للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وندب: تسمية، وصمت، واستقبال، وتقديم اليد اليمنى، وجعل ظاهرها من طرف الأصابع بباطن يسراه، فيمرها إلى المرفق، ثم باطنها لآخر الأصابع، ثم يسراه كذلك): هذا شروع في مندوباته وهو ظاهر. وقوله: وجعل إلخ: معناه أنه يندب أن يجعل ظاهر اليمنى من طرف أصابعها بباطن كف يده اليسرى، ثم يمر اليسرى إلى مرفق اليمنى. ثم يجعل باطنها بحيث يجعل باطن اليمنى من طي المرفق بباطن اليسرى فيمرها لآخر أصابع اليمنى. ثم يفعل بيسراه كما فعل باليمنى بأن يجعل ظاهرها من - طرف الأصابع بباطن كف اليمنى فيمرها لآخر طرف مرفق اليسرى. ثم يجعل باطنها من طي مرفقها بباطن كف اليمنى لآخر أصابع اليسرى. ثم يخلل الأصابع.

فقوله: ثم باطنها عطفاً على ظاهرها، أي ثم جعل باطنها.

(ويبطله مبطل الوضوء؛ ووجود ماء قبل الصلاة، لا فيها، إلا ناسيه): أي إن كل ما أبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما أبطل التيمم. ويبطله أيضاً وجود ماء كاف قبل الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت لاستعماله مع إدراك الصلاة، بخلاف وجود الماء في الصلاة فلا يبطلها إلا إذا كان ناسياً للماء الذي معه فتيمم وأحرم بصلاة ثم تذكر فيها، فتبطل إن اتسع الوقت كما تقدم، ومما يبطله أيضاً طول الفصل بينه وبين الصلاة كما علم من الموالاة.

(وكره لفاقده إبطال وضوء أو غسل إلا لضرر): هذا الذي ذكرناه [١]، هو المعول عليه مع الإيضاح والاختصار خلافاً لما يوهمه المصنف والرسالة، يعني أن من كان متوضئاً أو مغتسلاً وهو عادم الماء يكره له إبطال وضوئه بحدث أو سبب أو إبطال غسله - وإن كان غير متوضئ - بجماع، لانتقاله من التيمم للأصغر إلى التيمم للأكبر. ومحل الكراهة ما لم يحصل للمتوضئ ضرر من حقن أو غيره وما لم يحصل للمغتسل ضرر بترك الجماع وإلا لم يكره

(ولصحيح تيمم بحائط لبن أو حجر كمريض): الصحيح أنه يجوز للصحيح العادم للماء أن يتيمم بحائط مبني بالطوب النيء، وهو المراد باللبن، وبالحائط المبني بالحجر. كما أنه يجوز للمريض الذي لم يقدر على استعمال الماء ذلك.

(وتسقط الصلاة بفقد الطهورين، أو القدرة على استعمالهما): المذهب أن فاقد - الطهورين - وهما الماء والتراب - أو فاقد القدرة على استعمالهما -كالمكره والمصلوب- تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء، كالحائض.

ــ

بأن لا يقوى المسح، ونوقش بصحته على حجر لا يخرج منه شيء، قال شيخنا في مجموعه: وقد يفرق بشائبة التلاعب.

قوله: [وندب تسمية]: واختلف في تكميلها كما تقدم في الوضوء على قولين، أرجحهما: يكملها، بل يكمل في جميع المواضع إلا في الذكاة.

قوله: [وصمت]: أي إلا عن ذكر الله.

قوله: [ثم يسراه كذلك]: ظاهره لا يبقي غبار الكف للأخرى، وهي طريقة، والطريقة الثانية: يبقي غبار الكف اليمنى لليسرى.

قوله: [ثم يخلل الأصابع]: أي بباطن الأصابع الأخرى، كما تقدم له.

تنبيه: لا يندب هنا الموضع الطاهر لأمن التطاير. وقيل: يندب نظراً لتشريف العبادة، ولا يندب ذكره بعده لاتصاله بما فعل له، كما ذكره شيخنا في مجموعه.

قوله: [وغيرهما]: أي كالردة، وإن كان التيمم لأكبر. فتنظير الأجهوري وتلامذته في الرد بالنسبة لتيمم الأكبر لا محل له، لأنه إذا بطل بالبول مثلاً وعاد جنباً على المشهور فأولى الردة. اهـ. من شيخنا في مجموعه.

قوله: [وجود ماء كاف]: أي أو القدرة على استعماله في الوقت بحيث يدرك باستعماله الوقت المختار. قال في الحاشية يؤخذ منه أن من انتبه في الضروري وكان متسعاً وجب عليه المبادرة إذ لا يجوز التأخير في الضروري، وفي (عب) عن بعضهم: أن الضروري كالمختار، وهو وجيه. والعبرة في الوجود بظنه، فإن رأى مانعاً بعد رؤية الماء أعاد التيمم لا إن رآه معه أو قبله، وإن ظهر عليه ركب احتمل معهم ماء بطل لأنه لما وجب الطلب لم يصح التيمم إلا بعده. اهـ. بالمعنى من شيخنا في مجموعه.

قوله: [فلا يبطلها]: أي ويحرم عليه القطع ولو بمجرد الإحرام.

قوله: [خلافاً لما يوهمه المصنف] إلخ: أي من الحرمة لتعبيرهما بالمنع.

قوله: [الصحيح أنه يجوز] إلخ: فيه تعريض للشيخ خليل حيث خصه بالمريض.

قوله: [بالطوب النيء]: أي الذي لم يحرق ولم يخلط بنجس أصلاً، أو طاهر كثير بأن زاد على الثلث وإلا لم يتيمم عليه كما لا يتيمم على رماد.

تنبيهان: الأول: من نسي صلاة من الخمس لم يدر عينها صلى الخمس، كل واحدة بتيمم. وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلاثاً، كل واحدة بتيمم، وإن نسي إحدى الليليتين صلاهما كل واحدة بتيمم.

الثاني: إذا مات صاحب الماء ومعه شخص جنب فصاحب الماء أولى يغسل به، إلا لخوف عطش على الحي، فيقدم الحي ويضمن قيمته لورثة الميت بمحل أخذه، وإن كان الماء مثلياً للمشقة في قضاء المثل في محل الأخذ. وكذلك لو كان الماء لهما معاً ويكفي واحداً فقط فيتطهر به الحي، ويضمن حصة الميت لورثته. قال شيخنا في مجموعه: فإن كان موقوفاً عليهما فالظاهر تقديم الحي أيضاً لشركة الاستحقاق، وملك الغير لمن خصه، فإن أشركهما فكالأول. اهـ.

قوله: [وتسقط الصلاة] إلخ: أي فهو من جملة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (ذكرنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>