للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أجل مثله): وهو الذي لا يتهم فيه المبتاع عادة لجريانها في مثله (في بيع) وفاتت فيه السلعة، وإلا تحالفا وتفاسخا كما تقدم ولا ينظر لشبه. فإن اتهم المبتاع فالقول للبائع بيمينه.

(لا) في (قرض) بل القول فيه للمقرض أنه على الحلول بيمينه حصل فوت أو لا حيث لا شرط ولا عرف، وإلا عمل به، وذلك لأن الأصل في القرض الحلول أي بعد مدة الانتفاع به فلا بد منها. والحاصل: أن من أقر بمال في ذمته وادعى تأجيله فإنه يقبل قوله إن كان من بيع وأشبه في دعوى الأجل بيمينه وإلا يشبه أو كان من قرض فالقول للمقر له بيمينه، هذا نص المدونة. ولا التفات لقول ابن عرفة وغيره: إنه لا فرق بين البيع والقرض في أن القول لرب المال فإنه غفلة عما في المدونة.

(و) قبل (تفسير الألف في) قوله له: علي (ألف ودرهم) بأي شيء يذكره وللمدعي تحليفه على ما فسر به ألف إن اتهمه أو خالفه ولا يكون الدرهم معيناً لكون الألف من الدراهم وقوله: "ألف ودرهم" أي مثلاً فيهما.

(و) قبل تفسير (الشيء و) تفسير (كذا) في قوله له: علي شيء، أو: له علي كذا (وسجن له) أي للتفسير إن امتنع منه.

(لا) يقبل تفسيره (بجذع أو باب في) قوله: (من هذه الدار) شيء أو حق أو كذا (أو) له من هذه (الأرض) شيء أو حق بـ "من " (كـ: في): أي كما لا يقبل تفسيره بالجذع أو الباب إذا قال: له في هذه الدار، أو: في هذه الأرض شيء (على الأصح) عند الشيخ؛ إذ لا فرق بين "من" و "في"، وهو قول سحنون فلا بد من التفسير بشيء منها كربعها أو قيراط منها. وقال ابن عبد الحكم: يقبل تفسيره بالجذع والباب في "في" دون "من" لأن "من" للتبعيض و"في" للظرفية.

(ولزم في مال): أي قوله: له عندي أو في ذمتي مال (نصاب): أي نصاب زكاة من مال المقر من ذهب أو ورق أو غنم أو بقر أو إبل وقيل: يقبل تفسيره كالشيء ولو بدرهم أو أقل.

(و) لزمه في (بضع أو دراهم): أي في قوله: له في ذمتي بضع، أو: له علي دراهم (ثلاثة) ولزمه في قوله: بضعة عشر ثلاثة عشر (و) في قوله: له عندي (دراهم كثيرة) لزمه أربعة لأنها أول مبادئ الكثرة بعد مطلق الجمع (أو) قال: (لا كثيرة ولا قليلة) لزمه (أربعة و) لزمه في قوله: له عندي (دراهم): الدرهم (المتعارف) بينهم ولو نحاساً

ــ

عند إرادة ذي شوكة أخذها: أنها لفلان، ويريد شخصاً يحمي ما ينسب إليه، فإنه لا يكون إقراراً له.

قوله: [أجل مثله]: حاصله أنه إذا ادعى عليه بمال حال من بيع فأجاب بالاعتراف، وأنه مؤجل، فإن كان العرف والعادة جارية بالتأجيل له كان القول قول المقر بيمين، وإن كانت العادة عدم التأجيل أصلاً كان القول قول المقر له بيمين، وإن لم يكن عرف بشيء، فإن ادعى المقر أجلاً قريباً يشبه أن تباع السلعة له، كان القول قول المقر له بيمين، وإن ادعى أجلاً بعيداً لا يشبه التأجيل له عادة، كان القول قول المقر له بيمين. هذا إذا فاتت السلعة، فإن كانت قائمة تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه ولا لعدمه، وأما القرض فالقول للمقر له بيمينه حيث لم يكن شرط بالتأجيل ولا عادة ومضت مدة يمكن الانتفاع به.

قوله: [فإن اتهم المبتاع]: أي بأن ادعى أجلاً لا يشبه.

قوله: [بل القول فيه للمقرض]: أي ولو ادعى المقترض فيه أجلاً قريباً.

قوله: [فلا بد منها]: أي لا بد من زمن يمضي يتمكن من الانتفاع بالقرض فيه.

قوله: [على ما فسر به ألف]: هكذا بالتنكير والرفع في نسخة المؤلف على سبيل حكاية لفظ المتن، وإلا فحق التعبير: على ما فسر به الألف.

قوله: [ولا يكون الدرهم مثلاً معيناً]: أي عطف الدرهم على الألف بل له أن يفسر الألف بعبيد أو دنانير مثلاً.

قوله: [وسجن له]: أي ولا يخرج منه حتى يقر، فإن مات ولم يقر قبل قول المقر له إن أشبه وحلف كما هو الظاهر.

قوله: [وهو قول سحنون]: مقابله قول ابن عبد الحكم الآتي.

قوله: [ولزم في مال]: أي وسواء قال عظيم أم لا وهذا هو الراجح من أقوال ذكرها ابن الحاجب بقوله: وله علي مال قيل: نصاب وقيل: ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقيل: تفسيره ومال عظيم قبل كذلك، وقيل: ما زاد على النصاب وقيل: قدر الدية اهـ (بن).

قوله: [من مال المقر]: أي ولا ينظر لمال المقر له عند التخالف، فإن كان المقر من أهل الذهب لزمه نصاب من الذهب، وإن كان من أهل الفضة لزمه نصاب منها، وإن كان من أهل الماشية لزمه نصاب منها، وإن كان من أهل الحب لزمه نصاب منه، فلو كان من أهل الكل لزمه أقل الأنصباء قيمة لأن الأصل براءة الذمة فلا تلزم بمشكوك فيه، ولذا لو قال له: علي نصاب لزمه نصاب السرقة لأنه المحقق إلا أن يجري العرف بنصاب الزكاة وإلا لزمه.

قوله: [ولزمه في بضع] إلخ: إنما لزمه الثلاثة في البضع لأن البضع أقله ثلاثة وأكثره تسعة فيلزمه المحقق.

قوله: [بعد مطلق الجمع]: أي لأن الصحيح مساواة جمع الكثرة للقلة في المبدأ والذمة لا تلزم إلا بمحقق والمحقق من الجمع ثلاثة وأيضاً محل افتراق مبدئهما على القول به حيث كان لكل صيغة وإلا استعمل أحدهما في الآخر.

قوله: [أو قال لا كثيرة ولا قليلة]: إنما لزمه الأربعة في هذا لحمل الكثرة المنفية على ثاني مراتبها وهو الخمسة، وحمل القلة المنفية على أول مراتبها

<<  <  ج: ص:  >  >>