للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتي بعدها، فإذا مات عن إخوة لأم وعصبة أو زوجات وعصبة أو عن الجميع، فإن أهل كل ذي سهم يجمعون أولاً ولا عبرة بمن أراد من الزوجات أو من الإخوة للأم عدمه.

فإذا طلبت إحداهن أن تقسم نصيبها ابتداء على حدة لم تجب لذلك؛ ثم إذا قسم كل سهم على حدته كالربع أو الثمن أو الثلث فلأصحابه القسمة فيه بعد حيث أمكن.

(أو ورثة مع شريك): فإذا مات أحد الشريكين في عقار عن ورثته فالورثة يجمعون في القسمة ابتداء، فتقسم الدار نصفين نصفها للشريك ونصفها لهم. ثم إن شاءوا بعد ذلك قسموا فيما بينهم، ولا يجاب أحدهم لقسم نصيبه على حدة ابتداء إلا إذا رضي الجميع.

(و) إذا طلب أحد الشركاء من ورثة أو غيرهم القسمة وامتنع البعض (أجبر لها الممتنع) منهم (إن انتفع كل) منهم بما ينوبه، وإلا لم يجبر. وهذا في غير المشتري - للتجارة، وإلا لم يقسم لما فيه من نقص الثمن، فيما ناب كلاً وهو خلاف ما دخلا عليه.

ثم شرع في بيان صفة القرعة بقوله: (وكتب) القاسم (الشركاء): أي أسماءهم في ورق صغير بعددهم بعد تعديل المقسوم بالقيمة في المقوم والتحري فيما يتحرى فيه (ولف) ما كتبه: أي يلف كل ورقة منها (في كشمع) أو طين أو عجين (ثم رمى) كل واحدة على قسم فمن اسمه على قسم أخذه. (أو كتب المقسوم) بوصفه. بأن يكتب الحد الغربي والشرقي والأوسط في أوراق (لكل): أي لكل واحد من الشركاء، فالتي خرجت فيها جهة أخذها.

وهذا ظاهر إذا استوت الأنصباء أو اختلفت وكانت الأقسام عرضاً فيأخذ صاحب الأكثر الباقي كزوجة وأخ لأم وعاصب. فإن كانت داراً أو حائطاً فإن ذلك يؤدي للاختلاط وعدم الضبط.

وأجيب: بأن من ظهر اسمه في جهة أخذ ما يكمل حقه مما يليه فتأمل.

(ولزم) ما خرج بها؛ فليس لأحدهم نقضها. وكذا يلزم في قسمة التراضي [١] ما رضي

به كل، فمن أراد الفسخ لم يمكن منه.

(ومنع) فلا يصح (اشتراء ما يخرج) بالقرعة من الأقسام قبل رميها. بأن يقول: بعني ما يخرج لك بكذا أو يقول البائع للمشتري: اشتر ما يخرج لي بكذا للجهالة، وإن كانت الأقسام متساوية قيمة ومساحة. وهذا إن وقع البيع على البت.

ــ

الفرض لا يتغير. بخلاف العصبة فإن نصيبهم يدور مع رؤوسهم.

قوله: [والتي بعدها]: أي وهي قوله أو ورثة مع شريك.

قوله: [أو عن الجميع]: أي عن الإخوة للأم والزوجات والعصبة.

قوله: [فإن أهل كل ذي سهم يجمعون أولاً] إلخ: فالمسألة الأولى تجعل من ثلاثة أقسام، والثانية إن كانت العصبة غير بنين تجعل أربعة أقسام، وإن كانت بنين تجعل ثمانية، والمسألة الثالثة تجعل من اثني عشر؛ لأن الثلث يزيد على الربع نصف سدس، وأقل ما يوجد فيه هذا الكسر صحيحاً اثنا عشر، ولا يتصور عصبة بنين مع الإخوة للأم، فتأمل.

قوله: [لم تجب لذلك] أي إلا برضا الجميع.

قوله: [حيث أمكن]: أي قسمه بلا ضرر.

قوله: [ولا يجاب أحدهم لقسم نصيبه] إلخ: ظاهره ولو كانوا كلهم عصبة فقوله: "أولاً برضاهم": مخصوص بما إذا كان معهم ذو سهم، وأما مع الشريك الأجنبي فحكم الورثة مطلقاً حكم ذوي السهم كما يؤخذ من الشارح أولاً وآخراً.

قوله: [إن انتفع كل]: أي إن انتفع كل واحد من الشركاء -الطالب لها وغيره- بما ينوبه في القسمة انتفاعاً تاماً كالانتفاع قبل القسم في مدخله ومخرجه ومربط دابته وغير ذلك. قال في الحاشية فيجبر لها الآبي ولو كانت حصته تنقص قيمتها بالقسمة، ولا يخالف هذا ما يلزم في جبر أحدهما بالبيع إن نقصت حصة الآخر؛ لأن ما هنا حظه لم يخرج عن ملكه مع كونه ينتفع به انتفاعاً مجانساً للأول، وما يأتي خرج عن ملكه بالكلية؛ انظر الأجهوري. انتهى.

قوله: [وإلا لم يقسم]: أي لم يجبر على القسم من أباه.

قوله: [وكتب القاسم الشركاء] إلخ: حاصل ذلك: أن القاسم يعدل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة بعد تجزئته على قدر مقام أقلهم جزءاً، فإذا كان لأحدهم نصف دار وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فتجعل ستة أجزاء متساوية القيمة، ويكتب أسماء الشركاء في ثلاث أوراق كل اسم في ورقة وتجعل في كشمع، ثم يرمي بواحدة على طرف قسم معين من طرفي المقسوم ثم يكمل لصاحبها مما يلي ما رميت عليه إن بقي له شيء، ثم ترمى الأخرى على أول ما بقي مما يلي حصة الأول ثم يكمل له مما يلي ما وقعت عليه، ثم يتعين الباقي للثالث، فكل واحد يأخذ جميع نصيبه متصلاً بعضه ببعض، وتبين أن رمي الورقة الأخيرة غير محتاج إليه في تمييز نصيب من هي له لحصول التمييز برمي ما قبلها، فكتابتها إنما هي لاحتمال أن تقع أولاً إذ لا يعلم أنها الأخيرة إلا بعد، فتأمل.

قوله: [والتحري فيما يتحرى فيه]: أي كقسمة الزرع الأخضر فدادين أو الثمرة قبل طيبها بالتحري فيهما إن دخلا على الجذ كما تقدم.

قوله: [فمن اسمه على قسم]: هكذا نسخة المؤلف وعبارة الأصل فمن: " خرج اسمه " فلعلها سقطت من قلمه هنا.

قوله: [الحد الغربي]: أي الجهة الغربية ويزيد المجاورة للمحل المخصوص فيكتب مثل الجهة الغربية المجاورة لفلان وهكذا.

قوله: [أي لكل واحد من الشركاء]: أي فيعطي صاحب النصف في المثال الذي قلناه سابقاً ثلاث أوراق، ولصاحب الثلث ورقتان ولصاحب السدس واحدة.

قوله: [وأجيب] إلخ: قال (بن): حاصله أنه إذا كتب الشركاء في أوراق بعددهم إما أن يرمي أسماءهم التي كتبها على أجزاء المقسوم، أو يقوم مقام رمي أسماء الشركاء على الأجزاء كتابة الأجزاء معينة في أوراق ستة مثلاً ويأخذ لورقة من الأسماء ورقة من


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>