و (كتب شهادته) في الوثيقة (على الأرجح) مما درج عليه الشيخ (كأن علم) ببيع شريكه (فغاب) بعد علمه فتسقط شفعته إن مضت سنة لا أقل (إلا أن يظن الأوبة): أي الرجوع من سفره (قبلها) أي قبل السنة (فعيق): أي حصل أمر عاقه قهراً عنه، فإنه يبقى على شفعته ولو طال الزمن، إن شهدت بينة بعذره أو قامت القرينة على ذلك. واعلم أنه إن بعد الزمن - كسبعة أشهر - فلا يمكن من الأخذ بالشفعة، إلا إذا حلف أنه ما أسقط شفعته، وأنه للآن باق عليها، هذا إذا لم يكتب شهادته في وثيقة البيع. فإن كتبها فالبعد عشرة أيام بعد كتبه، فلا يمكن من الأخذ بالشفعة إلا بيمين، ذكره ابن رشد، وحمل عليه المدونة: نقله الحطاب قال: ويؤخذ منه أنه إذا علم وغاب وطال يحلف بالأولى. وهذا معنى قول الشيخ: "وحلف إن بعد" (وصدق) الشفيع الحاضر زمن البيع سواء غاب بعد ذلك أم لا (إن أنكر العلم) بالبيع، قال، في التوضيح: لو أنكر الشفيع العلم وهو حاضر، فنقل أبو الحسن عن ابن القاسم وأشهب أنه يصدق ولو طال؛ لأن الأصل عدم العلم. والحاصل أنه لا تسقط شفعته إلا بعد عام من علمه فإن قام بعد مدة طويلة وادعى عدم العلم صدق بيمينه.
(لا إن غاب قبل علمه) بالبيع (أو لم يعلم) وهو حاضر فلا تسقط شفعته، وله القيام بها أبداً حتى يقدم من سفره ويعلم، أو يعلم الحاضر فله سنة بعد علمه كما تقدم. والأنسب تأخير قوله وصدق إن أنكر العلم عن قوله أو لم يعلم.
(أو أسقط) الشفيع شفعته (لكذب في الثمن) بزيادة بأن قيل: اشترى بعشرة، فأسقط، فتبين بخمسة، فله الأخذ بالشفعة ولو طال الزمن (وحلف) أنه إنما أسقط للكذب. فإن نكل فلا شفعة له. (أو) أسقط لكذب في الشقص (المبيع) بأن قيل له: باع بعضه فأسقط فتبين أنه باع الكل فله القيام بشفعته. (أو في المشتري) بأن قيل له: فلان الصالح أو قريبك، فأسقط، فتبين خلافه فله القيام.
(أو) لكذب في (انفراده) فتبين أنه متعدد.
(أو أسقط وصي) على يتيم الشفعة لليتيم (أو) أسقط (أب) شفعة ابنه القاصر (بلا نظر) منهما، وثبت ذلك فلا تسقط وله أو للقاصر، إذا بلغ، القيام بها. فإن أسقطا النظر سقطت، وحملا عليه عند الجهل بخلاف الحاكم فلا يحمل عليه عنده.
(وطولب) الشفيع: أي للمشتري أن يطالبه (بالأخذ) بالشفعة أو الترك (بعد اشترائه) الشقص (لا قبله) فليس له طلبه بالأخذ إذا لم يجب له استحقاقه، ولو طالبه قبل الشراء فأسقط (فلا يلزمه) الإسقاط (ولو علق) الإسقاط على الشراء، بأن قال إن اشتريت فقد أسقطت شفعتي فله القيام بها؛ لأنه أسقط شيئاً قبل وجوبه.
(واستعجل) الشفيع: أي للمشتري أن يستعجله بالأخذ أو الترك بعد الشراء (إن قصد) الشفيع (تروياً) في الأخذ وعدمه، ولا يمهل لذلك بأيوقفه عند حاكم ويستعجله. فإن قال: أخروني حتى أتروى، فلا يؤخر فإن أجاب بشيء وإلا أسقطها الحاكم وسقطت.
(أو) قصد (نظرا في) الشقص (المشترى) بفتح الراء بالمشاهدة ليعلم حقيقته، فلا يجاب لتأخير حتى يذهب إليه فينظره بل يوصف له بالحضرة لصحة البيع، ويقال له: إما أن تأخذ أو تسقط. فإن أجاب بشيء، وإلا أسقطها الحاكم (إلا لبعده): أي محل الشقص عن محل الشفيع فيما إذا طلب النظر فيه بعداً قليلاً لا ضرر في الذهاب إليه
ــ
بمضي سنة وما قاربها كشهر بعدها مطلقاً، ولو كتب شهادته في الوثيقة.
قوله: [وكتب شهادته في الوثيقة]: أي كما هو مذهب المدونة.
قوله: [فإنه يبقى على شفعته]: أي ويحسب له سنة بعد الحضور والعلم.
قوله: [أنه إذا علم وغاب وطال يحلف] إلخ: قال في الأصل: فلا يحلف المسافر إلا إن زاد على شهرين بعد السنة زيادة بينة، سواء كتب شهادته قبل سفره أو لا، فإن قدم بعدها بشهر أو شهرين أو أكثر بأيام قليلة أخذ بلا يمين. اهـ.
قوله: [حتى يقدم من سفره ويعلم]: أي ويسكت عاماً بعد العلم لغير عذر.
قوله: [فله سنة بعد علمه]: أي فالحاضر يحسب له سنة بعد العلم، والغائب يحسب له سنة بعد القدوم والعلم.
قوله: [والأنسب تأخير قوله وصدق]: إلخ: أي ويكون قوله وصدق إن أنكر العلم قيداً في الجميع.
قوله: [بأن قيل]: بني الفعل للمجهول إشارة إلى أنه لا فرق بين كون القائل له المشتري أو غيره.
قوله: [بأن قيل له باع بعضه] أي وأما لو أخبر أن شريكه باع الكل فأسقط، ثم علم أنه باع النصف فأراد الأخذ، وقال: إنما سلمت لعدم قدرتي على أخذ الجميع، فقال أشهب: تسقط الشفعة وليس للشريك الأخذ في تلك الصورة.
قوله: [فتبين أنه متعدد]: وكذا الكذب في التعدد فتبين الانفراد إن كان له في التعدد غرض.
قوله: [بلا نظر منهما]: هذا هو الراجح. ومقابله أنها تسقط بإسقاط الأب والوصي ولو بلا نظر، قال أبو الحسن: وبه قال أبو عمران، وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء، فعلى الأول لا يعتبر إسقاطهما إن كان غير نظر، وعلى الثاني يعتبر إذ لا يلزم الوصي والأب إلا حفظ مال المحجور لا تنميته.
قوله: [فلا يحمل عليه عنده]: أي لكثرة أشغاله لا لطعن فيه.
قوله: [وطولب الشفيع]: أي عند حاكم.
وقوله: [بالأخذ بالشفعة أو الترك]: أي فإن أجاب بواحد منهما فظاهر، وإلا أسقط الحاكم شفعته.
قوله: [قبل وجوبه]: أي قبل ثبوته وتحققه.
قوله: [بأن يوقفه عند حاكم]: