(و) لا (جار) فلا شفعة له (وإن ملك تطرقاً): أي طريقاً إلى الدار التي بيعت، بأن كانت الطريق الموصلة إلى دار كل واحدة فباع أحد الجارين داره فلا شفعة فيها للآخر.
(ممن طرأ): أي تجدد متعلق بالأخذ: أي للشريك الذي لم يعاوض الأخذ ممن طرأ (ملكه) على من أراد الأخذ؛ فلو ملكا العقار معاً بشراء أو نحوه فلا شفعة لأحدهما على الآخر (اللازم) نعت لملكه، احترز به عمن طرأ ملكه بمعاوضة لكن بملك غير لازم: كبيع الخيار فلا شفعة فيه إلا بعد مضيه، وكبيع محجور بلا إذن فلا شفعة فيه إلا بعد إمضاء الولي (اختياراً) فلا شفعة في ملك طرأ بلا اختيار كالإرث (بمعاوضة): ولو غير مالية، كنكاح وخلع، وهذا يغني عن قوله: اختياراً، ولا يغني عن هذا قوله في التعريف "بما عاوض به" لأن هذا من التفريع على التعريف؛ فكأنه كالشرح له ليرتب عليه ما سيذكره.
(لعقار): وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فلا شفعة في غيره إلا تبعاً كما يأتي (ولو) كان العقار (مناقلاً به): بأن يباع العقار بمثله: وله صور: منها: أن يكون لشخص حصة من دار مثلاً ولآخر حصة من أخرى، فناقل كل منهما الآخر، فلشريك كل أن يأخذ بالشفعة ممن ناقل شريكه ويخرجان معاً من الدارين.
(أو) كان العقار (شجراً أو بناء) مملوكاً (بأرض حبس) على البائع وشريكه أو غيرهما، كما لو اقتضت المصلحة إجارة أرض محبسة سنين فبنى فيها المستأجر أو غرس بإذن ناظرها على أن ذلك له، فإذا كان المستأجر متعدداً وباع أحدهم فللآخر الشفعة (إن انقسم) العقار: أي أن محل جواز الأخذ بالشفعة فيما ينقسم من العقار على المشهور، فإن لم يقبل القسمة أو قبلها بفساد، كالحمام والفرن فلا شفعة فيه (وقضي بها): أي بالشفعة: أي وقع القضاء بها من بعض القضاة (في غيره): أي في غير ما لا ينقسم، وهو حمام؛ فيقاس عليه غيره كفرن ودار صغيرة ونخلة ونحوها وهو قول لمالك في المدونة: والأول رواية ابن القاسم عنه فيها أيضاً وهو المشهور.
فما ينقسم فيه الشفعة قولاً واحداً، وما لا ينقسم فيه قولان مشهورهما عدم الشفعة فيه، فمن قال: علة الشفعة دفع ضرر الشركة، أجازها مطلقاً إذ ضرر الشركة حاصل فيما ينقسم وفيما لا ينقسم. ومن قال: علتها دفع ضرر القسمة، منعها فيما لا ينقسم لعدم تيسرها فيه فلا يجاب فيه لها إذا أرادها المشتري حتى يلزم ضرر الشريك بها ويأخذ الشفيع
ــ
انقراض الجماعة أو انقضاء المدة المذكورة.
قوله: [ولا جار]: أي خلافاً لأبي حنيفة.
قوله: [ممن طرأ]: هذا هو الركن الثاني وهو المشتري.
قوله: [كبيع الخيار]: اعترض بأن المعتمد أن الملك في زمن الخيار للبائع، وحينئذ فلم يتجدد ملك للمشتري حين الخيار فهو خارج بقوله ممن طرأ وليس خارجاً بقوله اللازم. وأجيب أن إخراجه بقوله اللازم بناء على القول الضعيف من أن المبيع زمن الخيار على ملك المشتري فيصدق أنه تجدد ملكه إلا أن ذلك الملك غير لازم.
قوله: [فلا شفعة فيه إلا بعد مضيه] أي ويثبت الشفعة لمشتري الخيار إن باع شخص داره مثلاً نصفين نصفاً خياراً أولاً، ثم النصف الثاني بتاً لشخص آخر فأمضى بيع الخيار الأول من له الخيار فالمشتري بالخيار متقدم على المشتري بتاً؛ لأن الإمضاء حقق ملكه يوم الشراء فالشفعة له على ذي البت، وهذا مشهور مبني على ضعيف من أن بيع الخيار منعقد، وأما على أنه منحل الذي هو المشهور فالشفعة لمشتري البت لكنه ضعيف.
قوله: [وكبيع محجور]: مثل بيعه شراؤه، فإذا اشترى يقال فيه قد تجدد ملكه لكن ذلك الملك غير لازم فلا شفعة فيه حتى يجيزه وليه.
قوله: [كالإرث]: أي فإذا كانت دار بين شريكين ومات أحدهما عن وارث أخذ حصته منها فليس لشريكه أن يأخذ من وارثه بالشفعة.
قوله: [كنكاح وخلع] أي وباقي المسائل السبع الآتية.
قوله: [فكأنه كالشرح له]: أي لأن التعريف ضابط إجمالي.
قوله: [العقار]: هذا هو الركن الثالث.
قوله: [وله صور]: مراده بالجمع: ما فوق الواحد، فإنه ذكر صورة ليس فيها شريك ثالث. وبقيت صورة: وهي أن يكون زيد مشاركاً عمراً في بيت وبكراً في بيت آخر، فيبادل عمراً في حصته التي بينه وبين بكر، فلبكر أن يأخذ بالشفعة من عمرو.
قوله: [فللآخر الشفعة]: أي لما تقدم لنا من أن الخلوات مملوكة لأهلها، ويجوز بيعها والشفعة فيها.
قوله: [أي غير ما لا ينقسم]: هكذا نسخة المؤلف والصواب إسقاط لا.
قوله: [وهو حمام]: أي في حمام. كان بين أحمد بن سعيد الفقيه وشريك له فيه، فباع أحمد الفقيه حصته فيه لمحمد بن إسحاق فرفعه شريكه لقاضي الجماعة بقرطبة منذر بن سعيد، وأحضر الفقهاء وشاورهم فأفتوا بعدمها على قول ابن القاسم، فذهب الشريك للأمير الناصر لدين الله فقال له: نزلت بي نازلة، حكم علي فيها بغير قول مالك: فأرسل الأمير للقاضي يقول له احكم له بقول مالك: فأحضر الفقهاء وسألهم عن قول مالك فقالوا: مالك يرى الشفعة، فحكم له به.
قوله: [لعدم تيسرها]: أي القسمة.
وقوله: [فيه]: أي فيما لا ينقسم.
وقوله: [فلا يجاب فيه]: أي فيما لا ينقسم. وقوله: