للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي عدد الورثة ممن طلب القسم أو أباه؛ لأن تعب القاسم في الجزء اليسير كتعبه في الكثير، وكذا كاتب الوثيقة. (وكره) أخذ الأجر ممن قسم لهم؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا شأن الناس (ومنع) الأخذ (إن رزق عليه): أي على القسم (في بيت المال).

(وأفرد) في القرعة وجوباً (شجر كل صنف) ليقسم على حدته، فإذا كان في الحائط شجر نخل وتفاح ورمان وخوخ، فكل صنف يفرد على حدته، ويقسم (إن احتمل): أي أمكن إفراده وقسمه بأن يحصل لكل واحد من الشركاء واحد كامل أو أكثر ينتفع به، وإلا ضم لغيره للضرورة، ولا يباع؛ لأنه أضر في الحوائط (إلا إذا اختلطت) الأنواع في الحائط - كنخلة ويليها شجرة رمان فشجرة تفاح وهكذا - فلا يفرد للضرورة، بل يقسم ما فيه بالقيمة، ويجمع لكل واحد من الشركاء حظه في مكان بالقرعة ولا يضر حينئذ ما تحصل له من أصناف الشجر دون صاحبه.

(و) إلا (أرضا تفرق): أي تباعد (شجرها) من نوع أو أنواع (فيجمع) في القسم فيها مع شجرها بالقيمة ولا تقسم الأرض على حدة والأشجار على حدة، وإلا أمكن أن يكون شجرك في أرض صاحبك وبالعكس وهو ضرر؛ فهذا الاستثناء الثاني منظور إخراجه من قوله آنفاً: "فيفرد كل نوع" إلخ. والمقصود في هذا قسمة الأرض. وأما الشجر. فهو تبع لها؛ لأنه متفرق فيها.

والمقصود من قوله "وأفرد شجر كل صنف" قسمة الشجر؛ لأنها حائط والأرض تبع له.

ثم شبه في مطلق الجمع قوله: (كالدور): أي فإنه يجوز جمعها في قسمة القرعة. فإذا مات عن دارين أو أكثر في أمكنة فلا يتعين قسم كل دار على حدتها وإن أمكن، بل يجوز أن تجعل هذه الدار في مقابلة الأخرى بالقيمة، ثم يقرع بشرطين أفادهما بقوله: (إن تقاربا كميل): أو ميلين، أي [١] بحيث [٢] يكون الميل أو الميلان جامعاً لأمكنتهما حتى يصح ضم بعضها لبعض في القسمة. فإن تباعدت لم يجز جمعها، بل يتعين قسم كل دار على حدتها؛ لأن شأن التباعد يؤدي إلى اختلاف الأغراض؛ لأن أكثر من الميلين يؤدي إلى كونها في بلدين أو بلد كبيرة إحداهما في الوسط والأخرى في طرفها وهذا مانع من الجمع لما تقدم.

(وتساوت) الدور قيمة و (رغبة) لا إن اختلفا في ذلك فلا يجوز الجمع.

وبقي شرط ثالث: وهو أن يتعينا ولو بالوصف رفعاً للجهالة.

(والأقرحة): أي أراضي الزراعة من الأفدنة (والحوائط) المتعددة (كذلك)

ــ

قوله: [أي عدد الورثة]: المناسب الشركاء المقسوم لهم والمراد عدد الرؤوس لا عدد الأنصباء.

قوله: [وكذا كاتب الوثيقة]: أي أجرة الكاتب، ومثله المقوم تكون على عدد رؤوس المقسوم لهم.

قوله: [وكره أخذ الأجر] إلخ: في (بن) تقييد الكراهة بمن كان مقاماً من طرف القاضي للقسمة، أما من استأجره الشركاء على القسم لهم فلا كراهة في أخذه الأجرة.

قوله: [ومنع الأخذ إن رزق عليه] إلخ: مثله إذا كان يأخذ مطلقاً قسم أو لم يقسم كالمسمى في زماننا بالقسام، ولا فرق بين كون المال لأيتام أو لكبار، كان له أجر من بيت المال على القسم أو لا، فتحصل أن الصور ثمان؛ لأنه إن كان يأخذه مطلقاً فالمنع في أربع وهي: كان القسم لكبار، أو لصغار، كان له أجر من بيت المال أم لا. وإن كان الأخذ مقيداً بالقسم منع إن كان له أجر من بيت المال، كان القسم لكبار، أو لصغار. وإن لم يكن له أجر كره كان القسم لكبار، أو لصغار، فالمنع في ست، والكراهة في اثنتين، وقد علمت أن محل الكراهة ما لم يقمه الشركاء.

قوله: [وأفرد في القرعة وجوباً] احترز عن قسمة المراضاة فإنه يجوز فيها الجمع بين تلك الأصناف.

قوله: [واحد كامل]: أي فيصير لكل واحد حظه كاملاً من جميع الأنواع.

قوله: [ولا يباع]: أي إلا برضا الشركاء.

قوله: [ولا يضر حينئذ]: أي لا يقدح في قسمة القرعة حين الاختلاط؛ لأنه ضرورة.

قوله: [وإلا أمكن] إلخ: أي وإلا بأن قسم بالقرعة الشجر وحده والأرض وحدها أمكن إلخ أي ويمكن عدم المخالفة ففيه مخاطرة وهي ضرر كما قال الشارح.

قوله: [منظور إخراجه]: أي ملاحظ إخراجه والمعنى أن قوله فيما تقدم: "فيفرد فيها كل نوع أو صنف" إلى آخر ما تقدم في شرحها: إن لم تكن أرض فيها شجر مفرق، وإلا فلا يفرد الشجر عن الأرض في القسمة، بل تقسم الأرض مع الشجر. والتعويل على قسمة الأرض، والشجر تابع لها.

قوله: [لأنها حائط]: أي لأن الفرض أنها حائط في المسألة الأولى بخلاف قوله: أو أرضاً تفرق شجرها فإن المقسوم أرض فيها شجر مفرق.

قوله: [إن تقاربا كميل]: ذكر هذا الشرط في التوضيح في الدور والأقرحة، وقاله ابن فرحون واعترضه (ر) بأن المدونة لم تجعل الميل حدّاً للقرب إلا في الأرضين والحوائط، وأما الدور فقالت فيها: وإن كان بين الدور مسافة اليومين واليوم لم يجمع. اهـ.

قوله: [ورغبة]: المراد بالرغبة في كلام المصنف رغبة الشركاء. ولا يلزم من تساوي الدور في القيمة اتفاق الشركاء في الرغبة فيها فأحد الأمرين لا يغني عن الآخر، وقولهم: إن القيمة تابعة للرغبة، المراد رغبة أهل المعرفة بالتقويم، فلا يرد أنه يلزم من اتحاد القيمة اتحاد الرغبة.

قوله: [ولو بالوصف]: محل كفاية التعيين به إذا لم تبعد الغيبة عن تلك الأماكن بحيث يؤمن تغير ذاتها أو سوقها إذا ذهب إليها.

قوله: [المتعدد]: أي ما ذكر من الأقرحة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.
[٢] في ط المعارف: (وبحيث).

<<  <  ج: ص:  >  >>