للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وقع على الخيار جاز؛ لأن بيع الخيار منحل.

(ونظر في دعوى جور) في القسمة (أو غلط) من القاسم فيها (فإن تفاحش) بأن ظهر ما ذكر ظهوراً بيناً (أو ثبت) ما ذكر ببينة (نقضت) القسمة وردت للصواب.

(وإلا) يتفاحش أو لم يثبت بأن لم يتضح الحال من غير ثبوت (حلف المنكر) لهما، فإن حلف أنه لم يحصل فيها جور أو غلط فلا تنقض. فإن نكل أعيدت. وهذا ما لم يطل الزمن كالعام أو مدة تدل على الرضا بما وقع حيث كان ظاهراً لا خفاء به، وإلا فلا كلام للمدعي والمراد بالجور: ما كان عن عمد، والغلط: ما كان عن خطأ.

(كالمراضاة): أي كما ينظر في دعوى الجور والغلط على الوجه المتقدم (إن أدخلا) فيها (مقوماً) يقوم لهما السلع أو الحصص؛ لأنها حينئذ شابهت القرعة، فإن تفاحش أو ثبت الجور أو الغلط نقضت، وإلا حلف المنكر، فإن نكل نقضت بخلاف ما إذا وقعت المراضاة بينهما بلا تقويم وتعديل فلا ينظر في ذلك، وهي لازمة، ولو تفاحش الجور أو الغلط؛ لأنها محض بيع لا يرد فيها بالغبن كما تقدم.

(وأجبر على البيع من أباه) من الشركاء (فيما لا ينقسم من عقار) كحانوت وبيت صغير (وغيره) من عرض كعبد وسيف: أي يجبر الآبي على بيع الشيء بتمامه مع مريد البيع. (إن نقصت حصة شريكه): أي شريك الآبي، وهو من أراد البيع؛ كأنه قال: إن نقصت حصة مريد البيع لو باعها (مفردة) عن حصة شريكه؛ لأن الشأن في السلعة التي تساوي مائة لو بيع نصفها لم يبع بخمسين بل بأقل، فإن لم تنقص لو بيعت مفردة لم يجبر له الآبي على البيع لعدم الضرر. كما لا يجبر فيما ينقسم أو في المثلي؛ لأن القول لمن أراد القسم فيه.

(ولا يلتزم) الآبي (النقص) فإن قال الآبي: بع ما يخصك في هذا الحانوت وإن نقص عن بيعه جملة فعلي ما نقص، فإنه لا يجبر على البيع معه لعدم الضرر.

(ولم تملك) حصة مريد البيع (مفردة) بأن ملكاه معاً بإرث أو شراء أو غيرهما فإن ملكها مفردة وأراد بيعها وأبى صاحبه من البيع معه لم يجبر على البيع معه. (ولم يكن الكل) أي المجموع متخذاً (للغلة) أي الكراء بأن كان للقنية أو اشتروه للانتفاع في غير غلة ولو للتجارة على المعتمد فإن اشتري للغلة (كربع غلة وحانوت) لغلة وحمام وفرن ومجبسة وخان، لم يجبر الآبي على البيع مع من أراده.

فتحصل أن ما لا ينقسم - إذا كان شركة وطلب بعض الشركاء البيع له جملة وأبى البعض - فإن الآبي يجبر على البيع مع من طلبه بشروط أربعة، ذكر المصنف منها ثلاثة.

ولم يذكر شرط ما إذا التزم الآبي النقص، وهو للخمي، ولم يعرج عليه المصنف ولا ابن عرفة لأن ظاهر المدونة وغيرها خلافه إلا أن وجهه ظاهر.

وزاد عياض خامساً: وهو ألا يكون مشترى للتجارة فإن اشتري لها فلا يجبر الآبي على البيع، ورده ابن عرفة.

(وقسم عن المحجور) لصغر أو سفه أو جنون

ــ

الأجزاء، وكمل لصاحبه مما يلي إن بقي له شيء كالعمل الأول، سواء بلا تفريق ولا إعادة قسم. اهـ.

قوله: [فإن وقع على الخيار جاز]: أي على ما ارتضاه اللقاني خلافاً للأجهوري حيث عمم في المنع، وأما لو اشترى حصة شائعة على أن يقاسم بقية الشركاء فإن ذلك جائز ووجه جوازه أنه لما كان الشريك مجبوراً على القسم عند طلب المشتري له لم يكن اشتراطه للقسم مناقضاً لمقتضى العقد، وأيضاً البائع في هذه المسألة قادر على التسليم؛ بخلاف اشتراء الخارج، وذلك لأن المشتري لما دخل على الشيوع صار المبيع معلوماً له ومقدوراً على تسليمه من حيث الشيوع بخلاف مسألة المصنف، فإن المشتري فيها داخل على شراء معين، والتعيين غير حاصل في الحال، كذا يؤخذ من حاشية الأصل.

قوله: [بأن ظهر ما ذكر]: أي الغلط أو الجور وإنما أفرد الضمير؛ لأن العطف بـ "أو".

قوله: [نقضت القسمة]: أي فإن فاتت الأملاك ببناء أو غرس رجع للقيمة ويقسمونها، فإن فات بعضه قسم ما لم يفت مع قيمة ما فات، وظاهره نقض القسمة بثبوت ما ذكر ولو كان يسيراً، وهو قول عياض وأشهب، وقيل: يعفى عن اليسير كالدينار في العدد الكثير، وهو قول ابن أبي زيد كما في (بن).

قوله: [كالعام]: أي كما حد به ابن سهل.

قوله: [أو مدة تدل] إلخ: حدها بعضهم بنصف العام، فأو في كلام الشارح لحكاية الخلاف.

قوله: [وإلا فلا كلام للمدعي]: أي فلا تنقض القسمة بدعوى مدعيه ولو قام بالقرب.

قوله: [كالمراضاة]: تشبيه غير تام؛ لأن الجور الثابت بالبينة ينقض به قسمة القرعة كان كثيراً أو يسيراً على المعتمد، وأما المراضاة فلا تنقض به إلا إذا كان كثيراً.

قوله: [كما تقدم]: أي أول الباب في قوله: "ولا رد فيها بالغبن".

قوله: [فيما لا ينقسم]: أي وأما ما ينقسم فالشأن أنه لا يحصل فيه نقص إذا بيع مفرداً؛ لأن المشتري يرغب فيه لتمكنه من قسمه بعد الشراء فلا يبخس في ثمنه، وأما ما لا ينقسم فلا يرغب فيه المشتري لما يلحقه من الضرر لعدم جبر شريكه على القسمة فكان يبخس في ثمنه كما يؤخذ من الشارح.

قوله: [لم يجبر على البيع معه] أي لكونه أدخله في ملكه مفرداً.

قوله: [ولو للتجارة على المعتمد]: أي خلافاً لعياض كما سيأتي.

قوله: [ذكر المصنف]: أي خليل وأما مصنفنا فقد ذكر الأربعة.

قوله: [إلا أن وجهه ظاهر]: أي وهو عدم الضرر.

قوله: [وقسم عن المحجور] إلخ: أي قسمة قرعة أو مراضاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>