للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التراب. والمراد بالصعيد. كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، فالكاف في: كتراب للتمثيل.

(ورمل وحجر وجص لم يطبخ) أي يجوز التيمم على كل مما ذكر. والجص نوع من الحجر يحرق بالنار ويسحق ويبنى به القناطر والمساجد والبيوت العظيمة، فإذا [١] أحرق - وهو المراد بالطبخ - لم يجز التيمم عليه، لأنه خرج بالصنعة عن كونه صعيداً.

(ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول): أي أنه يجوز التيمم على المعدن إذا لم يكن أحد النقدين. ولا جوهراً ولا منقولاً من محله بحيث يصير مالاً من أموال الناس؛ فلا يتيمم على الذهب والفضة ولو بمعدنهما، ولا على الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ولو بمحلها، ولا على الشب والملح والحديد والرصاص والقصدير والكحل، إن نقلت من محلاتها وصارت أموالاً في أيدي الناس. وأما ما دامت في مواضعها فيجوز.

فقوله: (كشب وملح وحديد ورخام): مثال للمعدن الغير ما ذكر (كثلج لا خشب وحشيش): تشبيه في جواز التيمم، أي أن الثلج - وهو ما جمد من الماء على وجه الأرض أو البحر - يجوز التيمم عليه لأنه أشبه - بجموده - الحجر، فالتحق بأجزاء الأرض. بخلاف الخشب والحشيش فلا يتيمم عليهما ولو لم يوجد غيرهما. وقيل: إن لم يوجد غيرهما ولم يمكن قلعهما وضاق الوقت جاز التيمم عليهما، وهو ضعيف، لأنه ليس بصعيد ولا يشبه الصعيد. -

(والموالاة): الفريضة الخامسة الموالاة بين أجزائه وبينه وبين ما فعل له من صلاة ونحوها، وابتدأه إن فرق وطال. ولا يبني وإن نسي.

(وسننه: ترتيب وضربة ليديه وإلى المرفقين، ونقل ما تعلق بهما من غبار): أي إن سننه أربعة: الترتيب بأن يمسح اليدين بعد الوجه فإن نكس أعاد اليدين إن قرب ولم يصل به، والضربة الثانية ليديه والمسح إلى المرفقين، ونقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح بأن لا يمسح على شيء قبل مسح الوجه واليدين، فإن مسحهما بشيء قبل ما ذكر كره وأجزأ، وهذا لا ينافي ما قال في الرسالة فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضاً خفيفاً كما هو ظاهر.

ــ

فأولت بتآويل، منها: أن الريح سترته بتراب طاهر، أو مراعاة للقائل بطهارة الأرض بالجفاف كمحمد بن الحنفية والحسن البصري.

قوله: [التراب]: أي للاتفاق عليه في جميع المذاهب.

قوله: [لأنه خرج بالصنعة] إلخ: أي التي هي الطبخ بالنار، ولا يضر مجرد النشر، ولو صنع رحى أو أعمدة.

قوله: [غير نقد وجوهر]: أي لأنهما لا يظهر فيهما ذل العبادة فتنافي التواضع.

قوله: [وأما ما دامت] إلخ: ومثله لو نقلت ولم تضر كالعقاقير كالطفل والأحجار والرخام الذي يجعل أعمدة في المساجد مثلاً، والملح الذي يجرن قريباً من أرضه فهذا كله يجوز التيمم عليه.

قوله: [ورخام]: قيل إنه لا يجوز التيمم عليه لأنه من المعادن النفيسة المتمولة الغالية الثمن واستظهره بعضهم، ولكنه ضعيف.

قوله: [للمعدن الغير ما ذكر]: أي النقد والجوهر والمنقول، أي الذي صار في أيدي الناس كالعقاقير.

قوله: [كثلج]: أي يجوز التيمم عليه حيث عجز عن تحليله، وتصييره ماء ولو وجد غيره بخلاف الخضخاض فلا يتيمم عليه إلا إذا لم يجد غيره. والفرق أن الأول لجموده صار كالحجر فالتحق بأجزاء الأرض، والثاني لرقته بعد عن أجزاء الأرض.

قوله: [وقيل] إلخ: قائله اللخمي قال (بن): وكلام (ح) يقتضي أنه الراجح، واعتمده (ر) في الحاشية.

قوله: [ولا يبني وإن نسي]: أي أو عجز لضعفه عن الوضوء والغسل. ولذلك جعل دخول الوقت شرط وجوب وصحة فيه، فلا يتيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها. ووقت الفائتة تذكرها، فمن تيمم للصبح فتذكر أن عليه العشاء فلا يجزيه هذا التيمم. لها بخلاف وقت وقت المشتركتين لو تيمم لإحداهما فتذكر أن عليه الأخرى صلاها به ما لم يكن خص إحداهما بعينها كما تقدم. ووقت الجنازة الفراغ من غسل الميت، فإن كان التيمم فرض الميت، والمصلي عليه يمم الميت بعد التكفين، ولا يتيمم المصلي عليه إلا بعد تيمم الميت، وتيممه لا يحتاج لنية لأنه كغسله، وقد ألغز شيخنا في حاشية مجموعه بقوله:

يا من بلحظ يفهم ... أحسن جواب تفهم

لم لا يصح تيمم ... إلا بسبق تيمم

من غير فعل عبادة ... بالسابق المتقدم

ومتى يصح تيمم ... من غير نيته نمي

قال: واحترزت بقولي: من غير إلخ عن التيمم لثانية المشتركين، فإنه إنما يصح بعد أن يتيمم للأولى ويصليها اهـ. وقد أجبت عن ذلك بقولي:

هذا الذي يتيمم ... لصلاة ميت يمموا

ولحظنا من يمكم ... يا من إليكم يمموا

قوله: [إن قرب] إلخ: أي وأما لو بعد أو صلى به فيفوت.

قوله: [والضربة الثانية]: إن قلت كيف تكون سنة مع أنها للفرض. والجواب أن الفرض بآثار الأولى.

قوله: [كره وأجزأ] إلخ: قيده عب


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (إذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>