاضرتين: بعد ما صلى الثانية منهما. ومن يعيد في جماعة، ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي؛ فإن هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم. وأن المراد بالوقت الوقت الاختياري إلا في حق هؤلاء فإنه الضروري ما عدا المقتصر على كوعيه، فإنه الاختياري اهـ.

وقوله: [وفرائضه] إلخ: هو مبتدأ خبره محذوف تقديره خمسة، كما يشير إليه الشارح بقوله: وهي خمسة.

وقوله: [نية استباحة] إلخ: خبر لمحذوف تقديره الأولى، كما قدره الشارح أيضاً، ويصح جعل نية وما عطف عليه خبراً عن فرائض، كما هو معلوم.

قوله: [استباحة الصلاة] إلخ: شروع في بيان الكيفية، وهي قسمان، كما قاله المصنف: استباحة الصلاة، أو فرض التيمم. ولا ينوي رفع الحدث لما فيه من الخلاف الآتي.

قوله: [عند الضربة الأولى]: أي كما هو ظاهر كلام صاحب اللمع. وصرح به غيره. وقال زروق: إنها تكون عند مسح الوجه. واستظهره البدر القرافي كما في الحاشية قياساً على الوضوء. قال شيخنا في مجموعه: والأوجه الأول، إذ يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر مثلاً من غير نية تيمم بقصد الاتكاء، أو مجرد اللمس مثلاً ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه بنية التيمم، فيقال: صح تيممه. وفرق بينه وبين الوضوء، إذ الواجب في الوضوء غسل الوجه كما قال الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: ٦] ولا مدخل لنقل الماء في الغسل، وقال في التيمم: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [المائدة: ٦]، فأوجب قصد الصعيد قبل المسح. وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض فلا يصح تقدمها عن النية اهـ. ويؤيده قول ابن عاشر:


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (لحوق).

<<  <  ج: ص:  >  >>