احترازاً من منفعة آبق أو شارد أو مغصوب.
(غير حرام) احترازاً من استئجار آلات الملاهي والمغنيات. ومن الحرام: الرقص والمشي على حبل أو أعواد أو نحو ذلك من اللعب الذي يقع في الأفراح. (ولا متضمنة) تلك المنفعة (استيفاء عين): أي ذات (قصداً): احترازاً من استئجار شاة مثلاً لشرب لبنها، أو شجرة لأكل ثمرها؛ فإن المقصود إنما هو شرب اللبن وأكل الثمر. واستثنوا الرضاع كما يأتي.
(ولا متعينة): على المؤجر كالصلاة، وحمل ميت أو دفنه على من تعينت عليه، أو فتوى تعينت على عالم: لا إن لم تتعين كما يأتي.
ثم بين محترز بعض ما تقدم من القيود بقوله: (لا نحو تفاحة للشم) من سائر الرياحين وهذا محترز "تتقوم". (أو دنانير للزينة): إن كانت الزينة لرجال، فالمنع لحرمة المنفعة. وإن كانت لنساء فلا فرق بين الدنانير والحلي.
(ولا آلة) للهو (أو جارية للغناء. أو) نحو استئجار (حائض) أو نفساء (لكنس مسجد)، وهذا محترز "غير حرام" (ولا لركعتي الفجر): وأولى الفرض لتعين ذلك.
(بخلاف الكفاية): كتغسيل الميت ودفنه حيث لا يتعين على أحد، فيجوز الإجارة عليه (وكفتوى لم تتعين): فإن تعينت لعدم وجود غيره أو لعدم قبوله لم يجز، وهذا محترز: "ولا متعينة".
ولما كانت قاعدة ابن القاسم: أن الثمن في البيع الأصل فيه الحلول وأن الأجرة في الإجارة الأصل فيها التأجيل، إلا في أربع مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة بينها بقوله:
(وعجل الأجر) وجوباً في الإجارة (إن شرط) التعجيل (أو اعتيد)
ــ
وتعليم الأنغام إذ لا قيمة لها شرعاً فلا تصح إجارة ما ذكر، وتفسخ إن وقعت ولا أجرة. ومثل ذلك كراء الشمع للمشي به في الزفاف من غير وقود كالمسمى في مصر بشمع القاعة، وقد نص ابن يونس أن من قال ارق هذا الجبل ولك كذا أنه لا شيء له.
قوله: [احترازا من منفعة آبق]: ومن ذلك الاستئجار على إخراج الجان وحل المربوط وفي (ح) عن الأبي: لا يحل ما يأخذه الذي يكتب البراءة لرد الضائع؛ لأنه من السحر، ثم قال: وما يؤخذ على المعقود فإن كان يرقيه بالرقى العربية جاز، وإن كان بالرقى العجمية امتنع وفيه خلاف، وكان الشيخ يعني ابن عرفة يقول إن تكرر منه النفع فذلك جائز. اهـ (بن).
قوله: [ومن الحرام الرقص]: أي حيث كان حراماً فالاستئجار عليه حرام ودفع الدراهم لهم حرام.
قوله: [ولا متضمنة تلك المنفعة استيفاء عين] إلخ: صادق بأن لا يكون هناك استيفاء عين أصلاً أو كان هناك استيفاء عين من غير قصد، فالأول كإجارة دابة لركوب أو حمل، والثاني كإجارة الشجر للتجفيف عليه والثياب للبس فإن فيه استيفاء عين وهو ذهاب شيء منها بالاستعمال لكن ذلك غير مقصود.
قوله: [واستثنوا الرضاع كما يأتي]: أي وكذلك استثنوا إيجار أرض فيها بئر أو عين، واستئجار شاة للبنها إذا وجدت الشروط، فإن فيها استيفاء عين قصداً وهو الماء في الأولى واللبن في الثانية.
قوله: [كالصلاة]: أي فلا يجوز له أخذ أجرة على صلاة الصبح مثلاً، وأما على كونه إماماً في مسجد أو مكان مخصوص فجائز.
وقوله: [وحمل ميت أو دفنه]: أي فلا يجوز له أخذ الأجرة على هذا الأمر المتعين.
وقوله: [أو فتوى تعينت على عالم]: فلا يجوز له أخذ الأجرة أيضاً.
قال اللخمي: ويجوز للمفتي إن لم يكن له رزق من بيت المال والأجرة على الفتيا والقضاء رشوة.
قال ابن عرفة بعد نقله: في الأجر على الشهادة خلاف، وكذا في الرواية ومن شغله ذلك عن جل تكسبه فأخذه الأجر من غير بيت المال لتعذره عندي خفيف. اهـ.
وقوله: [لا إن لم يتعين] أي فيجوز له الأخذ وإن كان غير محتاج.
قوله: [من سائر الرياحين]: بيان لنحو التفاحة.
قوله: [ولا آلة للهو]: أي غير ما تقدم جوازه في النكاح فكل ما جاز من آلات اللهو في النكاح يجوز استئجارها فيه.
قوله: [أو جارية للغناء]: وأما استئجار، نحو المنشدين الذين يقولون القصائد النبوية والكلام المشتمل على المعارف فلا شك في جوازه، وتقدم لنا مبحث طويل في الوليمة في حكم الملاهي فراجعه إن شئت.
قوله: [وهذا محترز غير حرام]: اسم الإشارة عائد إلى قوله ولا آلة للهو إلى هنا.
قوله: [ولا لركعتي الفجر]: أي فلا فرق في المتعين بين أن يكون فرضاً أو مندوباً كركعتي الفجر وسائر المندوبات من الصلاة والصوم، وأما المندوبات من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها، وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميت، ثم استدل على أن الراجح وصول ذلك بكلام ابن رشد وغيره.
قوله: [كتغسيل الميت ودفنه]: أي وأما الصلاة عليه فقد نص ابن عبد السلام وغيره على منع الاستئجار عليها، قال ابن فرحون فإن قلت: صلاة الجنازة عبادة لا يتعين فعلها على أحد لم لا يجوز الاستئجار عليها؟ قلت: لما كانت عبادة من جنس الصلاة المتميزة بصورتها للعبادة والصلاة لا تفعل لغير العبادة منع الاستئجار عليها، وأما الغسل فيكون للعبادة والنظافة، وكذا الحمل للميت تشاركه في الصورة أشياء كثيرة من غير أنواع العبادة فلم يتمحض بصورته للعبادة. اهـ (بن).
قوله: [فإن تعينت لعدم وجود غيره] إلخ: أي ما لم يشغله ذلك عن جل تكسبه فيأخذه بقدر ضرورته كما تقدم.
قوله: [أو لعدم قبوله]: أي لجهله أو لعدم ديانته.
قوله: [وهذا محترز ولا متعينة]: اسم الإشارة يعود على