للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعليها فإن عين فلازمة، وإلا فلكل الفسخ متى شاء. وهل يشترط اتحاد الزمن كشهر وشهر أو لا؟ قولان.

ثم شرع في أمثلة ذلك مع بيان ما يشترط فيها من عدم طول الزمن في الحيوان بقوله: (كخدمة عبد وركوب دابة) في زمن معين يوماً أو جمعة بل (ولو كشهر) لا أكثر، لأن الحيوان يسرع له التغير بخلاف العقار (وسكنى دار) يسكنها كل مدة معينة (وزرع أرض) مأمونة بينهما يزرعهما كل مدة معينة (ولو سنين) كثيرة، بخلاف غير المأمونة فلا يجوز قسمها مهايأة؛ لأنها كالإجارة يمنع فيها الغرر، فعلم أن شرطها تعيين الزمن وانتفاء الغرر. ولذا لم يجز طول الزمن في الحيوان ونحوه كالثوب، ولم يجز في أرض الزراعة الغير المأمونة. وهي من العقود اللازمة، فليس لأحدهما فسخها إذا تراضيا على شيء وقعت صحيحة إلا برضاهما أو رضاهم إن كانوا جماعة، وإلى ذلك أشار بقوله:

(ولزمت) وقوله (كالإجارة): أي في تعيين الزمن واللزوم.

وشرطها أيضاً أن تكون في منفعة كركوب وسكنى كما تقدم في تعريفها. (لا) في (غلة): أي كراء، كأن يأخذ كل منهما كراء الدابة أو الدار مدة معينة (وإن يوماً) لكل واحد، فلا يجوز للغرر، إذ يحتمل ألا تكرى في ذلك الزمن أو يقل كراؤها فيه.

(و) القسم الثاني: (مراضاة): بأن يتراضيا على أن كل واحد يأخذ شيئاً مما هو مشترك بينهم يرضى به بلا قرعة. وقوله: (فكالبيع): أشار به إلى أن من رضي بشيء منه ملك ذاته وليس له رده إلا بتراضيهما كالإقالة، ولا رد فيها بالغبن إلا إذا أدخلا مقوماً. وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع كما يؤخذ مما يأتي (اتحد الجنس): كثياب أو عبيد (أو اختلف): كثوب وعبد كما يظهر بالأمثلة.

(فيجوز) فيها (صوف): أي الرضا بأخذ صوف (على ظهر) [١]: الغنم في نظير شيء آخر يأخذه صاحبه صوفاً أو غيره (إن جز) الصوف: أي إن دخلوا على جزه (بقرب كنصف شهر) فأقل، وإلا منع لما فيه من معين يتأخر قبضه فيكون من السلم في معين وهو ممنوع.

(و) جاز (أخذ أحدهما): أي الشريكين كوارثين (عرضاً) حاضراً، كثوب وعبد (وآخر ديناً) على مدين يتبع به المدين إن كان حاضراً مقراً به تأخذه الأحكام وهو معنى قوله: "إن جاز بيعه" أي الدين، لا إن لم يجز. (و) جاز (أخذه قطنية) كفول (والآخر) قمحاً أو شعيراً إذا كان يداً بيد، وإلا منع لما فيه من ربا النسيئة. ولا يجوز ذلك في القرعة؛ لأنها لا يجمع فيها بين صنفين كما يأتي وكذا التي قبلها، وأما أخذ كل دينار على غريم فلا يجوز في المراضاة ولا في القرعة لما فيه من بيع دين بدين، وأما المسألة الأولى فيجوز في القرعة، ولو تأخر الجز أكثر من نصف شهر بناء على أنها تمييز حق إذا قابل الصوف صوفاً مثله إذ لا بد فيها من اتحاد الصنف.

(و) جاز (خياره): أي خيار أحدهما أو خيارهما معاً كالخيار في البيع المتقدم ذكره في باب الخيار من المدة المذكورة هناك، وهي تختلف باختلاف المبيع من عقار وغيره

ــ

قوله: [وعليها فإن عين فلازمة]: أي فالتعيين شرط في لزومها.

فتحصل مما قال الشارح إنه إن عين الزمن صحت ولزمت في المقسوم المتحد والمتعدد، وإن لم يعين فسدت في المتحد اتفاقاً وفي المتعدد خلاف، فابن الحاجب يقول بصحتها وإن كانت غير لازمة، وابن عرفة يقول بفسادها.

قوله: [لأن الحيوان يسرع له التغير]: أي ولأن المدة التي يقع القبض بعدها هنا كالمدة في الإجارة، فكما لا يجوز إجارة عبد معين على أن يقبض أكثر من شهر لا يجوز في المهايأة أن يستعمله أكثر من شهر.

قوله: [يزرعهما]: هكذا نسخة المؤلف بالتثنية، والمناسب إفراد الضمير.

قوله: [أي في تعيين الزمن واللزوم]: الأولى أن يقول في اللزوم عند تعيين الزمن.

قوله: [لا في غلة]: معطوف على محذوف قدره الشارح بقوله: وشرطها أيضاً أن تكون في منفعة ... إلخ، ويستثنى من قوله: لا في غلة اللبن فيجوز إن حصل فضل بين وسيأتي ذلك.

قوله: [إلا إذا أدخلا مقوماً]: أي فإن أدخلا مقوماً رد فيها بالغبن إلحاقاً لها بالقرعة ما لم يطل الزمان، وإلا فلا رد.

قوله: [وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع]: أي ولذلك شبهها بالبيع ولم يطلق عليها بيعاً حقيقة.

وقوله: [كما يؤخذ مما يأتي]: أي في مسائل الباب التي ذكرها خليل وشراحه، وإن لم يصرح بها شارحنا؛ كجواز قسم القفيز ليأخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه بالتراضي منهما، فلو كانت بيعاً حقيقة لما جاز ذلك وأيضاً يجوز فيها قسمة ما أصله أن يباع مكيلاً كصبرة قمح مع ما أصله أن يباع جزافاً كفدان من أرض مع خروج كل منهما عن أصله، ويجوز قسم ما زاد غلته على الثلث على أحد القولين ولم يجيزوا بيعه.

قوله: [إن كان حاضراً] إلخ: أي إلى آخر شروط بيع الدين، وهي كما قاله المصنف فيما تقدم: وشرط بيع الدين: حضور المدين، وإقراره، وتعجيل الثمن، وكونه من غير جنسه أو بجنسه واتحد قدراً وصفة، وليس ذهباً بفضة، وعكسه ولا طعام معاوضة. اهـ.

قوله: [وكذا التي قبلها]: أي وهي أخذ أحدهما عرضاً والآخر ديناً.

قوله: [أي خيار أحدهما أو خيارهما]: أخذ التعميم من إضافة خيار للضمير، والضمير عائد على الأحد الدائر.

قوله: [من عقار وغيره]: أي وتقدم أنها في العقار منتهاها ستة وثلاثون يوماً وفي الرقيق عشرة وفي العروض خمسة كالدواب


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (أي: ظهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>