للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما في عرف مصر (وإلا) يكن بينهم درهم متعارف (فالشرعي): أي يلزمه الدرهم الشرعي، لكنه إنما يظهر إذا كان لهم معرفة بالشرعي، وإلا فالواجب ما فسر به المقر مع يمينه (وقبل غشه ونقصه إن وصل) ذلك بإقراره بأن قال له علي درهم مغشوش أو ناقص. فإن سكت ثم قال ذلك لم يقبل ولزمه درهم خالص كامل ولا يضر الفصل بسعال أو عطاس بخلاف سلام أو رده.

(و) لزمه (الألف في) قوله له: عليّ ألف (من ثمن خمر) لأن قوله: من ثمن خمر، من باب رفع الواقع فيعد ندماً فلا يعتبر بخلاف اشتريت منه خمراً بألف كما تقدم (ونحوه) أي الخمر من كل ما لا يصح بيعه لنجاسته أو غيره (أو) قال له علي ألف من ثمن (عبد ولم أقبضه وإن نوكر) في ذلك بأن قال المدعي في الأول: بل من ثمن ثوب، أو قال في الثاني: بل قبضته.

(كدعوى أنها): أي الألف الذي عليه (من ربا): وقال المدعي: بل من بيع أو قرض (وأقام) المقر (بنية [١]) تشهد له (بأنه): أي المقر له (راباه بألف) فيلزمه ولا تنفعه بينته لاحتمال أنه راباه في غير ما أقر به (إلا أن يقيمها على إقرار المدعي) وهو المقر له (أنه لم يعامله إلا بالربا، فرأس المال) يلزمه لا ما زاد عليه.

(والاستثناء هنا) أي في الإقرار (كغيره) فيفيد، فإذا قال: له ألف إلا مائة لزمه تسعمائة. وإذا قال: عليّ عشرة إلا ثمانية لزمه اثنان (وصح) هنا الاستثناء المعنوي نحو قوله: (له الدار والبيت لي أو) له (الخاتم وفصه لي إن وصل) ذلك بإقراره، لا إن لم يصله كما تقدم.

(وإن أشهد في ذكر) بضم الذال المعجمة: الوثيقة (بمائة، وفي أخرى بمائة) وحاصله: أن المدعي أتى بوثيقتين، كل فيها مائة، وأشهد بهما (فالمائتان): لأن الأذكار أموال عند ابن القاسم وأصبغ وما مشى عليه الشيخ ضعيف، بخلاف الإقرار المجرد عن الكتابة فمال واحد على التحقيق، كما إذا أقر عند جماعة بأن عليه لفلان مائة ثم أقر عند آخرين بأن لفلان عليه مائة، فمائة فقط، وهذا إذا لم يذكر اختلاف السبب واتفقا قدراً وصفة وإلا فالمائتان، نحو: له علي مائة من بيع، ثم قال: له علي مائة من قرض أو قال: مائة محمدية، ثم: مائة يزيدية.

(وإن أبرأ) إنسان (شخصاً مما له قبله، أو) أبرأه (من كل حق) له عليه (أو أبرأه) وأطلق، (برئ مطلقاً) مما في الذمة وغيرها معلوماً أو مجهولاً (حتى من السرقة و) من (حد القذف): إن كان سرق منه شيئاً أو قذفه ولم يبلغ الإمام، وأما قطع اليد فلا يبرأ منه لأنه حق لله، وحينئذ (فلا تقبل دعواه) عليه (بشيء، وإن) كان حقاً مكتوباً (بصك) أي وثيقة (إلا ببينة) تشهد (أنه) أي الحق المدعى به وقع (بعد الإبراء) فله القيام حينئذ به.

(وإن أبرأه مما معه، برئ من الأمانة) التي عنده كالوديعة والقراض (لا) من (الدين) الذي في ذمته.

(و) إن أبرأ (مما في ذمته فالعكس) أي فيبرأ من الدين لا الأمانة؛ لأن الأمانة ليست في الذمة.

وإن أبرأه

ــ

وإلا لزم التناقض لأنه يصير نافياً لها بقوله لا كثيرة ومثبتاً لها بقوله ولا قليلة.

قوله: [كما في عرف مصر]: أي فإن المتعارف في بعض القرى وبين كثير من العوام أنه الفلس من النحاس.

قوله: [وإلا يكن بينهم درهم متعارف فالشرعي]: إنما أخر الشرعي لأن العرف القولي مقدم في باب اليمين وباب الإقرار.

قوله: [وقبل غشه ونقصه]: أي يقبل قوله مغشوش وناقص سواء جمعهما أو اقتصر على أحدهما فلا يلزمه درهم كامل أو خالص. ويقبل تفسيره في قدر النقص أو الغش.

قوله: [كغيره]: أي من الأبواب التي يعتبر فيها الاستثناء كالعتق والطلاق بشرطه وهو أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه إلا لعارض، وأن ينطق به ولو سراً في غير هذا الباب. وأما هذا فلا بد أن يسمع به غيره لأنه حق لمخلوق ولا بد أن يقصد الاستثناء، وألا يكون مستغرقاً ولا مساوياً فاستثناء الأكثر والمساوي باطل، ويجوز استثناء الأكثر من المستثنى منه، وإبقاء أقله نحو له علي عشرة إلا تسعة خلافاً لعبد الملك، وإذا تعدد الاستثناء فكل واحد مخرج مما قبله، فإذا قال له: علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحداً فالواحد مستثنى من الاثنين يبقى منهما واحد مستثنى من الأربعة يبقى منها ثلاثة مستثناة من العشرة يبقى سبعة هي المقر بها.

قوله: [نحو قوله له الدار والبيت لي]: أي فهو في قوة قوله جميع الدار له إلا البيت، فإن تعددت بيوتها ولم يعين أمر بتعيينه وقبل منه.

قوله: [وحاصله أن المدعي] إلخ: المناسب أن يقول: بمعنى أن المدعي إلخ لأن شأن الحاصل أن يكون بعد تتميم الكلام لا في أثناء الحل.

قوله: [لأن الأذكار أموال عند ابن القاسم] إلخ: حاصل المعتمد عند الشيخين أن المقر إذا كتب الوثيقتين أو أمر بكتبهما وأشهد على ما فيهما ولم يبين السبب أو بينه فيهما وكان متحداً فالمعتمد أنه يلزمه ما في الوثيقتين، سواء اتحد القدر أو اختلف، وأما الإقرار المجرد عن الكتابة أو المصاحب لكتابة المقر له إذا تعدد فإن كان المقر به أولاً وثانياً متحد القدر لزمه أحد الإقرارين، وإن كان مختلف القدر لزمه الأكثر منها على المعتمد.

قوله: [وإلا فالمائتان]: أي بأن اختلف السبب أو اختلف القدر أو الصفة.

قوله: [نحو له علي مائة من بيع]: مثال لاختلاف السبب.

وقوله: [أو قال مائة محمدية]: مثال لاختلاف الصفة ولم يمثل لاختلاف القدر وهو ظاهر كما إذا قال: مائة، وفي مجلس آخر قال: مائتان، فإنه يلزمه الأكثر.

قوله: [برئ مطلقاً]: أي حيث كانت البراءة بواحدة من تلك الصيغ الثلاث، وأما غيرها فسيأتي.

قوله: [ولم يبلغ الإمام]: أي فإن بلغه فلا يصح إبراؤه ولا بد من إقامة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (بينة).

<<  <  ج: ص:  >  >>