للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يقسم إلا كيلاً أو وزناً أو يباع فيقسم ثمنه

والما قي [١] قسمه مع أصله من بيع طعام وعرض بطعام وعرض، وهو ممنوع. إلا إذا دخلا على الجذ كما تقدم حلاً للشارع [٢]. فما ذكرناه هنا هو المعول عليه.

(أو) قسمه (قتاً) بعد حصاده (أو ذًرعاً [٣]) وهو على أرضه بقصبة ونحوها فيمنع للشك في التماثل.

(أو) قسم (فيه تراجع) فيمنع في القرعة، كما لو كان بينهما شاتان، أو عبدان أحدهما يساوي عشرة والثاني يساوي عشرين ودخلا بالقرعة على أن من وقع في قسمه ما يساوي عشرين يرد لصاحبه خمسة، إذ لا يدري كل منهما: هل يرجع أو يرجع عليه؟ وهو من الجهالة والغرر. وأما في المراضاة فيجوز، وظاهره: قل ما به التراجع أو كثر. ورجح وقال الشيخ: إلا أن يقل؛ أي ما به التراجع. قال بعضهم: كنصف العشر فدون فيجوز.

(أو لبن) بالرفع عطف على "ما فيه فساد": أي ومنع لبن أي قسم لبن (في ضروع) للغنم أو البقر أو غيرهما - قرعة أو مراضاة - لما فيه من المخاطرة والغرر. ومعناه: أن يكون بينهما شاتان أو أكثر، فيأخذ كل واحد منهما شاة ليأكل لبنها مع بقاء الشركة في الذات (إلا لفضل بين): أي ظاهر بين اللبنين بأن تكون إحداهما تحلب رطلين والأخرى رطلاً أو يأخذ أحدهما ثنتين والثاني واحدة والثلاثة متقاربة في قدر اللبن فيجوز؛ لأنهما حينئذ خرجا من باب المغالبة إلى ساحة المعروف.

(ولا يجمع) في قسمة القرعة أي لا يجوز الجمع (بين عاصبين) أو أكثر ويفرد عاصب أو أكثر (إلا مع ذي فرض) كزوجة وأخوين أو أخ لأم أو أخت لأب وعمين (فلهم): أي للعصبة (الجمع أولاً) أي ابتداء برضاهم ثم يقرع بينهم وبين صاحب الفرض، ثم إن شاءوا قسموا فيما بينهم (كذوي سهم): أي مع غيرهم فإنهم يجمعون أولاً وإن أبى أحدهم الجمع في هذه

ــ

ربا الفضل فيمنع عند بدو الصلاح، ولو دخلا على الجذ.

قوله: [فلا يقسم إلا كيلاً أو وزناً]: أي ولا يجوز قسمه بالتحري في أرضه إلا إذا تبين الفضل من أحد الجانبين كما إذا ترك فدانين في نظير فدان والزرع واحد لا تفاوت فيه فيجوز في جميع الربويات.

قوله: [ولما في قسمه مع أصله]: معطوف على قوله: " لما في قسمه مفرداً " فموضوعه فيما لم يبد صلاحه بدليل قوله: " إلا إذا دخلا على الجذ " إلخ.

قوله: [من بيع طعام وعرض] إلخ: الطعام هو الثمر والعرض هو الأصول، وإنما منع؛ لأن العرض المصاحب للطعام حكمه حكم الطعام فحصلت الجهالة في الطرفين والشك في التماثل كتحقق التفاضل.

قوله: [فيمنع]: أي وإنما يقسم بعد تصفيته بمعياره الشرعي وهو الكيل وإنما امتنع هنا قسم الزرع قتاً أو على أرضه وجاز بيعه قتاً أو في أرضه بشروط الجزاف لكثرة الخطر هنا؛ إذ يعتبر في كل من الطرفين شروط الجزاف لو قيل بجوازه. بخلاف البيع فإنها إنما تعتبر في طرف البيع فقط.

قوله: [وظاهره]: الضمير عائد على كلام المصنف.

قوله: [وقال الشيخ إلا أن يقل] إلخ: ما قاله خليل تبع فيه اللخمي وهو ضعيف، وإن سلمه ابن عبد السلام. وأما القول بالمنع مطلقاً فهو الراجح كما أفاده الشارح، وقال ابن عرفة: ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين مطلقاً. اهـ.

قوله: [أن يكون بينهما شاتان]: أي مثلاً وفي الحقيقة لا فرق بين اتفاق ذوات اللبن أو اختلافهما كبقر وغنم، والحكم ما قاله الشارح.

قوله: [فيأخذ كل واحد منهما شاة]: مثل ذلك البهيمة الواحدة يأخذها كل واحد يوماً.

تنبيه: مما يمنع أيضاً: قسم الشركاء داراً مثلاً بلا مخرج لأحدهما سواء كان بقرعة أو بغيرها؛ لأن هذا ليس من قسم المسلمين، ومحل المنع إذا لم يكن لصاحب الحصة الذي ليس له في المخرج شيء ما يمكن أن يجعل له فيه مخرج، ومثل المخرج المرحاض والمطبخ، وصحت القسمة إن سكتا عنه، وكان للشريك الانتفاع بالمخرج الذي في نصيب صاحبه وليس له منعه، وكذلك لا يجوز قسم مجرى الماء بالقرعة؛ لأنه قد يقوى الجري في محل دون آخر بسبب ريح أو علو محل وخفض آخر فلا يصل لكل ذي حق حقه على الكمال، وأما قسمه مراضاة فجائز أن تجعل القناة المتسعة قناتين أو أكثر. وأما قسمة العين بجعل حاجز فيها بين النصيبين فممنوع مطلقاً قرعة ومراضاة لما فيه من النقص والضرر، والسنة عند المشاحة قسم الماء بالقلد وهو الآلة التي يتوصل بها إلى إعطاء كل ذي حظ حظه كالرملية والساعة والجرة التي تملأ ماء وتثقب ثقباً لطيفاً من أسفلها، ثم يرسل ماء النهر مثلاً إلى أرض أحد الشركاء، فإذا فرغ ماء الجرة أو رمل الرملية أو تمت الساعة أرسل إلى أرض الشريك الآخر مقدار ذلك، وهكذا.

قوله: [أي لا يجوز الجمع بين عاصبين] أي ولو رضيا.

قوله: [كزوجة وأخوين]: أي وتجعل الأقسام فيها أربعة على حسب نصيب الزوجة.

قوله: [وعمين]: راجع إما للأخ أو الأخت للأب فلذلك عطفه بالواو وأقسام العمين مع الأخ للأم ستة ومع الأخت للأب اثنان.

قوله: [وإن أبى أحدهم الجمع]: هذا هو الذي حكى عليه ابن رشد الاتفاق.

والفرق بين ذوي السهم والعصبة حيث قلتم إن العصبة مع أصحاب الفرض لا يجمعون إلا برضاهم، وذوو السهم يجمعون وإن أبى البعض أن أصحاب السهم بمنزلة الواحد؛ لأن


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (والما قي) في ط المعارف: (ولما في)، ولعله الصواب.
[٢] قوله: (حلاً للشارع) في ط المعارف: (خلافاً للشارح)، ولعلها الصواب.
[٣] في ط المعارف: (زرعاً)، ولعلها الصواب كما في أقرب المسالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>