للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله "أخذ" مفعول المصدر وإضافته لـ "ما" من إضافة المصدر لمفعوله، وخرج بـ "ما عاوض به": الهبة والصدقة والوصية بشقص، فلا شفعة فيها وقوله: "من عقار" بيان لـ "ما"، وخرج به غير العقار من الحيوان والعروض، فلا شفعة فيه. وقوله [١]: "بثمنه" أي الذي وقع به البيع كما هو الغالب. وقوله: "أو قيمته" لإدخال بعض الصور التي لم تقع المعاوضة فيها بثمن كالخلع والنكاح كما يأتي، فالمراد بالمعاوضة: ما يشمل المالية وغيرها وقوله: " بصيغة " أراد بها ما يدل على الأخذ.

فأركانها أربعة: آخذ؛ ومأخوذ منه، وبائع له، وصيغة.

ثم فرع على التعريف المذكور قوله: (فللشريك) المستحق (أو وكيله الأخذ) بالشفعة لما عاوض عليه شريكه من العقار (جبراً) شرعياً (ولو) كان الشريك المستحق (ذمياً) باع شريكه المسلم أو الذمي نصيبه لذمي أو مسلم، فللذمي الأخذ من المشتري بالشفعة: لكن إن كان الشريكان ذميين باع أحدهما لذمي فشرط القضاء بها أن يترافعا إلينا. فمتى كان أحد الثلاثة مسلماً فهي ثابتة ترافعا أو لم يترافعا، وإلا فلا تثبت إلا بالترافع.

(أو) كان الشريك (محبساً) لحصته قبل بيع شريكه، فله الأخذ بالشفعة (ليحبس) في مثل ما حبس فيه الأول، لا إن لم يقصد التحبيس فليس له الأخذ. كما أن المحبس عليه ليس له أخذ بها ولو ليحبس كما يأتي.

(والولي) بالشفعة والولي بالجر، عطفاً على "الشريك": أي له الأخذ بالشفعة (لمحجوره) السفيه أو الصبي أو المجنون إذا باع شريكه المحجور. (والسلطان) له أخذ بالشفعة (لبيت المال): فإذا مات أحد الشريكين ولا وارث له فأخذ السلطان نصيبه لبيت المال ثم باع الشريك، فللسلطان الأخذ بالشفعة لبيت المال. وكذا لو مات إنسان عن بنت مثلاً فأخذت النصف، ثم باعته فللسلطان الأخذ من المشتري لبيت المال. (لا محبس عليه) فليس له أخذه بالشفعة (أو ناظر) على وقف فليس له أخذ بها (ولو ليحبس) بها فيما حبس الأول؛ لأنه ليس له أصل يأخذ به، وقيل: إن أراد الأخذ ليلحقه بالأول فله ذلك.

(إلا أن يكون له) أي لمن ذكر من محبس عليه أو ناظر (المرجع): أي مرجع الوقف، أي رجوعه، كمن حبس على جماعة مدة معلومة ثم بعد ذلك يكون لفلان ملكاً، فله حينئذ الأخذ بها. وكذا إن جعل المحبس له الأخذ ليحبس في مثل الأول فله ذلك؛ لأنه جعله وكيلاً عنه في ذلك.

ــ

لها، والعارض شيء غير ذلك الشيء المعروض كذا وجهه في الأصل.

قوله: [مفعول المصدر]: أي الذي هو استحقاق.

قوله: [من إضافة المصدر]: أي الذي هو أخذ فصار معمولاً لاستحقاق وعاملاً في ما.

قوله: [من الحيوان]: أي فلا شفعة في الحيوانات استقلالاً، فلا ينافي ما يأتي من أن الشفعة تكون في الحيوان تبعاً للحائط وما في معناه.

قوله: [كما هو الغالب]: أي فالغالب أن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي اشترى به ومن غير الغالب يأخذه بالقيمة كالنكاح والخلع وباقي الصور السبع.

قوله: [بثمن]: أي بمتمول؛ لأن البضع والعصمة وما معهما غير متمول فلا يقال له ثمن عرفاً.

قوله: [كالخلع والنكاح]: أدخلت الكاف باقي الصور السبع التي تقدم لنا التنبيه عليها في الاستحقاق.

قوله: [أراد بها ما يدل على الأخذ]: أي لفظاً أو غيره.

قوله: [آخذ]: أي وهو الشفيع.

وقوله: [ومأخوذ منه]: أي وهو المشتري.

قوله: [وبائع له]: المناسب أن يقول: وشيء مأخوذ وهو المبيع؛ لأن البائع من أسبابها لا من أركانها. وترك خامساً: وهو المأخوذ به من ثمن أو قيمة، فأفاد الأول منها بقوله: "فللشريك أو وكيله الأخذ" إلخ، والثاني منها بقوله ممن طرأ ملكه، والثالث بقوله: " لعقار ولو مناقلاً به" إلخ؛ والخامس الذي زدناه بقوله: " بمثل " الثمن إلخ. والصيغة مأخوذة من قوله فيما يأتي: " ولزمه إن قال أخذت ".

قوله: [لما عاوض عليه]: أي كانت المعاوضة مالية أو غيرها.

قوله: [شرعياً]: أي بحكم الشرع فلا ظلم فيه.

قوله: [ولو كان الشريك المستحق ذمياً]: بالغ عليه رداً على ابن القاسم في المجموعة.

واعلم أن صور المسألة ثمان؛ لأن الشريك والبائع إما مسلمان أو كافران، أو الشريك مسلم والبائع كافر أو العكس، وفي كل من الأربع: المشتري إما مسلم أو كافر؛ فمهما كان الشفيع مسلماً فالشفعة اتفاقاً، وإن كان الشفيع كافراً والمشتري مسلماً فمحل الخلاف، وإن كان الجميع ذميين فلا نحكم بينهم بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا، فإذا علمت ذلك فالمناسب في الرد على المخالف أن يقول في الحل: ولو كان الشريك المستحق ذمياً باع شريكه المسلم أو الذمي نصيبه لمسلم.

قوله: [في مثل ما حبس فيه الأول]: الظاهر أنه لا مفهوم لمثل بل المدار على مطلق تحبيس كما يؤخذ من المجموع.

قوله: [فللسلطان الأخذ بالشفعة]: قال سحنون في المرتد يقتل وقد وجبت له شفعة: إن للسلطان أن يأخذها إن شاء لبيت المال.

قوله: [أو ناظر على وقف]: أي كدار موقوف نصفها على جهة وله ناظر، فإذا باع الشريك نصفه فليس للناظر أخذ بالشفعة، ولو ليحبس إلا أن يجعل له الواقف الأخذ ليحبس، وإلا كان له ذلك كما قال الشارح.

قوله: [وقيل إن أراد] إلخ: القائل له المواق عن ابن رشد.

قوله: [كمن حبس على جماعة]: أي مدة حياتهم.

وقوله: [ثم بعد ذلك]: أي بعد


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>