للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها.

(ووزع) ما ينفقه (إن خرج) العامل (لحاجة) أخرى غير الأهل والقربة مع الخروج للتجارة بالقراض. فإذا كان ما ينفقه على نفسه في عمل القراض مائة، وما ينفقه في ذهابه للحاجة مائة، فأنفق مائة، وزعت على القراض والحاجة مناصفة. ولو كان ما ينفقه في القراض مائة وفي الحاجة خمسين فأنفق مائة، وزعت على الثلث والثلثين وقيل: ينظر ما بين مال القراض، وما ينفقه في الحاجة ويوزع ما أنفق على قدرهما هذا إذا أخذ القراض قبل اكترائه وتزوده للحاجة بل. (ولو) أخذه (بعد تزوده واكترائه لها): أي للحاجة - كما في المدونة - قال فيها: إن خرج في حاجة لنفسه فأعطاه رجل قراضاً فله أن يفض النفقة على مبلغ قيمة نفقته ومبلغ القراض اهـ. ولا يعول على قول اللخمي: من أخذ قراضاً، وكان خارجاً لحاجته فمعروف المذهب لا شيء له كمن خرج إلى أهله اهـ. ولعل الفرق على ما فيها أن في كل من القراض والحاجة قصد تحصيل غرض فيه قربة بخلاف الأهل.

(ولكل) من رب المال والعامل (فسخه قبل) الشروع في (العمل): أي شراء السلع بالمال (ولربه) فقط الفسخ (إن تزود) العامل من مال القراض (ولم يظعن): أي يشرع في السفر. وليس للعامل حينئذ فسخ بل الكلام لرب المال، إلا أن يلتزم له العامل غرم ما اشترى به الزاد. فإن تزود العامل من ماله فله الفسخ لا لرب المال، إلا أن يدفع له ما غرمه في الزاد. (وإلا) بأن عمل في الحضر أو ظعن في السفر (فلنضوضه): أي المال ببيع السلع، ولا كلام لواحد منهما في فسخه.

(وإن استنضه أحدهما) أي طلب نضوضه ببيع سلعة ليظهر المال، وطلب الآخر الصبر لغرض كزيادة ربح (نظر الحاكم) فيما هو الأصلح فإن اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة العروض بالقيمة (والعامل أمين؛ فالقول له في) دعوى (تلفه) أي المال (و) دعوى (خسره ورده) لربه

ــ

أو طالت إقامته في البلد الذي سافر إليه. قال ابن عرفة وفي كون البضاعة كالقراض في النفقة والكسوة وسقوطهما فيها. ثالثها: الكراهة لسماع ابن القاسم. قال اللخمي: العادة اليوم لا نفقة ولا كسوة فيها، بل إما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو بأجرة معلومة لا شيء له غيرها. اهـ (بن).

قوله: [عليها]: أي الشروط السابقة.

قوله: [فإذا كان ما ينفقه على نفسه] إلخ: حاصله أن الشارح ذكر طريقتين في التوزيع: الأولى: أن ما ينفقه يوزع على ما شأنه أن ينفق في القراض، وعلى ما شأنه أن ينفق في الحاجة، وهذا ما في الموازية وصححه ابن عرفة والعوفي.

والثانية: أن التوزيع يكون على ما شأنه أن ينفق في الحاجة ومبلغ مال القراض، وهذا ما في العتبية ونحوه في المدونة، لكن نظر فيه ابن عبد السلام والتوضيح كذا في (بن).

قوله: [فمعروف المذهب]: أي وارتضاه ابن عرفة بقوله: ومعروف المذهب خلاف نصها.

قوله: [بخلاف الأهل]: هذا الفرق يقتضي أن المراد بالأهل في كلام اللخمي: الأقارب الذين قصد صلتهم لا الزوجة؛ لأن السفر لها لا يسمى قربة لما تقدم في الفرق السابق، فتأمل.

قوله: [فسخه]: أي فسخ عقد القراض، والمراد بالفسخ: الترك والرجوع عنه، وليس المراد حقيقة الفسخ؛ لأن الفسخ فرع الفساد وهو غير فاسد.

قوله: [قبل الشروع في العمل]: أي وقبل التزود له بدليل ما بعده.

قوله: [ولربه فقط]: إنما كان لربه فقط دون العامل عند التزود؛ لأن التزود من مال القراض بالنسبة للعامل عمل فيلزمه تمامه.

قوله: [ولم يظعن]: هو بالظاء المعجمة المشالة معناه الشروع في السفر كما قال الشارح قال الشاعر:

أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعناً ... إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا

قوله: [إلا أن يلتزم له] إلخ: حاصله: أن تزود العامل من مال القراض يمنعه من حل العقد ما لم يدفع لرب المال عوضه، ولا يمنع رب المال منه، وتزوده من مال نفسه له حل العقد، ويمنع رب المال منه ما لم يدفع له عوضه؛ هذا ما يفيده الشارح تبعاً للتوضيح وابن عرفة كما في (بن) خلافاً لما في (عب).

قوله: [فلنضوضه]: أي: فيبقى المال تحت يد العامل لنضوضه أي خلوصه ببيع السلع.

قوله: [فيما هو الأصلح]: أي من تعجيل أو تأخير فيحكم به، فإن لم يكن له حاكم فجماعة المسلمين، ويكفي منهم اثنان واستظهر في الحاشية كفاية واحد عارف يرضيانه.

تنبيه: إن مات العامل قبل النضوض فلوارثه الأمين أن يكمله على حكم ما كان مورثه، فإن لم يكن أميناً أتى بأمين كالأول، فإن لم يأت سلمه لربه هدراً من غير ربح ولا أجرة كما أفاده الأصل.

قوله: [فالقول له في دعوى تلفه]: وكذا القول له في أنه لم يعمل بمال القراض إلى الآن كما استظهره (ح) كذا في (بن) وما ذكره المصنف من أن القول للعامل في التلف والخسر يجري

<<  <  ج: ص:  >  >>