للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والراجح أن الدف والكبر والمزمار جائزة في العرس وتكره الأجرة عليها، وأن ما عداها حرام في العرس وغيره فتحرم الأجرة عليها.

(و) كره (إيجار مسلم) عبد أو حر (لكافر فيما يحل) كخياطة وبناء ويحرم فيما لا يحل كعصر خمر ورعاية خنزير (بلا إهانة) للمسلم وإلا حرم ككونه خادم بيت يقدم له الطعام ويغسل يديه منه ويجري خلفه، وهذا ما لم يكن المسلم ماكثاً في حانوته كخياط ويرد عليه ما يصنعه به من المسلمين وغيرهم، وإلا فيجوز.

(وعين) وجوباً في الإجارة (متعلم) لقراءة أو صنعة لاختلاف حاله بالذكاء والبلادة

(و) عين (رضيع) لاختلاف حاله بكثرة الرضاع وقلته (ودار) للسكنى بها مثلاً (وحانوت و) عين (بناء على جدار) استؤجر للبناء عليه، بأن يذكر طول ما يبنى عليه وعرضه وكونه من حجر أو لبن أو غير ذلك. بخلاف كراء الأرض للبناء عليها فلا يشترط بيان وصف ما يبنى عليها.

(و) عين (محمل) للركوب فيه وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية: ما يركب فيه من شقدف ومحفة وجعفة، لأنه يختلف بحسب السعة والضيق والطول والقصر والمتانة وغيرها. وأما محمل بكسر الميم الأولى وفتح الثانية: فعلاقة السيف.

(و) عين (مسكن) من دار أو غيرها لاختلاف أحواله (إن لم توصف) المذكورات وصفاً شافياً. فالواجب، إما التعيين أو الوصف الشافي المفيد للمراد وإلا كانت إجارة فاسدة.

(و) عينت (دابة) لركوب أو حمل ولا يكفي الوصف فيها (إلا) الدابة (المضمونة) في الذمة ليتوصل بها إلى محل كمكة وذلك بأن لم تقصد عينها: (فنوع) أي: فالواجب تعيين نوعها كإبل أو بغال (وصنف) كعراب أو بخت (وذكورة وأنوثة). فالحاصل أن الدابة أو غيرها لركوب أو غيره لا بد في صحة العقد عليها من التعيين بالذات أو الوصف. لكن إن عينت بالإشارة كدابتك هذه، أو: التي كانت معك بالأمس، انفسخت الإجارة بتلفها، وإلا فلا، وعلى ربها بدلها. ولو قال: دابتك البيضاء - وليس له غيرها - فغير المعينة بالإشارة مضمونة على ربها بدلها إن تلفت، وإلا انفسخت بتلفها. وعبارته لا تفيد ذلك فكان الأحسن أن يقول: وهي مضمونة إلا إذا عينت بالإشارة فتأمل.

(ولراع) استؤجر على رعي غنم أو غيرها عينت له، كهذه، أم لا؛ كعشرة من الغنم (رعي أخرى) معها (إن قوي) على رعي الأخرى (ولو بمشارك) بعينه على رعي الأخرى (إن لم يشترط) رب الأولى (عدمه): أي عدم رعي أخرى مع غنمه (وإلا) بأن اشترط عليه أن لا يرعى معها أخرى لم يجز له فإن خالف ورعى معها غيرها (فأجره) الذي أخذه في نظير الأخرى (لمستأجره) وهذه العبارة أسهل من عبارته.

(كأجير لخدمة أجر نفسه) في خدمة أخرى أو في عمل شيء حتى فوت على المستأجر ما استأجر عليه أو بعضه، فأجرته تكون لمستأجره الأول. وإن شاء أسقط عن نفسه أجرة ما فوته عليه،

ــ

يمحو به الصبيان ألواحهم ثم يصبون ذلك الماء في حفرة من الأرض فتنشف. اهـ، قال القابسي: وينبغي أن يصب ذلك الماء في المواضع البعيدة عن النجاسة وكان معلمنا يأمرنا بصبه في حفرة بين القبور. اهـ ملخصاً من (بن).

قوله: [والراجح] إلخ: حاصله أن الدف والكبر في النكاح فيه قولان الجواز والكراهة، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة وهو أرجحها، وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولاً واحداً ولو كان في عقيقة أو ختان أو حج أو قدوم من سفر.

قوله: [وكره إيجار مسلم]: حاصله أنه يكره للمسلم أن يكري نفسه أو ولده أو عبده لكافر حيث كان يستبد بعمله ولم يكن تحت يده ولم يكتره في فعل محرم، فإن لم يستبد الكافر بعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر فيجوز، وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته ومرضعة ولده حرم وفسخ وله أجر ما عمل، وكذا إن استأجره في محرم كعصر خمر ورعي خنزير، ولكن يتصدق بالأجرة عليه أدباً له. اهـ من الأصل.

قوله: [وعين وجوباً في الإجارة متعلم]: أي فإن لم يعين فسدت.

قوله: [ودار للسكنى بها]: أي إذ لا يصح العقار أن يكون في الذمة فلا بد من التعيين بالإشارة إلى الدار أو بأل العهدية من ذكر موضعها وحدودها، ونحو ذلك مما يختلف به الأجرة.

قوله: [فلا يشترط بيان وصف ما يبنى عليها]: لأنه لا يتعلق به غرض بل يكفي علم المساحة.

قوله: [لأنه يختلف بحسب السعة]: علة للزوم التعيين.

قوله: [فالواجب إما التعيين أو الوصف]: لكن البناء على الجدار لا يمكن فيه إلا الوصف.

قوله: [وعلى ربها بدلها]: راجع لما بعد وإلا.

قوله: [ولو قال دابتك البيضاء] إلخ: مبالغة فيما بعد وإلا قال في الأصل ولو قال دابتك البيضاء أو الحمراء وليس له غيرها لاحتمال إبدالها ما لم يقل هذه أو التي رأيتها معك بالأمس بعينها. اهـ.

قوله: [وعبارته لا تفيد ذلك]: الضمير يعود على المتن وهذا الاعتراض بعينه يرد على خليل.

وقوله: [فكان الأحسن أن يقول]: وهي مضمونة إلخ. أي بعد قوله وذكورة وأنوثة، وفي الحقيقة لا حاجة لهذا البحث؛ لأن تفصيل المضمونة والمعينة سيأتي موضحاً.

قوله: [أو غيرها]: أي كإبل وبقر.

قوله: [ولو بمشارك]: مبالغة في القوة، أي هذا إذا كانت قوته على رعي الأخرى معها بنفسه، بل ولو بمشارك يأتي به.

قوله: [وإن شاء أسقط عن نفسه]: إلخ، راجع للمسألتين وحاصله أنه يخير المستأجر إما أن ينقصه من الأجرة التي سماها له أو يعطيها له ويأخذ منه جميع الأجر.

وطريق معرفة التنقيص

<<  <  ج: ص:  >  >>