للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم: المعتمد الضمان وعدم قبول بينته لأنه بجحدها صار كالغالب فيضمن إذا تلفت ولو بسماوي ويقبل دعواه الرد كما تقدم.

(وأخذت) الوديعة (من تركته) حيث ثبت أن عنده وديعة (إذا لم توجد) بعينها (ولم يوص بها) قبل موته لاحتمال أنه تسلفها. (إلا لعشرة أعوام) تمضي من يوم الإيداع فلا تؤخذ من تركته إذا لم توجد ولم يوص بها ويحمل على أنه ردها لربها (إن لم تكن) أودعت (ببينة توثق) أي بينة مقصودة للتوثق [١]، فإن أودعت ببينة [٢] مقصودة للتوثق أخذت من تركته مطلقاً ولو زاد الزمن على العشرة سنين (وأخذها) ربها (بكتابة) أي بسبب كتابة: (أنها، إن ثبت أنها) أي الكتابة (خطه): أي المالك (أو خط الميت و) تؤخذ (من تركة الرسول) إذا لم توجد بعينها (إذا لم يصل) الرسول بأن مات قبل وصوله (لبلد المرسل إليه) لاحتمال أنه تسلفها، فإن مات بعد وصوله فلا يضمن: أي لا تؤخذ من تركته لاحتمال أنه دفعها لربها بعد الوصول إليه: ومثل الوديعة: الدين والقراض والإبضاع.

وحاصل المسألة: أن الرسول إن كان رسول رب المال فالدافع يبرأ بمجرد الدفع إليه ويصير الكلام بين رب المال وورثة رسوله، فإن مات الرسول قبل الوصول أخذها من تركته وإن مات بعده فلا رجوع له، وإن كان الرسول رسول من عنده المال فلا يبرأ إلا بوصوله لربه ببينة أو إقراره منه، فإن مات قبل الوصول رجع مرسله في تركته، وإن مات بعده فلا رجوع، وهي مصيبة نزلت بمن أرسله إن ادعى رب المال عدم الدفع له ولا بينة.

(وصدق) المودع -بالفتح- (في) دعوى (التلف والضياع كالرد) أي كما يصدق في دعواه أنه ردها لربها؛ لأنه استأمنه عليها والأمين يصدق (إلا لبينة توثق) راجع لما بعد الكاف: أي إن ادعى الرد صدق إلا أن يودعها ربها عنده ببينة قصد بها التوثق بأن يقصد بها أن لا تقبل دعواه الرد إلا ببينة به، فلا يقبل إن ادعى الرد حينئذ إلا ببينة، ويشترط علم المودع بذلك فلا يكفي غير المقصودة ولا مقصودة [٣] لشيء آخر غير التوثق، فيفيده دعوى الرد (وحلف المتهم) دون غيره في دعوى التلف أو الضياع أنها تلفت أو ضاعت وما فرط.

ــ

المصنف يعني خليلاً في باب الوكالة.

قوله: [وقال بعضهم المعتمد الضمان]: أي وهو الذي اعتمده في الحاشية أيضاً واقتصر عليه في المجموع.

قوله: [وأخذت الوديعة من تركته] إلخ: مثل الوديعة من تصدق على ابنه الصغير بثياب أو غيرها وأراها للشهود وحازها للولد تحت يده ثم مات ولم توجد في تركته فيقضى له بقيمتها من التركة ومعنى الأخذ أنه يأخذ عوضها من قيمة أو مثل ويحاصص صاحبها بذلك مع الغرماء.

قوله: [ولم يوص بها]: مفهومه أنه لو وصى بها لم يضمنها، فإن كانت باقية أخذها ربها، وإن تلفت فلا ضمان، ومثل إيصائه ما لو قال: هي بموضع كذا ولم توجد، فلا يضمن كما قال أشهب، وتحمل على الضياع؛ لأنه بقوله هي بموضع كذا كأنه إقرار بأنه لم يتسلفها وهو مصدق لكونه أميناً.

قوله: [لاحتمال أنه تسلفها]: أي وهو الأقرب، وأما احتمال ضياعها فهو بعيد إذ لو ضاعت لتحدث بضياعها قبل موته.

قوله: [إن لم تكن أودعت ببينة توثق]: مثلها البينة الشاهدة بها بعد جحده لها.

قوله: [على العشرة سنين]: المناسب إسقاط التاء.

قوله: [وأخذها ربها بكتابة]: يعني أن من مات وعنده وديعة مكتوب عليها هذه وديعة فلان بن فلان، فإن صاحبها يأخذها بشرط أن يثبت بالبينة أن الكتابة بخط صاحب الوديعة أو بخط الميت. ولو وجدت أنقص مما كتب عليها كان النقص في مال الميت، إن علم أنه يتصرف في الوديعة - وإلا لم يضمن. ومثل الكتابة البينة بل هي أولى لا بأمارة لاحتمال أنه رآها سابقاً.

قوله: [ومثل الوديعة الدين] إلخ: أي أن التفصيل المذكور في الوديعة يجري بعينه فيما ذكر.

قوله: [إن كان رسول رب المال]: كان المال قراضاً أو وديعة أو أبضاعاً قوله: [فلا رجوع له]: أي لحمله على إيصالها لربها.

قوله: [أو إقرار منه]: أي من رب المال.

قوله: [وهي مصيبة نزلت بمن أرسله]: أو لكونه يغرم المال مرة ثانية.

قوله: [في دعوى التلف والضياع]: أي وكذا في دعوى عدم العلم بالتلف أو الضياع.

قوله: [إلا لبينة توثق]: قال في حاشية الأصل الظاهر أن مثل البينة المذكورة أخذ ورقة على المودع بالفتح بخطه كما يقع الآن.

قوله: [ويشترط علم المودع بذلك]: أي بتلك البينة.

قوله: [ولا مقصود لشيء آخر]: أي كما لو أشهدها خوفاً من موت المودع - بالفتح - ليأخذها من تركته أو يقول المودع - بالفتح: أخاف أن تدعي أنها سلف، فأشهد بينة أنها وديعة؛ فإنه في تلك المسائل يصدق في دعوى الرد كما إذا تبرع المودع - بالفتح - بالإشهاد على نفسه بالقبض كما قال عبد الملك، وقال ابن زرب وابن يونس: لا يبرأ بالإشهاد؛ لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد.

قوله: [وحلف المتهم]: قيل: هو من يشار إليه بالتساهل في الوديعة وقيل: هو من ليس من أهل الصلاح.

قوله: [في دعوى التلف أو الضياع]: وكذا في دعوى عدم العلم بالتلف أو الضياع، وأما دعوى


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (للتوثيق).
[٢] في ط المعارف: (بينة).
[٣] في ط المعارف: (ولا مقصود).

<<  <  ج: ص:  >  >>